الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    اكتشاف كوكب عملاق خارج النظام الشمسي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    الرياض الجميلة الصديقة    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    7 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق العائلات في غزة    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    سيتي سكيب.. ميلاد هوية عمرانية    المملكة وتعزيز أمنها البحري    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    مبدعون.. مبتكرون    هؤلاء هم المرجفون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المرافعات".. قضاء بلا تحديث!
نشر في أنباؤكم يوم 28 - 12 - 2013


الوطن- السعودية
"بعد صدور نظامي: التنفيذ والتحكيم؛ استبشر الكثير بجيل جديد من الأنظمة الحديثة والمصاغة بمهنية واحترافية عالية، إلا أننا -وللأسف- لا نرى ذلك المستوى في نظام المرافعات الشرعية الجديد"
صدر نظام المرافعات الشرعية بعد طول انتظار وفرحنا بصدوره كثيرا، ولكنا تفاجأنا بأن النظام استند على النظام القديم بتعديلات محدودة جدا، واقتصرت في أغلبها على إضافة ما يتوافق مع نظام القضاء (1428) ويؤسس له فقط.
نعم سيكون له أثر بتحديث جهاز القضاء بإذن الله، خاصة فيما يتعلق بالتأسيس للاستئناف والمحكمة العليا كجهة نقض، ولكن هناك نواحٍ إجرائية كثيرة هي في حقيقتها ثغرات ساهمت ولا زالت في إضعاف هيبة القضاء، خاصة أمام ضعاف النفوس، وكان الكثير من المختصين ينتظرون النظام ببارقة أمل لعلها تحل الكثير من الإشكالات.
الحقيقة أنه بعد صدور نظامي التنفيذ والتحكيم؛ استبشر الكثير بجيل جديد من الأنظمة الحديثة والمُصاغة بمهنية واحترافية عالية، إلا أننا -وللأسف- لا نرى ذلك المستوى في نظام المرافعات الشرعية الجديد! وربما لكون التنفيذ تمت صياغته من خلال مكتب استشاري بإشراف وزارة المالية.
في عام 1421، صدر نظام المرافعات السابق، ولكن -وبعد تطلعات ولاة الأمر إلى تطوير القضاء وتحديثه- كان من الواجب إعادة دراسة وصياغة النظام كله ليكون متفوقا وحديثا، وكنت أتمنى أن تقوم وزارة العدل بالاستعانة بجهات استشارية متخصصة ومحترفة في الصياغة التشريعية لأجل الوصول للهدف مهما كلفت، طالما أن البلد سيستفيد بالتأكيد، وإذا لم يكن لمشروع تطوير القضاء دور رئيس هنا فأين سيكون يا تُرى؟
قوانين المرافعات (وتسمى أحيانا أصول المحاكمات) بدأت منذ فترة مبكرة جدا، ففي بريطانيا سُنّ أول قانون يؤسس للمرافعات في عام 1362م (The Pleading in English ct) أي قبل أكثر من 650 عاما، وهو الذي أسس للقانون الإنجليزي بترك اللغة اللاتينية في المحاكم الإنجليزية بعد أن كانت محكومة بها من خلال القوانين الكنسية آنذاك، ثم تلاه قانون آخر في 1730م (Proceedings in Courts of Justice Act)، والشاهد أن قوانين المرافعات قديمة وقد تطورت كثيرا في الدول المتقدمة وما أسهل الاستفادة من أحدث ما لدى الآخرين.
سآخذ بعض فقرات النظام الجديد لتكون أمثلة على ما سبق وأكتفي بها، وقد أقارنها بقوانين أخرى.
فالنظام في بدايته تحدث عن طرق إبلاغ الخصوم من خلال المحضر في المحكمة، والإشكال أن كثيرا من المماطلين يتهربون من الإبلاغ الرسمي لمعرفتهم بهذه الثغرة النظامية لدينا، بل وكثير منهم لا يُعرف له عنوان، إلا أن النظام وللأسف لم يعالج هذه المشكلة بشكل حديث.
ففي المادة 17 فقرة (ط)؛ نص على أن إبلاغ "من ليس له مكان معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة"، وهي نفس عبارة النظام القديم بلا أي تغيير، وكَمُهْتم متخصص أعتبر هذا تخلياً عن البحث عن الحلول القانونية، ورميها على جهة أخرى، بالرغم من أن الحلول حتى موجودة في قوانين غير متطورة!
ننظر مثلا في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني والذي صدر في عام 1988م، حيث وضع حلا لهذه المشكلة، خاصة أن خدمات البريد والعناوين المنزلية لا يستخدمها أغلب الناس في المملكة هنا، فنصت المادة 12 (1) "إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين..".
كما نصت المادة 9 من نفس القانون على أنه في حال لم يجد المحضر من يستلم ورقة التبليغ؛ فإنه يُلصق الورقة في مكان ظاهر، وبهذا "يعتبر إلصاق الأوراق على هذا الوجه تبليغاً قانونياً"، فلا يكون الحكم غيابيا في حال حكم القاضي.
وبهذه الطريقة يعرف المتلاعبون أنهم بامتناعهم عن حضور المحكمة قد يخسرون أكثر ويشعرون بهيبة القضاء والمحكمة، بالرغم من أن هناك طرقا وأساليب أخرى أكثر حداثة في القوانين الأخرى.
كثيرا ما يحضر بعض المماطلين جلسة ويتخلف عن البقية، وللأسف أن المحكمة لا تُلزم الخصوم بتقديم بيانات عن معلوماتهم الشخصية كالعنوان، كون النظام لم يذكرها ولم يرتب عليها التزامات، فنجد مثلا أن بعض اللجان شبه القضائية في المملكة أكثر تطورا في هذا المجال، بالرغم من فارق الإمكانيات! فالإبلاغ لدى بعضها يكون قانونيا بإرسال الحكم أو مواعيد الجلسات حتى لو أرسلت بالإيميل الذي سبق وأن زود المترافعُ به اللجنةَ! (اكتفى النظام بجواز الحكم عليه ويكون حكما حضوريا في المادة 57 فقرة 2).
ماذا عن إبلاغ النساء؟ لم يتحدث النظام إطلاقا عن هذا الأمر المهم! وكم من الحقوق الضائعة التي لا يستطيع أصحابها الوصول لخصومهم كونهم من النساء! بل إن كثيرا من المماطلين والنصابين يضعون أموالهم وبعض تعاملاتهم بأسماء النساء لمعرفتهم بهذه الثغرة القانونية! وكان بالإمكان النص على آلية تحسم الخلاف فيها.
ماذا عن إبلاغ القاصر؟ لم يتحدث النظام عن إبلاغ القصّر أيضا! وقد يُقال إنهم يدخلون في المحجور عليه (لحظ أنفسهم) في عموم المادة 17 (ز)، إلا أن هذا التعبير غير مناسب ولا أعتقد أنهم مقصودون في هذه العبارة.
الملاحظات كثيرة، ورغبتي والله لم تكن لمجرد النقد، وإنما رغبة في النقد البنّاء الهادف، وأرجو أن تتدارك وزارة العدل مثل هذه الملاحظات من خلال كتابة لائحة النظام بشكل مهني احترافي، تستعين فيه ببيوت خبرة متخصصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.