Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    معالي وزير المالية يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية    تجمع الرياض الصحي الثاني : 1552 زيارة لتقديم العلاج الكيماوي لمرضى الأورام في منازلهم    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    مدير عام التعليم بالطائف يلتقي بفريق مشروع التحول بالوزارة    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    الرئيس التونسي يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    اوقية الذهب تنخفض الى 3357.11 دولارًا    رياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    تدريب الطلبة على اختراق تطبيقات الويب    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    بديل "إكس" تستعير واحدة من أبرز ميزاتها على منصتها    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    ضربات تُسقط مهربي ومروجي السموم في عدة مناطق    رئيس وزراء جمهورية الهند يغادر جدة    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    أمير تبوك يستقبل قنصليْ أفغانستان وكينيا    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    النفط يرتفع نحو 2% عند التسوية    «صحي نجران» يُدشن عيادات لعلاج السمنة    المملكة تستعرض تجربتها في تنظيم الطب التكميلي    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    عالم خلف العدسات نعرض حياتنا لا نعيشها    بائع البوظة يؤكد تهافت الرواية التاريخية    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    المصادقة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    رئيس المالديف يستقبل البدير    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراجعة لائحة نظام المرافعات الشرعية
نشر في أنباؤكم يوم 22 - 03 - 2014


الوطن - السعودية
"في حال تم إبلاغ الخصم بلاغا صحيحا ولو واحدا ولم يعترض الخصم على عنوانه، فإنه يجب عليه إبلاغ المحكمة بأي تغيير في عنوانه، وإلا فإن أي إبلاغ له على ذلك العنوان عن طريق البريد وغيره يعد تبليغا صحيحا، وفي حال عدم حضوره، فإنه يحكم عليه حضوريا"
ربما أهم نظام -بعد نظام القضاء- يمكن من خلاله تطوير القضاء، هو نظام المرافعات الشرعية، وهو يشكل عصب القضاء الذي من خلاله يسير العمل القضائي، وفي كثير من أجزائه يسري حتى على مرافعات ديوان المظالم أيضا وكثير من اللجان شبه القضائية. وبعد صدور النظام أخيرا، فإن أغلب المختصين يترقبون صدور اللائحة التنفيذية له، وقد تم نشر مسوّدة للائحة لأجل الدراسة وإبداء الرأي، بعد أن قام عليها مجموعة من أمْيز القضاة وأجودهم كفاءة.
ولذلك رأيت أن من المشاركة في الشأن الوطني أن أسهم ولو بشيء متواضع، مع إقراري بأن القصور يتطرق حتى لملاحظاتي هذه، وهي مجرد وجهات نظر، وقد أكون مخطئا، ولم يمنعني هذا من المشاركة، كون الهدف الأول والأخير هو النفع العام بإذن الله. وليسمح لي الإخوة القراء كون المقال تخصصيّا نوعا ما.
ونظرا لضيق المساحة؛ فسأركز على مواد التحضير والحضور للخصوم فقط، الأمر الذي قد يُؤدي إلى فقدان هيبة القضاء أو حفظها، حيث نجد الكثير من المتلاعبين في حقوق الناس يجيدون معرفة الثغرات في النظام وأخذوا يعملون عليها ليماطلوا أصحاب الحقوق، ونحن المحامين نعرف الكثير من هذه الحالات التي تؤدي كثيرا إلى هضم الحقوق وإضعاف العدالة.
نصّ نظام المرافعات في مادته التاسعة على أنه في حال بدّل الخصم مكان إقامته "فيجب عليه إبلاغ المحكمة بذلك"، ولم تشرح مسوّدة اللائحة آلية لذلك، ولذا أقترح أن يضاف بأنه في حال تم إبلاغ الخصم بلاغا صحيحا ولو واحدا -ويقوم مقامه الحضور بالتأكيد-، ولم يعترض الخصم على عنوانه، فإنه يجب عليه إبلاغ المحكمة بأي تغيير في عنوانه، وإلا فإن أي إبلاغ له على ذلك العنوان عن طريق البريد وغيره فإنه يعد تبليغا صحيحا، وفي حال عدم حضوره، فإنه يحكم عليه حضوريا حسب أحكام هذا النظام، ولا معنى للتعبير بالوجوب في المادة إلا بإنتاج آثار لها كحضورية الحكم في حال تغيبه بعد ذلك.
