قضت محكمة التمييز البحرينية صباح امس بقبول الطعن المقدم من المدانين في قضية تأسيس جماعة إرهابية بغرض قلب نظام الحكم والتي تضم21 متهماً، واحالتها إلى محكمة الاستئناف العليا، كما حكمت بتعديل الحكم الصادر بحق المتهم الحر يوسف محمد الصميخ المحكوم عليه بالحبس مدة سنتين إلى الحبس 6 أشهر. وتوضيحا للحكم الصادر من محكمة التمييز اوضحت النيابة العامة ان الحكم الصادر بنقض الحكم لا يترتب عليه براءة المتهم أو إحتمالية ترجيح الحكم بالبراءة على الإدانة في القضية ولكن يجوز لمحكمة الإعادة بعد تصحيح الخطأ القانوني الذي وقع فيه الحكم الأول أن تقضي بذات العقوبة السابق القضاء بها أو تخفيفها أو ببراءة المتهم ، حيث إنها تسترد كامل حريتها في إصدار الحكم دون التقيد بحكم أول درجة باعتبارها قضية جديدة لم يصدر فيها حكم من قبل ، وكل ما يحظر عليها عند الحكم تشديد العقوبة على المتهم طالما أنه كان هو الطاعن أمام محكمة التمييز. واضافت انه « على ذلك فإن محكمة الإعادة تعيد نظر إجراءات المحاكمة مرة اخرى من جديد وتستمع للشهود ومرافعات النيابة والدفاع عن المتهمين وكأنها محاكمة لأول مرة وتقضي في القضية وفق ما تراه وتقدره». نقض الحكم لا يعني الافراج وقالت انه « لا يترتب على نقض الحكم إخلاء سبيل المتهمين طالما أنهم كانوا مقدمين محبوسين في المحاكمة الأولى، لأن نقض الحكم يعيد القضية لنفس الحالة التي خرجت عليها من النيابة»، مضيفة إنه في حالة إعادة المحاكمة ونظراً لسابقة صدور حكم بالإدانة من محكمتي أول درجة والمحكمة الإستئنافية ، فما يعني إتفاق قضاة دائرتين على الإدانة واقتناعهم بها فإن المرجح عادة هو معاودة القضاء بالإدانة مرة أخرى، نظراً لعدم حدوث أي تغيير في القضية أو في موضوعها أو أدلتها. قالت إنه « لا يترتب على نقض الحكم إخلاء سبيل المتهمين طالما أنهم كانوا مقدمين محبوسين في المحاكمة الأولى، لأن نقض الحكم يعيد القضية لنفس الحالة التي خرجت عليها من النيابة»، مضيفة انه في حالة إعادة المحاكمة ونظراً لسابقة صدور حكم بالإدانة من محكمتي أول درجة والمحكمة الاستئنافية ، فما يعني إتفاق قضاة دائرتين على الإدانة واقتناعهم بها فإن المرجح عادة هو معاودة القضاء بالإدانة مرة أخرى. مراقبة تطبيق القانون ويشار هنا إلى ان محكمة التمييز وفقاً لقانون إصدارها هي محكمة تختص فقط بمراقبة تطبيق صحيح القانون وفق ما نصت عليه المادة 27 من قانون محكمة التمييز على جواز الطعن بالتمييز في الأحكام لأسباب جميعها تتعلق بالخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، ولا تختص بموضوع الدعوى او بمدى ثبوت التهمة أو نفيها في حق المتهم،أو بتقدير العقوبة المحكوم بها طالما أنها في حدود العقوبة المقررة. 21 متهما يذكر أن القضية تضم 21 متهما، حكم على 14 منهم حضوريا، فيما حكم على 7 آخرين غيابيا لهروبهم، حيث صدرت أحكام من محكمة السلامة الوطنية بالسجن المؤبد على ثمانية متهمين، وأحكام بالسجن 15 عاما على 9 متهمين، وحكمان بالسجن 5 سنوات على اثنين وسنتين على متهم واحد، وتم تأييد هذه الأحكام بمحكمة الاستئناف وتخص الطعون المقدمة المدانين بالسجن المؤبد وهم: عبدالوهاب حسين علي أحمد، حسن علي حسن محمد مشيمع، عبدالجليل رضي منصور مكي، عبدالجليل عبدالله السنكيس، سعيد ميرزا أحمد (النوري)، عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة. والمدانين بالسجن 15 عاما وهم: عبدالهادي عبدالله مهدي حسن، عبدالله عيسى المحروس، محمد حسن محمد جواد، محمد علي رضي اسماعيل، بالإضافة إلى المدانين صلاح عبدالله حبيل الخواجة، وابراهيم شريف عبدالرحيم موسى والمحكوم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات، و الحر يوسف محمد الصميخ المحكوم عليه بالحبس مدة سنتين وتم تعديل حكمه ليصبح 6 اشهر.