أمير القصيم ييتفقد المرافق البلدية والخدمية شمال مدينة بريدة    عاصفة ثلجية تضرب ولايات الساحل الشرقي الأمريكي    60 شاحنة أولى طلائع الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري الشقيق    الأمير محمد بن سلمان يهنئ ملك البحرين وأمير وولي عهد الكويت    جمعية المساجد بالزلفي تُحدث نقلة نوعية في مشاريع بناء المساجد بتطبيق كود البناء السعودي    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بشقراء تكرم الفائزين بجائزة الجميح بأكثر من 100 ألف ريال    مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يُنقذ خمسيني بإعادة بناء جدار القفص الصدري الأمامي    انطلاق «المسار البرتقالي» لمترو الرياض.. واكتمال تشغيل المسارات ال 6    اضطرابات في حركة الطيران بألمانيا نتيجة سوء الأحوال الجوية والثلوج    أمانة الشرقية تنهي سلسلة من المشاريع التطويرية في 2024    سعود بن نايف يستقبل سفير جمهورية السودان ومدير جوازات المنطقة الشرقية    رئيس وأعضاء لجنة أهالي البكيرية يشكرون أمير القصيم على رعايته "يوم الوفاء السابع"    المرور : استخدام "الجوال" يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في الجوف    هيئة التأمين ُتبين منافع وثيقة التأمين على العيوب الخفية لحماية المشاريع الإنشائية وضمان جودتها    «الإحصاء»: انخفاض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة بمقدار 7% في عام 2023    مهرجان الحمضيات التاسع يسجّل رقمًا قياسياً بحضور أكثر من 70 ألف زائر    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين وتداهم منازل في الخليل    بعد إغلاق «الهدا».. متى يتحرك طريق السيل ؟    بقايا طريق أحد القنفذة يهدد الأرواح.. وجهات تتقاذف المسؤولية    مستشفى الشرائع في انتظار التشغيل.. المبنى جاهز    هل تصبح خطوط موضة أزياء المرأة تقنية ؟    5 تصرفات يومية قد تتلف قلبك    البحرين بطلاً لكأس «خليجي 26»    «عون الحرم».. 46 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة    إسطبل أبناء الملك عبدالله يتزعم الأبطال بثلاث كؤوس    فاتح ينطلق مع الشباب بمواجهتي الفيحاء والأهلي    أرض العُلا    رضيع بدوام يجني 108 آلاف دولار في 6 شهور    «تليغرام» يتيح التحقق من الحسابات بتحديث جديد    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة إلى مطار دمشق الدولي    الداخلية أكدت العقوبات المشددة.. ضبط 19541 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود    جمعية «صواب» بجازان تسيّر أولى رحلات العمرة ل«40» متعافياً من الإدمان    4,494 حقيبة إيوائية لقطاع غزة    «911» تلقى 2,606,195 اتصالاً في 12 شهراً    وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود    المهرجانات الشتوية.. إقبال متزايد على الفعاليات المتنوعة    الصندوق الثقافي يعزز قدرات رواد الأعمال في قطاع الأزياء    القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز    ما مصير قوة الدولار في 2025 ؟    انطلاق ملتقى دعاة «الشؤون الإسلامية» في نيجيريا    الكذب على النفس    في الجولة 15 من دوري" يلو".. العربي في مواجهة الصفا.. والباطن في ضيافة العدالة    زيارة وفد الإدارة الجديدة للرياض.. تقدير مكانة المملكة ودعمها لاستقرار سوريا وتطلعات شعبها    استشاري ل«عكاظ»: 5 نقاط مهمة في كلاسيكو كأس الملك    مخلفات العنب تعزز علاجات السرطان    الإنسان الواقعي في العالم الافتراضي    مشكلات بعض القضاة ما زالت حاضرة    الفاشية.. إرهاب سياسي كبير !    المرأة السعودية من التعليم إلى التمكين    ماريسكا: على تشيلسي أن يكون أكثر حسما    تأخر المرأة في الزواج.. هل هو مشكلة !    القيادة التربوية نحو التمكين    البرد لم يمنع نانسي ورامي من رومانسية البوب    ظلموه.. فمن ينصفه؟    حركية المجتمع بحركية القرار    كيف تُخمد الشائعات؟    2.6 مليون اتصال للطوارئ الموحد    الكلية الأمنية تنظّم مشروع «السير الطويل» بمعهد التدريب النسائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المساهمين للشركة (1)
نشر في اليوم يوم 09 - 07 - 2017

يمارس الشركاء والمساهمون حقهم في حماية الشركة من خلال الرقابة على أعمال إدارة الشركة عن طريق الجمعية العمومية التي تُعقد في أوقات محددة وهي التي تسمى عند المختصين بصاحبة السيادة والسلطة العليا في الشركة. وكذلك يمارسون هذا الحق من خلال الاطلاع المباشر على ما كفل لهم النظام والقانون حق الاطلاع عليه.
