أكد رئيس قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله بن أحمد سالم الحمادي أن الكفاءة في النسب ليست شرطا لصحة النكاح، بل هي شرط في اللزوم، فيصبح النكاح مع فقدها، لكنه لا يلزم إلا برضا من له الحق في الكفاءة، وأضاف إن الكفاءة حق للمرأة وللولي الأقرب دون الأبعد، فلو زوجها الولي الأقرب بغير كفء وبرضاها، لم يكن للولي الأبعد الاعتراض على هذا الزواج وليس من حقه المطالبة بفسخ عقد النكاح، وإذا تساوى الأولياء في درجة القرابة، فزوجها أحدهم دون رضا الباقين لم يلزم النكاح، وكان لهم حق الاعتراض والفسخ. وأوضح أن حق الأولياء في الاعتراض والفسخ مقيد بعدم دخول الزوج بزوجته، أو بعدم ولادتها بولد منه على أقصى حد، وهو قول الراجح للعلماء. أما لو غر الزوج أولياء المرأة فقال: إن الحكم في هذه الحالة أن يُنظر في الأمر فإذا كان نسبه الحقيقي مثل ما ادعاه لنفسه أو أعلى منه، فعقد النكاح لازم ولا خيار للمرأة ولا أوليائها في فسخ العقد، أما إذا كان نسبه الحقيقي دون ما ادعاه لنفسه فعقد النكاح غير لازم وخيار الفسخ ثابت للمرأة وأوليائها متى علموا بذلك، أما إذا كانت المرأة هي التي غرت الزوج وانتسبت إلى غير نسبها، فإنه لا خيار للزوج في فسخ النكاح، لأن الكفاءة في جانب النساء غير معتبرة. وأكد أن التفاضل بين العرب غير معتبر في كفاءة النسب، فالعربي كفء لكل عربية ولو كانت قرشية أو هاشمية، والمرأة العربية يكافئها أي عربي من أي قبيلة ومن أي بلد كان، ولكن لا يكافئها غير العربي أي العجمي، وأضاف أنه لا تعارض بين القول باعتبار النسب في كفاءة النكاح وبين الأحاديث الواردة في ذم التفاخر بالأحساب والأنساب، لأن تلك الأحاديث محمولة على المفاخرة المفضية إلى احتقار المسلم، وعلى الكبر وغمط الناس.