من عوامل نجاح المستثمر معرفة الأنظمة التي تحكم الشركات التي يتعامل معها، لذا أصدرت الدولة مرسوما ملكيا ينظم أداء الشركات السعودية في نظام يسمى "نظام الشركات"، ومنها الشركات المساهمة، بهدف حماية أموال الملاك والمساهمين من الأخطاء التي قد تقع فيها إدارة الشركات، وتتولى وزارة التجارة المتابعة والإشراف على الشركات التي ينطبق عليها النظام ومنها الشركات المدرجة في التداول بالسوق المالية السعودية. تقتطف "اليوم" من هذه المواد بعضا منها؛ حرصا منها على توعية المساهمين بما لهم من حقوق قد كفلها لهم النظام. ومن هذه المواد: جمعيات المساهمين المادة 83 يبين نظام الشركة من له حق حضور الجمعيات العامة من المساهمين، ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرين سهما حق الحضور ولو نص نظام الشركة على غير ذلك. وللمساهم ان يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة. (كما أضيفت الفقرة الثالثة بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28ه) ويجوز لوزارة التجارة أن توفد مندوبا او اكثر لحضور الجمعيات العامة كمراقبين. المادة 84 فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتنعقد الجمعية الأخيرة مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية اخرى كلما دعت الحاجة الى ذلك. المادة 87 (كما عدلت بالمرسوم الملكي م/23 تاريخ 1982/5/21) تنعقد الجمعيات العامة او الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الادارة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة. وعلى مجلس الادارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل. وللإدارة العامة للشركات بناء على طلب عدد من المساهمين يمثل 2% من رأس المال على الأقل او بناء على قرار من وزير التجارة ان تدعو الجمعية العامة للانعقاد اذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون ان تدعى للانعقاد.