وكلُّ ذلك يصب في هدف حماية الشركة من وقوع أي اعتداء أو جناية عليها من قبل مسيّري الشركة والأطراف ذات العلاقة معهم. ونظراً لأهمية هذه الحماية فإننا سنتناول الحديث عنها من خلال سلسلة من المقالات، سيكون حظ هذه المقالة منها هو الجمعية العامة العادية ودورها في هذه الحماية. وهناك نوعان من الجمعيات العامة المقررة للشركاء والمساهمين يمارسون من خلالها حقهم في حماية الشركة عن طريق سلطة الرقابة المخولة لهم على مسيّري الشركة، حمايةً للشركة من أي تجاوزات منهم -جنائية أو مدنية- تضر بصالحها، وهاتان الجمعيتان هما:
1- الجمعية العامة العادية وهي التي تجتمع على الأقل مرة كل سنة.
2- الجمعية العامة غير العادية وهي التي تجتمع كلما دعت لذلك الحاجة مثل حالة تعديل نظام الشركة. ولكلٍ من هاتين الجمعيتين دورهما في حماية الشركة من خلال مهام تخصهما يمارسون من خلالها الرقابة الواجبة على مسيّري الشركة، وسنسلط الضوء في هذا المقال -كما ذكرنا- بصورة مختصرة على مهام واختصاصات الجمعية العادية.
نصت المادة (87) من نظام الشركات السعودي على اختصاصات الجمعية العامة بما يلي: «فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك».
وهذا النص مطابق لنص النظام القديم (المنتهي في عام 1437ه) والذي سبق أن أبديت انتقادي له سابقاً لوزارة التجارة، حيث إننا بمقارنة الاختصاصات الموكلة الى الجمعية العامة العادية في نص هذه المادة مع بعض الأنظمة العربية الحديثة نجد أن المنظم السعودي لم ينص بشكل واضح وصريح على اختصاصات الجمعية العامة العادية وفق نقاط محددة كما هو الحال في تلك الأنظمة والتي جاءت بما هو الأكمل في هذا المقام وهو التعداد والبيان، بل نص المنظم السعودي على هذه الاختصاصات بصياغة عامة وهي جميع الأمور المتعلقة بالشركة والتي جاءت بعض المواد الأخرى على ذكرها في ثنايا نصوصها، ولعل المنظم السعودي يبادر إلى تفصيل ذكر هذه الاختصاصات في مواد مخصصة لذلك في اللائحة التنفيذية المأمول إصدارها لنظام الشركات الحالي (صادر عام 1437ه) مع العلم بأن نظام الشركات القديم بقي منذ صدوره عام 1385ه إلى انتهائه عام 1437ه (52 سنة) دون لائحة تنفيذية له وهذا مسلكٌ غير محمودٍ في فن صياغة القوانين.
