وافق مجلس الشورى على إيقاع عقوبة السجن سنة كحد أعلى وغرامة مالية 50 ألف ريال كحدها الأقصى لمرتكب الإيذاء. وعرف نظام الحماية من الإيذاء والذي تمت الموافقة عليه أمس ويتكون من 17 مادة، الإيذاء بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم. وبينت المادة الثالثة من النظام أنه يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورا، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام «مدني أو عسكري» وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء «بحكم عمله» إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بها فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ. ونصت المادة الخامسة من النظام أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية، ويلتزم موظفو الجهة المختصة وكل من يطلع «بحكم عمله» على معلومات عن حالات الإيذاء، بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات، ويساءل تأديبيا كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي وكل شخص اعتباري «جهة العمل» يخالف أيا من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء الواردة في النظام. وبينت المادة السادسة أنه يعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقا لأحكام هذا النظام.