شراكة إستراتيجية بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة فوسون فارما    الجبير يستقبل وفدًا من معهد الحوار السويدي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا    هيئة الصحفيين بعسير تنظّم جلسة عن "الصحافة التلفزيونية والسياحة"    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير حائل يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    القهوة السعودية .. أحدث إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة    بتنظيم من جمعية الآتار والتراث .. إنطلاق فعالية سوق اول بالقطيف    هيئة كبار العلماء تجدّد التأكيد على فتوى وجوب استخراج تصريح الحج    أمير جازان يرعى انطلاق المبادرة الوطنية "أمش 30"    أنشيلوتي: سنواصل المنافسة على لقب الدوري الإسباني    بيان سعودي قطري: سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي    مدير عام الجوازات المكلّف يرأس اجتماع قيادات الجوازات لاستعراض خطة أعمال موسم الحج 1446ه    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    البنك السعودي الأول يحقق 2.1 مليار ريال سعودي صافي دخل    60 ٪ من النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة العش الفارغ مقارنة بالرجال    القيادة تهنئ رئيس جمهورية توغو بذكرى استقلال بلاده    بلدية القطيف تطلق "مبادرة التوت القطيفي" بمشاركة 80 متطوعاً    مبادرة لتنظيف بحر وشاطئ الزبنة بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والتطوعية    المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشاريع حيوية للمياه لخدمة أحياء الياقوت والزمرد واللؤلؤ في جدة    دوري يلو.. نيوم لحسم اللقب.. ومواجهات منتظرة في صراع "البلاي أوف"    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م    بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير        أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    أمير الباحة: نتائج مبشرة في رحلة التحول    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    وزير الحرس: ما تحقق مبعث فخر واعتزاز    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    تغلب على بوريرام بثلاثية.. الأهلي يضرب موعداً نارياً مع الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    أرقام وإحصائيات وإنجازات نوعية    برشلونة يعمق جراح ريال مدريد ويتوج بلقب كاس ملك إسبانيا    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظم ملتقى المسؤولية الاجتماعية    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكفاءة في النَّسب وغيره 2-3
نشر في اليوم يوم 24 - 08 - 2013

الكفاءة بين الزوجين سببٌ لتحصيل التآلف، وبذلك كانت مقصداً شرعيَّاً متفقاً عليه بين الفقهاء، كما تبيَّن في المقال السابق، فَحِكمة الزواج دوام العشرة في مودَّةٍ واستقرارٍ ببيت الزوجيَّة، وقاعدة الفقهاء كما قال الإمام القرافيُّ انَّ كلَّ عقدٍ لا يُحصِّل الحكمةَ التي شُرع لأجلها لا يُشرع، واتفق الفقهاء كذلك على أن الكفاءةَ حقٌّ للمرأة، ذلك أنَّ العيب والمنقصَةَ تَلحقُ بها إذا تزوَّجَتْ برجلٍ أقلَّ منها منزلةً وقدْراً، وهذا الأمر تختلف فيه المرأةُ عن الرَّجل، فالرَّجل لا يَرى عيباً في الزواج بمن هي أقلَّ منه قدراً، ومن أجْلِ هذا فإذا تزوَّج الرجلُ من امرأةٍ ثم تبيَّن له أنها أقلَّ منه قَدْراً، في دينها أو في نسبها أو في غير ذلك من الأوصاف، فليس له أن
