أكدت النيابة العامة أن الاتجار بالمفرقعات، أو صنعها، أو تهريبها جريمة. وأوضحت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن هذه الجريمة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة بموجب المادة 31 من نظام المتفجرات والمفرقعات. وبحسب المادة 31، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهاتين العقوبتين كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو اتجر فيها.