الدولار الكندي لأدنى مستوياته في 22 عاماً    تعديل مهلة رفع ملفات حماية الأجور إلى 30 يومًا    الرئيس السوري يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه أمير المنطقة    الجامعة الإسلامية تُطلق فعاليات "أسبوع البحث العلمي السادس"    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق    أبو الغيط يأمين الجامعة العربية دعو العلماء العرب لوضع وثيقة لتنظيم الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع المصالح العربية    اليابان تطلق صاروخًا يحمل قمرًا صناعيًا لتحديد المواقع الجغرافية    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    90 طالباً يستعرضون بحوثهم الدفاعية في ملتقى جسر    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    أمير المدينة يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة المنطقة    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    سورية المستقرة    المبعوث الأميركي: نؤيد انتخابات أوكرانية بعد "وقف النار"    القيادة تعزي أمير الكويت والرئيس الألماني    النصر يتحدّى الوصل والأهلي في مهمة عبور «السد»    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    «باخشب» يتوج بسباق «أساطير رالي حائل الدولي»    الساحر «لوكا» إلى نادي الأساطير.. الصفقة العظمى المحيّرة!    وعد من أوناي هرنانديز لجماهير الإتحاد    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    التحليق في عالم متجدد    الذكاء الإصطناعي وإدارة العمليات الطريق إلى كفاءة مؤسسية ناجحة    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    6 مذكرات تعاون لتطوير الخدمات الصحية بالمدينة المنورة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات حوادث المرور في الرياض    14 مليار ريال ضمانات تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرم الفائزين بدورتها الثانية عشرة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    العلاقات بين الذل والكرامة    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    ..وتجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة    طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    مكالمة إيقاظ صينية عنيفة !    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    كاد «ترمب» أن يكون..!    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    القيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    الأسرة في القرآن    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المرافعات".. قضاء بلا تحديث!
نشر في أنباؤكم يوم 28 - 12 - 2013


الوطن- السعودية
"بعد صدور نظامي: التنفيذ والتحكيم؛ استبشر الكثير بجيل جديد من الأنظمة الحديثة والمصاغة بمهنية واحترافية عالية، إلا أننا -وللأسف- لا نرى ذلك المستوى في نظام المرافعات الشرعية الجديد"
صدر نظام المرافعات الشرعية بعد طول انتظار وفرحنا بصدوره كثيرا، ولكنا تفاجأنا بأن النظام استند على النظام القديم بتعديلات محدودة جدا، واقتصرت في أغلبها على إضافة ما يتوافق مع نظام القضاء (1428) ويؤسس له فقط.
نعم سيكون له أثر بتحديث جهاز القضاء بإذن الله، خاصة فيما يتعلق بالتأسيس للاستئناف والمحكمة العليا كجهة نقض، ولكن هناك نواحٍ إجرائية كثيرة هي في حقيقتها ثغرات ساهمت ولا زالت في إضعاف هيبة القضاء، خاصة أمام ضعاف النفوس، وكان الكثير من المختصين ينتظرون النظام ببارقة أمل لعلها تحل الكثير من الإشكالات.
الحقيقة أنه بعد صدور نظامي التنفيذ والتحكيم؛ استبشر الكثير بجيل جديد من الأنظمة الحديثة والمُصاغة بمهنية واحترافية عالية، إلا أننا -وللأسف- لا نرى ذلك المستوى في نظام المرافعات الشرعية الجديد! وربما لكون التنفيذ تمت صياغته من خلال مكتب استشاري بإشراف وزارة المالية.
في عام 1421، صدر نظام المرافعات السابق، ولكن -وبعد تطلعات ولاة الأمر إلى تطوير القضاء وتحديثه- كان من الواجب إعادة دراسة وصياغة النظام كله ليكون متفوقا وحديثا، وكنت أتمنى أن تقوم وزارة العدل بالاستعانة بجهات استشارية متخصصة ومحترفة في الصياغة التشريعية لأجل الوصول للهدف مهما كلفت، طالما أن البلد سيستفيد بالتأكيد، وإذا لم يكن لمشروع تطوير القضاء دور رئيس هنا فأين سيكون يا تُرى؟
قوانين المرافعات (وتسمى أحيانا أصول المحاكمات) بدأت منذ فترة مبكرة جدا، ففي بريطانيا سُنّ أول قانون يؤسس للمرافعات في عام 1362م (The Pleading in English ct) أي قبل أكثر من 650 عاما، وهو الذي أسس للقانون الإنجليزي بترك اللغة اللاتينية في المحاكم الإنجليزية بعد أن كانت محكومة بها من خلال القوانين الكنسية آنذاك، ثم تلاه قانون آخر في 1730م (Proceedings in Courts of Justice Act)، والشاهد أن قوانين المرافعات قديمة وقد تطورت كثيرا في الدول المتقدمة وما أسهل الاستفادة من أحدث ما لدى الآخرين.