وللتدليل على ما ذكرته عن بعض الأنظمة العربية المعاصرة فيمكن للقارئ الكريم الاطلاع على نص المادة (63) من قانون الشركات المصري (صادر عام 1999م) والذي اختص ببيان اختصاصات الجمعية العامة العادية ثم لم يكتفِ هذا القانون بذكر هذه المادة بل أعقبها بتفصيل أكثر وأدق لهذه الاختصاصات في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري حيث جاءت فيها المادة ( 217) متضمنةً ستةً وعشرين بنداً توضح جميع اختصاصات الجمعية العامة العادية والتي تركزت في أربعة مجالات وفق التالي: 1- اختصاصات متعلقة بمجلس الإدارة، أفردتها في 9 بنود. 2- اختصاصات متعلقة بالمسائل المالية، أفردتها في 9 بنود. 3- اختصاصات متعلقة بمراقب الحسابات، أفردتها في 3 بنود. 4- اختصاصات متعلقة بتصفية الشركة، أفردتها في 5 بنود. ومن المناسب هنا أن نأتي على تعليقٍ مختصرٍ لكل اختصاص من تلك الاختصاصات:
أولاً: الاختصاصات المتعلقة بمجلس الإدارة: خلاصتها أن الجمعية العامة تقوم باختيار أعضاء مجلس الإدارة؛ ليكونوا وكلاء عن المساهمين في إدارة أمور الشركة. وكذلك تقوم بتحديد مكافآتهم وبدلاتهم ورواتبهم وكذلك لها الحق في عزل أعضاء مجلس الإدارة، ولو لم يكن قرار العزل هذا واردا في جدول الأعمال. ولا مانع أن نشير هنا إلى أن التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة قد يتم التلاعب به وفق تكتلات أعضاء المجلس السابقين وكبار المساهمين لكي لا يدخل مجلس الإدارة من لا يعرفونه مما قد يعرقلهم في قراراتهم التي يتخذونها ولا ينصاع لأمرهم في تمرير ما يريدونه، ويتم ذلك وفق طرق لا يسع المجال هنا لذكرها أو ذكر طرق معالجتها.
وللجمعية العامة كذلك أن تتصدى لأي عمل من أعمال مجلس الإدارة، وذلك في حالة عجز مجلس الإدارة عن البت في هذا العمل بسبب عدم اكتمال النصاب، ولها كذلك أن تصادق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة أو أي عمل يصدر عن مجلس الإدارة كما يكون من حقها أن تقوم بإصدار التوصيات عن الأعمال التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة.
ثانياً: الاختصاصات المتعلقة بالمسائل المالية: يمكن إجمالها في: وقف تجنيب الاحتياطي القانوني اذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال المصدر. تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي. استخدام الاحتياطي الاتفاقي فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين إذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لأغراض معينة. التصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها. الموافقة على توزيع نسبة من الأرباح الصافية التي تحققها الشركة نتيجة بيع أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وفق قيمة محددة.
ثالثاً: الاختصاصات المتعلقة بمراقب الحسابات: وخلاصتها أن الجمعية العامة تختص بالنظر في تقرير مراقب الحسابات، وهي كذلك التي تقوم بتعيينه وتحديد أتعابه وأيضاً عزله لأسباب منطقية، ويُضاف لذلك أيضاً حق إقامة دعوى المسؤولية على مراقب الحسابات.
رابعاً: الاختصاصات المتعلقة بتصفية الشركة: يمكن إجمالها في: 1- تعيين المصفين وتحديد أتعابهم وعزلهم. 2- مد المدة المقررة للتصفية بعد الاطلاع على تقرير المصفي. 3- النظر في الحساب المؤقت الذى يقدمه المصفي كل فترة زمنية. 4- التصديق على الحساب الختامي لأعمال التصفية.
وختاماً، فإنه مما سبق سرده من هذه الاختصاصات والمهام، يتبيّن لنا أنها أعطت لهذه الجمعية العامة العادية الممثلة للمساهمين رقابة واسعة تنبسط على الشركة أثناء تشغيلها وتمتد حتى بعد انقضائها ودخولها مرحلة التصفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.