أمير تبوك يستقبل رئيس مجلس بلدية معان بالمملكة الأردنية الهاشمية    أمانة القصيم تحتفي بيوم العلم السعودي بتزيين الطرق والميادين ب 24,236 علمًا    مكافأة من بيولي للاعبي النصر    أمير تبوك يدشن حملة جسر الأمل    نائب أمير تبوك العلم مناسبة غالية تمثل مصدر فخر واعتزاز ورمز للتلاحم والوطنية    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    جمعية أضواء الخير توزّع أكثر من 5,000 وجبة إفطار صائم    رابطة مشجعي مانشستر يونايتد "قلقة" من عواقب الملعب الجديد    يوم العلم رمز السيادة والانتماء    بطولة "مدرك" الرمضانية.. رياضة تنافسية ورسالة توعوية بجازان    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفروعها تحتفي بيوم العلم    بتوجيه من سمو ولي العهد.. المملكة تستضيف محادثات بين أمريكا وأوكرانيا في جدة    تعليم جازان يحتفي بيوم العلم بفعاليات تعزز قيم المواطنة والانتماء    وزارة الداخلية توضح المواصفات القياسية للعلم الوطني السعودي    ارتفاع الصادرات يعكس نجاح رؤية 2030 ويعزز التنوع الاقتصادي    باحثات سعوديات يدرن مركز الترميم والمعالجة بمكتبة المؤسس    "الحواسي" يستعرض مع قيادات تجمع القصيم الصحي فرص التحسين والتطوير    أخصائي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    تعاون بين دي إم جي إيفنتس و Messe München لإقامة معرض IFAT في المملكة العربية السعودية عام 2026    البرلمان العربي يرحب باتفاق اندماج المؤسسات المدنية والعسكرية السورية    أوكرانيا تثني على بداية "بناءة" للمباحثات مع الولايات المتحدة في السعودية    وزارة الداخلية توضح محظورات استخدام العلم السعودي    أمير المنطقة الشرقية: مجتمعنا يتميز بالتكاتف والتعاضد    هطول أمطار في 7 مناطق.. والشرقية تسجل أعلى كمية ب 6.2 ملم في حفر الباطن    نمو اقتصاد اليابان بمعدل 6ر0% خلال الربع الأخير    مساعد رئيس مجلس الشورى تستعرض أمام لجنة المرأة بالأمم المتحدة مسيرة تمكين المرأة في مجلس الشورى ومشاركتها بصنع القرار    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين قرارَ حكومة الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن غزة    العلم السعودي.. احتفاء برمز الوحدة والفخر    التعليم.. و تطبيق تجارب الآخرين    الاحتلال قطع الكهرباء ودمر محطات المياه ومنع إدخال المساعدات.. تحذيرات أممية من جوع وإبادة جماعية في غزة    في إياب ثمن نهائي نخبة آسيا.. الأهلي لتأكيد التأهل أمام الريان.. والهلال لتخطي باختاكور    في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول الأوفر حظاً للتأهل.. وليفركوزن يحتاج معجزة    البسامي يراجع خطط القطاعات الأمنية المشاركة بالحرمين    25 شهيدا وجريحا في القطاع خلال 24 ساعة    مواصفات العلم السعودي عبر التاريخ    تحت رعاية سمو ولي العهد.. مؤتمر مبادرة القدرات البشرية يناقش تسخير الإمكانات للتنمية    فخامة رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    يوم العلم والكشافة السعودية    جيسوس: لا مجال للخسارة    سمو أمير المنطقة الشرقية يدشّن مبادرة "الشرقية الخضراء"    الفوزان إخوان.. وهَبات من الخير    هل تنسحب أمريكا من حلف الناتو    جمعية الدعوة بأجياد توزع أكثر من 4000 مصحف مترجم على ضيوف الرحمن خلال العشر الأولى من رمضان    الخليج وصيف الدوري السعودي الممتاز لكرة الطاولة    دبلوماسية الحرمين في أرض النيلين    لتكن خيرًا لأهلك كما أوصى نبي الرحمة    لقد عفوت عنهم    "البصيلي": يلقي درسًا علميًا في رحاب المسجد الحرام    التاريخ الشفهي منذ التأسيس.. ذاكرة الوطن المسموعة    أمير حائل يكرّم طلاب وطالبات تعليم حائل الفائزين بجائزة "منافس"    انطلاق منافسات بطولة التنمية الرمضانية السادسة بالبكيرية    أمسية شعرية في ثلوثية الراحل محمد الحميد    مبادرة مواطن تحيي بيش البلد    %90 مؤشر الرضا عن أمانات المناطق    250 مظلة متحركة بساحات المسجد النبوي    أبو سراح يطلق مجلس التسامح بظهران الجنوب    المكملات الغذائية تصطدم بالمخاطر الصحية    8 طرق لاستغلال شهر الصوم في تغيير النمط الغذائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعيات الأهلية: الترخيص في غياب القانون


(1)
فلنفترض أن عدة مواطنين شكلوا جمعية اسمها جمعية الأدباء أو جمعية البيئة أو جمعية حماية الثروات العامة ... إلخ. فهل سيعاقب هؤلاء أو يجبرون على حل جمعيتهم؟.
