أكدت النيابة العامة أن الاتجار بالمفرقعات، أو صنعها، أو تهريبها جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات. وأوضحت في تغريدة عبر حسابها في تويتر أن عقوبة من يقوم بتهريب المفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها، أو الاتجار فيها السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب المادة 31 من نظام المتفجرات والمفرقعات.