د. هشام بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ الرياض - السعودية جعلت الشريعة الإسلامية لولي الأمر مكانة كبيرة؛ فأمرت بطاعته وحرَّمت معصيته، بل جعلت طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله، في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي) أخرجه البخاري ومسلم، وما ذلك إلا لتستقيم أمور الرعية، ويتمكن من تحقيق الغاية التي نصب لها، وهي غاية عظيمة مكونة من أمرين: حراسة الدين وحفظه على أصوله وقواعده، وسياسة الدنيا وتدبير أمر الدولة والرعية بالدين أيضاً مراعياً المصلحة في ذلك. وهذه المهمة العظيمة الموكولة له وما تحمله من مهام جسام، تحتاج إلى حريةٍ كبيرةٍ من السلطة، وقُدرةٍ واسعةٍ على التحرك واتخاذ القرار الذي يتوافق مع مصالح العباد والبلاد، وألا يُضَيَّق عليه المجال في ذلك، فإن الشريعة قد أتاحت له كل ما يمكن عمله من فعلٍ أو قولٍ أو تصرفٍ في سبيل القيام بالمهمة الجليلة، التي يتحقق بالقيام بها تحقيق مقاصد الدين من الفلاح في الدنيا والسعادة في الآخرة. فوجود سلطةٍ تهيمن على النظام العام، وتسعى إلى إرساء قواعد العدل بين أفراد المجتمع، وتأتي بأنظمة وضوابط معينة تحقق مصالح العباد في حالة تغير الظروف والأزمنة؛ من أهم الضرورات ومن أوجب الواجبات، خاصةً في مثل هذه الأزمنة المتأخرة. وتصرفاتُ الإمام في الرعية لابد أن تكون مقيدة بالمصلحة، وهذه المصلحة ليست تابعة للهوى أو المزاج الشخصي، بل إن المصالح التي تقررها النصوص الشرعية هي المصالح الحقيقية؛ ولذلك فهم الفقهاء –رحمهم الله– أن من التناقض الواضح أن يقال: إن مصلحة ما عارضت النص الشرعي؛ فالنص الشرعي الثابت عدل كله، ورحمة كله، وحكمة كله، ومصلحة كله، كما قال العلامة ابن القيم: "فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكَمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحُ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا".(أعلام الموقعين لابن القيم 3/11) والشريعة الإسلامية قد أناطت بالحاكم تنفيذ أحكام الله، ولمَّا كانت الأحكام متفاوتة المراتب ما بين أمرٍ، ونهيٍ، وتخييرٍ؛ فإن من الضروري معرفة مدى سلطة الحاكم في ذلك المخير فيه، وإمكانية تقييده ومنعه، أو الإلزام به تحقيقاً للمصلحة التي تعود على العباد والبلاد. والعلماء -رحمهم الله- قعدوا لذلك قاعدة وهي: (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة) (الأشباه والنظائر لابن نجيم 1/123، القاعدة الخامسة)، ومفاد هذه القاعدة: أن تصرف الأمام وكل من ولي شيئاً من أمور المسلمين؛ يجب أن يكون مقصوداً به المصلحة العامة، أي بما فيه نفع لعموم من تحت ولايته. وتقدير هذه المصلحة العامة موكول إلى الإمام أو من ينيبه الإمام سواء علمها عامة الناس أو خفيت عليهم. فمتى كانت هناك مصلحة عامة جامعة لشرائطها رأى الإمام من خلالها تقييد المباح أو الإلزام به؛ فإن تصرف الإمام بناء على ذلك تصرفا شرعيا صحيحا يجب إنفاذه والعمل به، ولا يجوز التحايل للتخلص منه. وبناءً على ذلك فإن ولي أمر المسلمين إذا رأى المصلحة في تقييد أو الإلزام بشيءٍ من المباحات فله ذلك؛ بعد التحقق من وجود المصلحة العامة، وانتفاء الضرر، وعدم مخالفة نصٍ شرعي.