س: رجل عليه كفارة شهرين متتابعين، وأحب أن يصوم ستا من شوال، فهل يجوز له ذلك؟ ج: الواجب البدء بصوم الكفارة فلا يجوز تقديم الست عليها؛ لأنها نفل والكفارة فرض، وهي واجبة على الفور، فوجب تقديمها على صوم الست وغيرها من صوم النافلة. س: ما رأي سماحتكم فيمن يقول إن صوم الست من شوال بدعة وأن هذا رأي الإمام مالك، فإن احتج عليه بحديث أبي أيوب مَنْ صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، قال: في إسناده رجل متكلم فيه؟ ج: هذا القول باطل، وحديث أبي أيوب صحيح، وله شواهد تقويه وتدل على معناه. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. س: هل يلزم في صيام الست من شوال أن تكون متتابعة أم لا بأس من صيامها متفرقة خلال الشهر؟ ج: صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أطلق صيامها ولم يذكر تتابعا ولا تفريقا، حيث قال -صلى الله عليه وسلم-: مَنْ صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وبالله التوفيق. المصدر: فتاوى ابن باز