ذكرنا في ختام مقالنا السابق نوعين من الاحتياطيات، التي لا يعتبر توزيع الأرباح منها توزيعا لأرباحٍ صورية كما هو الحال في بقية الاحتياطيات، مما يقودنا لطلب معرفة المقصود بالاحتياطي؟ ثم التعرف على الاحتياطيات التي تلتزم الشركة بتكوينها وما إذا كان التوزيع منها تقوم به جريمة توزيع الأرباح الصورية أم لا. فالاحتياطي يقصد به الأرباح، التي لم توزعها الشركة وتحتفظ بها لمواجهة الخسائر المحتملة أو لضمان توزيع أرباح للمساهمين على وجه مستقر أو لزيادة رأس مال الشركة وتقوية ائتمانها، ومن المعروف أنه كلما زاد المال الاحتياطي ازدادت ثقة الناس في الشركة وارتفعت قيمة أسهمها وأعطت ضماناً إضافياً للدائنين إلى جانب رأس المال. كما أنه من المعلوم أن الاحتياطيات في الشركة تكون في جانب الخصوم بوصفها ديناً على الشركة للمساهمين شأنها في ذلك شأن رأس المال، ويقابلها في جانب الأصول الصور التي يتم استغلالها فيها كأن تكون سيولة نقدية أو مستثمرةً في أوراق مالية أو غير ذلك. والاحتياطي قد يكون نظامياً أي يفرضه القانون والنظام ويُلزم الشركة به، وقد يكون اتفاقياً أي متفقاً عليه في نظام الشركة، وقد يكون اختيارياً تقرره الجمعية العامة العادية للشركة، وقد يكون مستتراً تم تجنيبه من قبل مجلس الإدارة أو المديرين، ونأتي الآن على ذكر نبذة عن كل واحد منها: 1- الاحتياطي النظامي (تُسمّيه الدول الأخرى «القانوني»): هو الذى يفرضُ القانون والنظام تكوينه على الشركات، إذ توجب المادة (129) من نظام الشركات السعودي اقتطاع 10٪ من صافي أرباحها حتى يصل الاحتياطي إلى 30٪ من رأس المال (في النظام السابق كان 50٪ وليس 30٪) ومن ثمّ يجوز أن يتوقف الاقتطاع. وإذا قل هذا الاحتياطي عن 30٪ من رأس المال بسبب ظروف الشركة، وجب العَوْدُ إلى الاقتطاع حتى يبلغ مجموعه هذا القدر. وعلى ذلك فالاحتياطي النظامي هو الذى يفرض النظام احتجازه من الأرباح الصافية، ويحدد النظام نسبة معينة من أرباح الشركة يجب اقتطاعها لتكوين الاحتياطي قبل توزيع الأرباح على المساهمين، وهذه النسبة هي 10٪ من الأرباح الصافية طبقاً لنظام الشركات السعودي، يجنّبه مجلس الادارة لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب الاحتياطي إذا بلغ 30٪ من رأس المال. ولكن لا يجوز للشركة التصرف في الاحتياطي النظامي، لأنه يأخذ حكم رأس المال، ويعتبر ضماناً للدائنين إلى جانب رأس المال. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لإدارة الشركة أن تتصرف فيه أو توزعه على المساهمين، ولكن يجوز إدماجه في رأس المال بشرط تعديل نظام الشركة، وقد حكمت محكمة النقض الفرنسية في حكمٍ لها بأن توزيع الشركة أرباحاً على المساهمين باقتطاعها من احتياطي الشركة النظامي يُعتبر جريمة وتسمى جريمة توزيع الأرباح الصورية. ولذلك فإن الجريمة تقوم اذا استقطعت الشركة جزءًا من هذا الاحتياطي وقامت بتوزيعه على المساهمين باعتباره أرباحاً قد تحققت، ولا يمكن لمجلس الادارة أو مراجع الحسابات أن يتحجج بوجود احتياطي نظامي لكي يُجري توزيعاً مع عدم وجود أرباح فعلية. لأن تلك الأرباح المستقطعة من الاحتياطي النظامي غير قابلة للتوزيع بنص النظام إلا بما زاد على ما فرضه النظام وهو الثلاثين بالمائة من رأس المال. 2- الاحتياطي الاتفاقي (تُسّميه القوانين الأخرى «النظامي» نسبةً لنظام الشركة): وفق نص المادة (129) من نظام الشركات السعودي يجوز أن ينص نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض، التي يحددها نظام الشركة. وإذا لم يكن الاحتياطي الاتفاقي مخصصاً لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة، جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين. ويترتب على ما سبق، أن قيام الشركة بتوزيع جزء من هذا الاحتياطي على المساهمين باعتباره أرباحاً لا يكون محظوراً، بشرط أن تقرر ذلك بقرار من الجمعية العامة وأن تعلن الشركة ذلك صراحةً، حتى لا ينخدع الغير في مصادر المبالغ الموزعة. أما اذا أعدت إدارة الشركة ميزانية زائفة وأثبتت فيها تحقيقها للأرباح وقامت بتوزيعها على المساهمين، في حين أنها -في حقيقة الأمر- قد استقطعت جزءًا من هذا الاحتياطي ووزعته باعتباره ربحاً، فإنها تكون قد ارتكبت جريمةً تسمى جريمة توزيع أرباح صورية. 3- الاحتياطي الاختياري (بعضهم يسميه الحُرّ): قد تقرر الجمعية العامة تكوين احتياطي ثالث إلى جانب كل من الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي، لمواجهة أمور عارضة يحتمل وقوعها خلال السنة المالية، ويسمّى بالاحتياطي الاختياري، وتكوين هذا الاحتياطي -عند بعض مَنْ يعترض عليه- ينطوي في الحقيقة على حرمان المساهمين من جزء من الأرباح، التي كان من المفروض أن توزع عليهم، إلا أن آخرين يؤيدون هذا الاحتياطي بشرط أن يكون الهدف منه هو تحقيق مصلحة مشروعة للشركة. وقد اعترف نظام الشركات السعودي بمشروعية هذا الاحتياطي في المادة (129) منه، حيث قرر أنه للجمعية العامة عند تحديد نصيب الأسهم في الأرباح الصافية، أن تقرر تكوين احتياطات أخرى إلى جانب الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي، وذلك بالقدر الذى يحقق مصلحة للشركة، أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر الامكان على المساهمين. ويجوز للجمعية العامة أن توزع هذا الاحتياطي في صورة أرباح على المساهمين دون حاجة إلى قرار من الجمعية العامة غير العادية، ودون أن يحق للدائنين الاعتراض على ذلك، لأنه ليس رأس مال على خلاف الاحتياطي النظامي (القانوني). 4- الاحتياطي المستتر: هذا النوع من الاحتياطي قد يتعمد تكوينه مجلس إدارة الشركة عن طريق تصوير الميزانية على خلاف الواقع، وذلك بالمبالغة في الخصوم أو المبالغة في بخس قيمة أصول الشركة أو تصوير جانب من حقوقها كديون معدومة أو إخفاء أرباحٍ كبيرة حققتها الشركة حتى لا تقوى حركة المضاربة على أسهمها بما يتضمنه ذلك من خطر على مركز الشركة. وتكوين هذا الاحتياطي المستتر بهذه الطرق يُعدُّ عملاً غير مشروع لا يحق لمجلس الادارة فعله، ولو كان يهدف به إلى تقوية مركز الشركة، ولذلك يجوز للمساهمين أن يطالبوا بتصحيح الوضع وبتوزيع المبلغ الموازي للاحتياطي المستتر عليهم كأرباح.