لو طالعنا الوجه القانوني للمسألة، فهل يصح منع الناس من تشكيل تلك الجمعيات، علما بأنه لا يوجد – حسب علمي– أي نظام ينص على منعها، أو يحدد عقوبة على هذا الفعل؟.
النظام الأساسي للحكم، أعلى قانون للبلد، ينص صراحة في المادة 38 على أنه ""لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي"". ومعنى هذا إن أي فعل لم يجر منعه بنظام صادر عن مجلس الوزراء، فهو مباح، ولا يجوز لأي هيئة حكومية منعه، فضلا عن معاقبة الفاعل.
(2)
الكلام السابق كله نظري، ينطلق من فرضية صحيحة، فحواها إن البلد يحكم بالقانون. لأن القانون هو الضمان الوحيد لمنع تحكم الميول والأهواء الشخصية، ولأنه الحكم الفصل بين الناس، الضعفاء والأقوياء، الحكام والمحكومين.
لكن واقع الحال ينبئنا بغير ما افترضناه. فثمة أناس أرادوا تشكيل جمعية للمحامين فقيل لهم ""لا بد من ترخيص""، وثمة من أراد تشكيل جمعية للإعلاميين والكتاب، فجوبه بجدار ""لا بد من ترخيص""، وحاول مجموعة شبان نابهين تنظيم جمعية للتوعية البيئية، فقيل لهم ""لا بد من ترخيص"".
ها أنا أسأل الآن: ما النص القانوني الذي يستند إليه حراس بوابة ""الترخيص""؟. هل لدينا نظام صادر حسب الأصول ينص على منع تشكيل منظمات المجتمع المدني وجمعيات العمل التطوعي؟.
ومع العلم بعدم وجود نظام كهذا، أفلا يعتبر منع الناس من تشكيل جمعياتهم، مخالفة مباشرة لنص صريح في النظام الأساسي للحكم؟
(3)
لماذا نقول هذا الكلام؟
نقوله لأن مئات من الناس يريدون فعليا المساهمة في تنمية مجتمعهم، من خلال جمعيات للعمل التطوعي الأهلي. لكن ""نظام الجمعيات الأهلية"" الذي يفترض أن ينظم هذا النشاط، ما زال منذ نهاية 2010 حبيس درج ما في مجلس الوزراء، بعدما دار أربع سنين، بينه وبين مجلس الشورى، حتى أقر بصيغته النهائية.
مسارعة مجلس الوزراء بإصدار هذا النظام هو الحل الوحيد للخلل القانوني المتمثل في منع الناس من حق لهم، دون سند قانوني. وإذا لم يشأ المجلس إصدار النظام، فيجب ترك الناس يقيمون جمعياتهم، فهذا هو معنى المادة 38 من النظام الأساسي للحكم.
نطالب الناس بالتزام حدود القانون، كما نطالب أجهزة الدولة قبل ذلك بألا تقوم بعمل، أو تمتنع عن عمل، ينطوي على مخالفة لأعلى نظام في البلد. هذا ما نسميه سيادة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.