لا يجوز زواج المسلمة مِن رجلٍ كافر، لأنه ليس كفؤاً لها، وكذلك لا يجوز أن يتزوَّج الرجلُ المسلمُ امرأةً كافرةً، فليست بكفءٍ له، وإنما أباح الله تعالى -استثناءً- أن يتزوَّج المسلمُ بامرأةٍ كتابيةٍ، يهوديَّةً كانت أو نصرانية، بشروطٍ وضوابط
يدَّعي أنه تضرَّر وتأذَّى من هذا الزواج، وأن الضَّررَ الذي لحِقَ به يُبيح له أن يطلِّقها ويستردَّ منها الصداق، ولا أن يطلب تعويضاً من الزوجة، بدعْوَى الضَّررِ والغشِّ، أما المرأةُ فلها طلبُ الطلاق بسبب ما أصابها من ضرر، ويتحمَّل الزوجُ ما خسر من صداق وتكاليف الزواج، وقد ذكر الفقهاءُ الأوصافَ التي تحصل بها الكفاءة، والمعتبر منها أربعةٌ، أوَّلها الدِّين، فصلاحُ دِين الزَّوج وصفٌ متفقٌ عليه بين الفقهاء، فلا مساواة ولا مكافأة بين المسلم وغير المسلم، لأن الحقَّ هنا لله وحده، وقد قال سبحان: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) وقال: (أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ) واستناداً لهذا فلا يجوز زواج المسلمة مِن رجلٍ كافر، لأنه ليس كفؤاً لها، وكذلك لا يجوز أن يتزوَّج الرجلُ المسلمُ امرأةً كافرةً، فليست بكفءٍ له، وإنما أباح الله تعالى -استثناءً- أن يتزوَّج المسلمُ بامرأةٍ كتابيةٍ، يهوديَّةً كانت أو نصرانية، بشروطٍ وضوابط ليس هذا موضع الحديث عنها، والكفاءةُ في الدِّين وصفٌ لا يصحُّ لأحد الزوجين التنازل عنه، وعليه فليس للمرأة أنْ تتنازل عن حقِّها وتقبل بالزواج ممن هو أقلَّ منها في الدِّين، لأنَّ الحقَّ هنا لله وليس لها وحدها، وكذلك الأمر في الفاسق، فإن الفاسق ليس كُفْؤاً للشريفة، فالصالح كفءٌ للصالحة، والفاسق كفءٌ للفاسقة، غير أنَّ الفقهاء فرَّقوا بَين الفاسق المشهور بفسقه، والذي لا يُؤمَن على الزوجة منه، ويُخشى عليها من إذايته لها، أو مِن أنْ يوقِعَها في المعاصي والآثام، فهذا لا يُزوَّج أصلاً، ولا يُعتدُّ بِرضا المرأةِ ولا برضا أوليائها بهذا الفاسق، وبَيْن الذي لم يشتهر فِسْقُه، ولا يُخشى عليها من التأذِّي منه، بحيث يُؤمَن عليها، فلا يُظنُّ منه أنْ يوقعها في المعاصي، ولا أنْ يفتنها في دينها، فهذا تَنهى الشريعةُ عن الزواج منه، غير أنه يصحُّ العقدُ إذا رضيَتْ المرأةُ ورضيَ أولياؤها كذلك، فَرِضَا الأولياءِ شرطٌ لصحَّةِ عقد الزواج، لأن العيب والعارَ يَلحق بهم إذا تزوَّجت ابنتُهم منه، وينبني على هذا أنَّ المرأة إذا تزوَّجتْ، ثم ظهر لها أنَّ زوجها فاسقٌ، فإنَّ لها ما يُسمِّيه الفقهاء «الرَّدُّ بالعيب» فلها أن ترفع الأمر للقاضي وتطلبَ منه فسخ الزواج، ولا يلزمها أنْ تعيد لزوجها شيئاً من الصَّداق، لأنه خدعها وغشَّها، ومثال ذلك أنْ تتزوَّج امرأةٌ رجلاً تظنُّه شريفاً وعفيفاً، ثم يتبيَّن لها بعد عقد الزواج أنَّ به عيباً في دِينِه، مثلَ أنْ يَظهر لها بعد الزواج أنه يشرب الخمر، أو أنه يمارس فاحشةَ الزِّنا، أو أنَّ كسْبَهُ ومالَه حرامٌ، فهنا تُعطي الشريعةُ المرأةَ الخيار في أنْ تقبل به إن شاءتْ، ولها إن شاءتْ رَفْعَ الأمرِ للقضاء، وطَلَب فسخ عقد الزوجية، وعلى القاضي أنْ يقبل دعواها، فيفسخ العقد إذا ثبتَ له أن الزوجَ غير كفء لها، لأنه خدعها وغرَّر بها، فَفِسْقُهُ عيبٌ يوجب لها الخيار، إذا كانت لم تعلم به، فمخالطة الفاسق محرَّمةٌ شرعاً، ومكروهةٌ طبعا، فكيف بخلطة النكاح، وللحديث بقية في المقال القادم إن شاء الله .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.