حذرت النيابة العامة بالمملكة من حالات الإيذاء، وأنه يجب على كل من يطلع على حالات إيذاء الإبلاغ عنها فوراً. وقال المحامي وأستاذ القانون المساعد د. سعد بن شايع: إن المادة (13) من نظام الحماية من الإيذاء، قد نصت على العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وفي حال العودة فإن العقوبة تضاعف، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية. وأشار إلى أن الايذاء -بحسب ما نصت عليه المادة الأولى من ذات النظام- هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية، أو النفسية، أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ماله، من ولاية عليه، أو سلطة، أو مسؤولية، أو سبب ما يربطهما من علاقة أسرية، أو علاقة إعالة، أو كفالة، أو وصاية، أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص، أو تقصيره في الوفاء بواجباته، أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه - شرعًا أو نظامًا- توفير تلك الحاجات لهم. كما أكد د. سعد أن المادة (4) من النظام نفسه قد نصت على أن الشرطة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي الجهة التي تتولى تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن يتعرض لها مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو ممن يطلع عليها. كما أن حالة الإيذاء إذا كانت خطيرة أو ينتج عنها ضرر شديد وظاهر على البدن فإن على الوزارة المعنية الاستعانة بالجهات المختصة للتدخل الفوري لإيقافه أو منع وقوعه.