- أكدت النيابة العامة أن الاتجار بالمفرقعات أو صنعها أو تهريبها، تعد جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات. وأوضحت النيابة أن المادة 31 من نظام المتفجرات نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة، أو صنعها أو اتجر فيها".