ملك الأردن يغادر جدة    أمير حائل يطّلع على مبادرة توطين الوظائف وتطوير قطاع الصناعات الغذائية    رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره القطري    الجبير يستقبل عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي    محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    وكيل محافظة بيش يدشن أسبوع البيئة    رئيس مجلس إدارة نادي نيوم : نبارك لجماهير النادي الصعود المستحق واليوم نبدأ مرحلة جديدة    حظر جماعة الإخوان في الأردن    القبض على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين و 1.4 كيلوجرام من الحشيش المخدر    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يفتتح أعمال ومعرض المؤتمر ال17 لمستجدات الأطفال    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الدكتور الربيعة يلتقي عددًا من المسؤولين في القطاع الصحي التونسي    فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في ( با هالجام) في جامو وكشمير والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تحديات المنصات التمويلية"    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    اوقية الذهب تنخفض الى 3357.11 دولارًا    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    رئيس الوزراء الهندي في المملكة    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    اقترب من مزاحمة هدافي روشن.. بنزيما.. رقم قياسي تاريخي مع الاتحاد    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    الأندية تصادق على مشروع توثيق 123 عامًا من تاريخ كرة القدم السعودية    رئيس المالديف يستقبل البدير    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحكام الغيابية وحقوق المتقاضين
نشر في أنباؤكم يوم 13 - 07 - 2012


محمد بن عبدالله المشوح - عكاظ السعودية
لا شك في أن الأحكام الغيابية في القضاء وتفعيلها يحمل معه تكريسا لهيبة القضاء والتقاضي.
ومن هنا فإن النصوص الواردة في نظام المرافعات الشرعية التي نصت فيها المادة «55» على أنه إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه فإن غاب عن هذه الجلسة أو جلسة أخرى دون عذر تقبله فتحكم المحكمة في القضية وبعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضوريا.
صحيح أن هذه المادة تتضمن شيئا من الحسم لكن الإشكالية التي لم تجد علاجا بعد هو التبليغ للمدعى عليه وهي عين المشكلة حيث إن كثيرا من المدعى عليهم يراوغون ويماطلون في عدم استلام التبليغ وعدم وجود مكان إقامة معلوم للجميع.
ولذلك حين اطلعت على تعقيب إحدى الجهات الحكومية على مقال للزميل خالد السليمان في ما يتعلق بمراوغة البعض في الحضور لمواعيد الجلسات أكدت الجهة أن النص واضح في تفعيل الحكم الغيابي لكن ذلك في نظري لن يتم ما لم تقم الجهات بتفعيل دور المبلغين ومحضري الخصوم وزيادة أعدادهم وتعزيز مجهودهم لأن ذلك هو الأهم وعلى محضري الخصوم مسؤولية في ذلك عن طريق كتابة المحضر من قبله وإحضاره لفضيلة القاضي الذي عليه أن يكتفي بالمحضر المعد ويباشر نظر القضية استنادا إلى ذلك إضافة إلى دور آخر وهو متعين على الجهات الحكومية التي مع الأسف لا تقوم بدور متعاون مع الجهات القضائية وذلك بالتأكيد على الأفراد من الموظفين بضرورة استلام التبليغ المقدم من قبل الجهة القضائية التي على الجميع أن يحترم طلبها.
كذلك تحديث العناوين بالنسبة لعموم الأفراد عن طريق الحاسب الآلي في الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية والسجل المدني وكذلك القطاع الخاص الذي عليه أن يمارس ذات الدور المناط بالجهات الحكومية وخصوصا رجال الأعمال والعاملين في القطاع الخاص عن طريق وزارة التجارة والطرق التجارية.
كما أن الإعلانات الصحافية التي لجأ إليها بعض القضاة في حال عدم معرفة المدعي بعنوان المدعى عليه هو عمل صحيح يتوافق تماما مع هيبة القضاء ومكانته التي ينبغي للجميع أن يذعن لها ومتوافقة مع نصوص النظام.
وهو صورة من صور الحزم القضائي الذي يتعين على الجميع إدراكه ومراعاته.
ولا شك أن مثل هذه المعاناة يتكبدها بعض المدعين ضد خصومهم المختفين أو أولئك الذين يتهربون من التبليغ ويحاولون الالتفاف على ما ورد في نص النظام. ومن مآسي هذه الواقعة وما يتعلق بالتنفيذ وهو أن الحكم الصادر غيابيا للمدعى عليه له الحق في الاعتراض بعد تبليغه بالحكم الصادر. والنظام في حقيقته لم يعالج هذه الإشكالية فإذا كان المدعي قد تخلص من عقبة التبليغ عن طريق الإعلان في الصحف فإن الإشكالية تعود عند جهات التنفيذ التي تلزم المدعي المحكوم له أن يبلغ الخصم بالحكم ثم يعترض وهنا الحكم لا قيمة له في ظل هذه العقبة الكؤود فكيف يتم تبليغه بالحكم والحكم أصلا غيابي..
كما أن على القضاة أن يمارسوا دورهم في العمل بكافة الحجج النظامية ومنها إيقاف خدمات المدعى عليه فور تأخره وتلاعبه بمواعيد الجلسات.
التقاضي لدينا وخصوصا فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الغيابية مرتبط بالجهات التنفيذية الأخرى التي لازال بعض أفرادها يجهل الكثير من الأنظمة الصادرة وليس لديه الاستعداد اللازم لممارسة دور الجهة في الحزم لتنفيذ الأحكام الصادرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.