شددت النيابة العامة، على أن الاتجار بالمفرقعات، أو صنعها، أو تهريبها جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات. وأوضحت النيابة العامة، أنه يعاقب مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو تاجر فيها.