(1) فلنفترض أن عدة مواطنين شكلوا جمعية اسمها جمعية الأدباء أو جمعية البيئة أو جمعية حماية الثروات العامة ... إلخ. فهل سيعاقب هؤلاء أو يجبرون على حل جمعيتهم؟. لو طالعنا الوجه القانوني للمسألة، فهل يصح منع الناس من تشكيل تلك الجمعيات، علما بأنه لا يوجد – حسب علمي– أي نظام ينص على منعها، أو يحدد عقوبة على هذا الفعل؟. النظام الأساسي للحكم، أعلى قانون للبلد، ينص صراحة في المادة 38 على أنه ""لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي"". ومعنى هذا إن أي فعل لم يجر منعه بنظام صادر عن مجلس الوزراء، فهو مباح، ولا يجوز لأي هيئة حكومية منعه، فضلا عن معاقبة الفاعل. (2) الكلام السابق كله نظري، ينطلق من فرضية صحيحة، فحواها إن البلد يحكم بالقانون. لأن القانون هو الضمان الوحيد لمنع تحكم الميول والأهواء الشخصية، ولأنه الحكم الفصل بين الناس، الضعفاء والأقوياء، الحكام والمحكومين. لكن واقع الحال ينبئنا بغير ما افترضناه. فثمة أناس أرادوا تشكيل جمعية للمحامين فقيل لهم ""لا بد من ترخيص""، وثمة من أراد تشكيل جمعية للإعلاميين والكتاب، فجوبه بجدار ""لا بد من ترخيص""، وحاول مجموعة شبان نابهين تنظيم جمعية للتوعية البيئية، فقيل لهم ""لا بد من ترخيص"". ها أنا أسأل الآن: ما النص القانوني الذي يستند إليه حراس بوابة ""الترخيص""؟. هل لدينا نظام صادر حسب الأصول ينص على منع تشكيل منظمات المجتمع المدني وجمعيات العمل التطوعي؟. ومع العلم بعدم وجود نظام كهذا، أفلا يعتبر منع الناس من تشكيل جمعياتهم، مخالفة مباشرة لنص صريح في النظام الأساسي للحكم؟ (3) لماذا نقول هذا الكلام؟ نقوله لأن مئات من الناس يريدون فعليا المساهمة في تنمية مجتمعهم، من خلال جمعيات للعمل التطوعي الأهلي. لكن ""نظام الجمعيات الأهلية"" الذي يفترض أن ينظم هذا النشاط، ما زال منذ نهاية 2010 حبيس درج ما في مجلس الوزراء، بعدما دار أربع سنين، بينه وبين مجلس الشورى، حتى أقر بصيغته النهائية. مسارعة مجلس الوزراء بإصدار هذا النظام هو الحل الوحيد للخلل القانوني المتمثل في منع الناس من حق لهم، دون سند قانوني. وإذا لم يشأ المجلس إصدار النظام، فيجب ترك الناس يقيمون جمعياتهم، فهذا هو معنى المادة 38 من النظام الأساسي للحكم. نطالب الناس بالتزام حدود القانون، كما نطالب أجهزة الدولة قبل ذلك بألا تقوم بعمل، أو تمتنع عن عمل، ينطوي على مخالفة لأعلى نظام في البلد. هذا ما نسميه سيادة القانون.