سآخذ بعض فقرات النظام الجديد لتكون أمثلة على ما سبق وأكتفي بها، وقد أقارنها بقوانين أخرى.
فالنظام في بدايته تحدث عن طرق إبلاغ الخصوم من خلال المحضر في المحكمة، والإشكال أن كثيرا من المماطلين يتهربون من الإبلاغ الرسمي لمعرفتهم بهذه الثغرة النظامية لدينا، بل وكثير منهم لا يُعرف له عنوان، إلا أن النظام وللأسف لم يعالج هذه المشكلة بشكل حديث.
ففي المادة 17 فقرة (ط)؛ نص على أن إبلاغ "من ليس له مكان معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة"، وهي نفس عبارة النظام القديم بلا أي تغيير، وكَمُهْتم متخصص أعتبر هذا تخلياً عن البحث عن الحلول القانونية، ورميها على جهة أخرى، بالرغم من أن الحلول حتى موجودة في قوانين غير متطورة!
ننظر مثلا في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني والذي صدر في عام 1988م، حيث وضع حلا لهذه المشكلة، خاصة أن خدمات البريد والعناوين المنزلية لا يستخدمها أغلب الناس في المملكة هنا، فنصت المادة 12 (1) "إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين..".
كما نصت المادة 9 من نفس القانون على أنه في حال لم يجد المحضر من يستلم ورقة التبليغ؛ فإنه يُلصق الورقة في مكان ظاهر، وبهذا "يعتبر إلصاق الأوراق على هذا الوجه تبليغاً قانونياً"، فلا يكون الحكم غيابيا في حال حكم القاضي.
وبهذه الطريقة يعرف المتلاعبون أنهم بامتناعهم عن حضور المحكمة قد يخسرون أكثر ويشعرون بهيبة القضاء والمحكمة، بالرغم من أن هناك طرقا وأساليب أخرى أكثر حداثة في القوانين الأخرى.
كثيرا ما يحضر بعض المماطلين جلسة ويتخلف عن البقية، وللأسف أن المحكمة لا تُلزم الخصوم بتقديم بيانات عن معلوماتهم الشخصية كالعنوان، كون النظام لم يذكرها ولم يرتب عليها التزامات، فنجد مثلا أن بعض اللجان شبه القضائية في المملكة أكثر تطورا في هذا المجال، بالرغم من فارق الإمكانيات! فالإبلاغ لدى بعضها يكون قانونيا بإرسال الحكم أو مواعيد الجلسات حتى لو أرسلت بالإيميل الذي سبق وأن زود المترافعُ به اللجنةَ! (اكتفى النظام بجواز الحكم عليه ويكون حكما حضوريا في المادة 57 فقرة 2).
ماذا عن إبلاغ النساء؟ لم يتحدث النظام إطلاقا عن هذا الأمر المهم! وكم من الحقوق الضائعة التي لا يستطيع أصحابها الوصول لخصومهم كونهم من النساء! بل إن كثيرا من المماطلين والنصابين يضعون أموالهم وبعض تعاملاتهم بأسماء النساء لمعرفتهم بهذه الثغرة القانونية! وكان بالإمكان النص على آلية تحسم الخلاف فيها.
ماذا عن إبلاغ القاصر؟ لم يتحدث النظام عن إبلاغ القصّر أيضا! وقد يُقال إنهم يدخلون في المحجور عليه (لحظ أنفسهم) في عموم المادة 17 (ز)، إلا أن هذا التعبير غير مناسب ولا أعتقد أنهم مقصودون في هذه العبارة.
الملاحظات كثيرة، ورغبتي والله لم تكن لمجرد النقد، وإنما رغبة في النقد البنّاء الهادف، وأرجو أن تتدارك وزارة العدل مثل هذه الملاحظات من خلال كتابة لائحة النظام بشكل مهني احترافي، تستعين فيه ببيوت خبرة متخصصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.