«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكفاءة في النَّسب وغيره 2-3
نشر في اليوم يوم 24 - 08 - 2013

الكفاءة بين الزوجين سببٌ لتحصيل التآلف، وبذلك كانت مقصداً شرعيَّاً متفقاً عليه بين الفقهاء، كما تبيَّن في المقال السابق، فَحِكمة الزواج دوام العشرة في مودَّةٍ واستقرارٍ ببيت الزوجيَّة، وقاعدة الفقهاء كما قال الإمام القرافيُّ انَّ كلَّ عقدٍ لا يُحصِّل الحكمةَ التي شُرع لأجلها لا يُشرع، واتفق الفقهاء كذلك على أن الكفاءةَ حقٌّ للمرأة، ذلك أنَّ العيب والمنقصَةَ تَلحقُ بها إذا تزوَّجَتْ برجلٍ أقلَّ منها منزلةً وقدْراً، وهذا الأمر تختلف فيه المرأةُ عن الرَّجل، فالرَّجل لا يَرى عيباً في الزواج بمن هي أقلَّ منه قدراً، ومن أجْلِ هذا فإذا تزوَّج الرجلُ من امرأةٍ ثم تبيَّن له أنها أقلَّ منه قَدْراً، في دينها أو في نسبها أو في غير ذلك من الأوصاف، فليس له أن
لا يجوز زواج المسلمة مِن رجلٍ كافر، لأنه ليس كفؤاً لها، وكذلك لا يجوز أن يتزوَّج الرجلُ المسلمُ امرأةً كافرةً، فليست بكفءٍ له، وإنما أباح الله تعالى -استثناءً- أن يتزوَّج المسلمُ بامرأةٍ كتابيةٍ، يهوديَّةً كانت أو نصرانية، بشروطٍ وضوابط
يدَّعي أنه تضرَّر وتأذَّى من هذا الزواج، وأن الضَّررَ الذي لحِقَ به يُبيح له أن يطلِّقها ويستردَّ منها الصداق، ولا أن يطلب تعويضاً من الزوجة، بدعْوَى الضَّررِ والغشِّ، أما المرأةُ فلها طلبُ الطلاق بسبب ما أصابها من ضرر، ويتحمَّل الزوجُ ما خسر من صداق وتكاليف الزواج، وقد ذكر الفقهاءُ الأوصافَ التي تحصل بها الكفاءة، والمعتبر منها أربعةٌ، أوَّلها الدِّين، فصلاحُ دِين الزَّوج وصفٌ متفقٌ عليه بين الفقهاء، فلا مساواة ولا مكافأة بين المسلم وغير المسلم، لأن الحقَّ هنا لله وحده، وقد قال سبحان: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) وقال: (أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ) واستناداً لهذا فلا يجوز زواج المسلمة مِن رجلٍ كافر، لأنه ليس كفؤاً لها، وكذلك لا يجوز أن يتزوَّج الرجلُ المسلمُ امرأةً كافرةً، فليست بكفءٍ له، وإنما أباح الله تعالى -استثناءً- أن يتزوَّج المسلمُ بامرأةٍ كتابيةٍ، يهوديَّةً كانت أو نصرانية، بشروطٍ وضوابط ليس هذا موضع الحديث عنها، والكفاءةُ في الدِّين وصفٌ لا يصحُّ لأحد الزوجين التنازل عنه، وعليه فليس للمرأة أنْ تتنازل عن حقِّها وتقبل بالزواج ممن هو أقلَّ منها في الدِّين، لأنَّ الحقَّ هنا لله وليس لها وحدها، وكذلك الأمر في الفاسق، فإن الفاسق ليس كُفْؤاً للشريفة، فالصالح كفءٌ للصالحة، والفاسق كفءٌ للفاسقة، غير أنَّ الفقهاء فرَّقوا بَين الفاسق المشهور بفسقه، والذي لا يُؤمَن على الزوجة منه، ويُخشى عليها من إذايته لها، أو مِن أنْ يوقِعَها في المعاصي والآثام، فهذا لا يُزوَّج أصلاً، ولا يُعتدُّ بِرضا المرأةِ ولا برضا أوليائها بهذا الفاسق، وبَيْن الذي لم يشتهر فِسْقُه، ولا يُخشى عليها من التأذِّي منه، بحيث يُؤمَن عليها، فلا يُظنُّ منه أنْ يوقعها في المعاصي، ولا أنْ يفتنها في دينها، فهذا تَنهى الشريعةُ عن الزواج منه، غير أنه يصحُّ العقدُ إذا رضيَتْ المرأةُ ورضيَ أولياؤها كذلك، فَرِضَا الأولياءِ شرطٌ لصحَّةِ عقد الزواج، لأن العيب والعارَ يَلحق بهم إذا تزوَّجت ابنتُهم منه، وينبني على هذا أنَّ المرأة إذا تزوَّجتْ، ثم ظهر لها أنَّ زوجها فاسقٌ، فإنَّ لها ما يُسمِّيه الفقهاء «الرَّدُّ بالعيب» فلها أن ترفع الأمر للقاضي وتطلبَ منه فسخ الزواج، ولا يلزمها أنْ تعيد لزوجها شيئاً من الصَّداق، لأنه خدعها وغشَّها، ومثال ذلك أنْ تتزوَّج امرأةٌ رجلاً تظنُّه شريفاً وعفيفاً، ثم يتبيَّن لها بعد عقد الزواج أنَّ به عيباً في دِينِه، مثلَ أنْ يَظهر لها بعد الزواج أنه يشرب الخمر، أو أنه يمارس فاحشةَ الزِّنا، أو أنَّ كسْبَهُ ومالَه حرامٌ، فهنا تُعطي الشريعةُ المرأةَ الخيار في أنْ تقبل به إن شاءتْ، ولها إن شاءتْ رَفْعَ الأمرِ للقضاء، وطَلَب فسخ عقد الزوجية، وعلى القاضي أنْ يقبل دعواها، فيفسخ العقد إذا ثبتَ له أن الزوجَ غير كفء لها، لأنه خدعها وغرَّر بها، فَفِسْقُهُ عيبٌ يوجب لها الخيار، إذا كانت لم تعلم به، فمخالطة الفاسق محرَّمةٌ شرعاً، ومكروهةٌ طبعا، فكيف بخلطة النكاح، وللحديث بقية في المقال القادم إن شاء الله .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.