وهنا نقطة مهمة سبق وأن أشرت إليها في مقال "المرافعات.. قضاء بلا تحديث"، وهي ضرورة أن يكون هنالك نموذج يعبّئه كلا المتداعيين عند أول جلسة في المحكمة، وسيظهر مدى أهميته بعد قليل عندما رتبت اللائحة بعض الأشياء الجيدة (كإعمال البريد الإلكتروني)، ولكن لا يمكن تطبيقها غالبا إلا بمثل فكرة النموذج. ويعد هذا النموذج إقرارا رسميا تصادق عليه المحكمة، ويقر فيه المتداعون بمعلوماتهم الشخصية، ومنها العنوان الرسمي لكل منهم، وعنوان البريد الشخصي ومقر العمل وعنوانه وبريده، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني ورقم الجوال الشخصي، ويكون من ضمن النموذج إقرار يلزم به المتداعون بأنه في حال أي تغيير لتلك المعلومات؛ فإنه يجب عليهم إبلاغ المحكمة، وأن أي إخطار على تلك العناوين يعد إبلاغا صحيحا له، وبالتالي يكون بإخطاره بالبريد على أيّ من تلك العناوين قد استلمه حكما ويُرتب عليه الحكم الحضوري.
ولكن ماذا لو رفض أحد المتداعين تعبئة النموذج؟ وهذا الفعل متوقع من المماطلين! ولذا الواجب إغلاق هذه الثغرة أيضا لحفظ هيبة القضاء بأن من يرفض تزويد المحكمة بعنوان له يكون عنوانه الاستقبال الرسمي في المحكمة، حيث عليه سؤال المحكمة عن مواعيد الجلسات، بالإضافة إلى إمكانية سؤاله للمكتب القضائي وأي عنوان معروف له.
في المادة 11 الفقرة الأولى؛ نصت على جواز التبليغ بواسطة صاحب الدعوى، والجواز هذا يعني صحة التبليغ، ولكن لم تشرح اللائحة أيضا كيفية هذا التبليغ، بالرغم من كثرة وقوع رفض الخصم تسلم التبليغ، ولذلك؛ كيف سيكون التبليغ صحيحا؟ وما هي آليته؟ فهل يكفي الشهود مثلا؟ يجب أن تفصل ذلك اللائحة بنظري، وأعتقد أنه يكفي شاهدان، ويوثق ذلك في التبليغ بأسماء الشهود ومعلوماتهم الشخصية، وفي حال حضورهم الجلسة وإثباتهم التبليغ يكفي في أن يكون الحكم حضوريا في حال لم يحضر الخصم نهائيا، ويعاد في حقهم عبارة أنهم يكونون "تحت طائلة العقوبة حال ظهور عدم صحة التبليغ" التي ذكرتها اللائحة في حق صاحب الدعوى.
في الفقرة 11/2 من اللائحة؛ وضعت نقطة جيدة وهي تفعيل ما يسمى بالعنوان الوطني ورتبت صحة البلاغ من خلاله، ولكن ما هي الطريقة لمعرفة العنوان البريدي للخصوم؟ فغالبا لا يُعرف، وأتمنى لو تم التواصل مع البريد السعودي ووزارة الداخلية (مركز المعلومات الوطني) ووضع آلية لكيفية معرفة المحكمة للعناوين الخاصة بالخصوم في حال عدم معرفتهم، كما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث توجد آلية للحصول على عناوين كل شخص عليه دعوى بسهولة.
وتجدر الإشارة هنا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 06-03-2013 بتفعيل المواد الخاصة بالإقامة والعمل وفيه: "ويعد عنوان محل الإقامة العام أو الخاص الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية.."، ولكن للأسف أن هذا القرار لا يسري إلا بعد أربع سنوات من الآن تقريبا، ولكن يمكن التهيئة له ووضع آلية بديلة لحين سريانه بمثل ما أشارت إليه اللائحة أو ما أشرت له أيضا.
والمشكلة أن العنوان الوطني لن يكتمل إلا بعد سنوات طويلة جدا، خاصة أن أغلب المعتادين على المماطلة والتلاعب يتجنبون أي شيء مشابه، ولذلك يجب أن تُغلق اللائحة كل الثغرات التي يمكن استغلالها.
وعموما فإن اعتماد اللائحة للعنوان الوطني في م11/2 خطوة جيدة جدا، إلا أنها في 11/4 عادت وأضافت عبارة قد تلغي الأولى وهي "بعد صحة نسبته له"، وأعتقد أنه يجب أن يكون هذا الأمر غير وارد، خاصة أن العناوين لا يتم فتحها إلا من خلال السجل المدني والتأكد من الشخص وهكذا.
للأسف أن المساحة ضيقة ومتأكد من أن اللجنة المختصة في غاية الأمانة والكفاءة، ولا يُلغي هذا المقال تلك الجهود الجبارة والسريعة التي قاموا بها مشكورين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.