نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    الطائرة الإغاثية ال20 تغادر الرياض ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب اللبناني    "منشآت" و "كاوست" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم وتمكين رواد الأعمال    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    وجهة "مسار".. شريك الوجهة في النسخة الثانية ل "معرض سيتي سكيب العالمي 2024"    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    ليل عروس الشمال    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    التعاطي مع الواقع    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احتياطيات الشركات
نشر في اليوم يوم 14 - 05 - 2017

ذكرنا في ختام مقالنا السابق نوعين من الاحتياطيات، التي لا يعتبر توزيع الأرباح منها توزيعا لأرباحٍ صورية كما هو الحال في بقية الاحتياطيات، مما يقودنا لطلب معرفة المقصود بالاحتياطي؟ ثم التعرف على الاحتياطيات التي تلتزم الشركة بتكوينها وما إذا كان التوزيع منها تقوم به جريمة توزيع الأرباح الصورية أم لا.
فالاحتياطي يقصد به الأرباح، التي لم توزعها الشركة وتحتفظ بها لمواجهة الخسائر المحتملة أو لضمان توزيع أرباح للمساهمين على وجه مستقر أو لزيادة رأس مال الشركة وتقوية ائتمانها، ومن المعروف أنه كلما زاد المال الاحتياطي ازدادت ثقة الناس في الشركة وارتفعت قيمة أسهمها وأعطت ضماناً إضافياً للدائنين إلى جانب رأس المال.
كما أنه من المعلوم أن الاحتياطيات في الشركة تكون في جانب الخصوم بوصفها ديناً على الشركة للمساهمين شأنها في ذلك شأن رأس المال، ويقابلها في جانب الأصول الصور التي يتم استغلالها فيها كأن تكون سيولة نقدية أو مستثمرةً في أوراق مالية أو غير ذلك.
والاحتياطي قد يكون نظامياً أي يفرضه القانون والنظام ويُلزم الشركة به، وقد يكون اتفاقياً أي متفقاً عليه في نظام الشركة، وقد يكون اختيارياً تقرره الجمعية العامة العادية للشركة، وقد يكون مستتراً تم تجنيبه من قبل مجلس الإدارة أو المديرين، ونأتي الآن على ذكر نبذة عن كل واحد منها:
1- الاحتياطي النظامي (تُسمّيه الدول الأخرى «القانوني»):
هو الذى يفرضُ القانون والنظام تكوينه على الشركات، إذ توجب المادة (129) من نظام الشركات السعودي اقتطاع 10٪ من صافي أرباحها حتى يصل الاحتياطي إلى 30٪ من رأس المال (في النظام السابق كان 50٪ وليس 30٪) ومن ثمّ يجوز أن يتوقف الاقتطاع. وإذا قل هذا الاحتياطي عن 30٪ من رأس المال بسبب ظروف الشركة، وجب العَوْدُ إلى الاقتطاع حتى يبلغ مجموعه هذا القدر.
وعلى ذلك فالاحتياطي النظامي هو الذى يفرض النظام احتجازه من الأرباح الصافية، ويحدد النظام نسبة معينة من أرباح الشركة يجب اقتطاعها لتكوين الاحتياطي قبل توزيع الأرباح على المساهمين، وهذه النسبة هي 10٪ من الأرباح الصافية طبقاً لنظام الشركات السعودي، يجنّبه مجلس الادارة لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب الاحتياطي إذا بلغ 30٪ من رأس المال.
ولكن لا يجوز للشركة التصرف في الاحتياطي النظامي، لأنه يأخذ حكم رأس المال، ويعتبر ضماناً للدائنين إلى جانب رأس المال. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لإدارة الشركة أن تتصرف فيه أو توزعه على المساهمين، ولكن يجوز إدماجه في رأس المال بشرط تعديل نظام الشركة، وقد حكمت محكمة النقض الفرنسية في حكمٍ لها بأن توزيع الشركة أرباحاً على المساهمين باقتطاعها من احتياطي الشركة النظامي يُعتبر جريمة وتسمى جريمة توزيع الأرباح الصورية.
ولذلك فإن الجريمة تقوم اذا استقطعت الشركة جزءًا من هذا الاحتياطي وقامت بتوزيعه على المساهمين باعتباره أرباحاً قد تحققت، ولا يمكن لمجلس الادارة أو مراجع الحسابات أن يتحجج بوجود احتياطي نظامي لكي يُجري توزيعاً مع عدم وجود أرباح فعلية. لأن تلك الأرباح المستقطعة من الاحتياطي النظامي غير قابلة للتوزيع بنص النظام إلا بما زاد على ما فرضه النظام وهو الثلاثين بالمائة من رأس المال.
2- الاحتياطي الاتفاقي (تُسّميه القوانين الأخرى «النظامي» نسبةً لنظام الشركة):
وفق نص المادة (129) من نظام الشركات السعودي يجوز أن ينص نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض، التي يحددها نظام الشركة.
وإذا لم يكن الاحتياطي الاتفاقي مخصصاً لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة، جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين.
ويترتب على ما سبق، أن قيام الشركة بتوزيع جزء من هذا الاحتياطي على المساهمين باعتباره أرباحاً لا يكون محظوراً، بشرط أن تقرر ذلك بقرار من الجمعية العامة وأن تعلن الشركة ذلك صراحةً، حتى لا ينخدع الغير في مصادر المبالغ الموزعة.
أما اذا أعدت إدارة الشركة ميزانية زائفة وأثبتت فيها تحقيقها للأرباح وقامت بتوزيعها على المساهمين، في حين أنها -في حقيقة الأمر- قد استقطعت جزءًا من هذا الاحتياطي ووزعته باعتباره ربحاً، فإنها تكون قد ارتكبت جريمةً تسمى جريمة توزيع أرباح صورية.
3- الاحتياطي الاختياري (بعضهم يسميه الحُرّ):
قد تقرر الجمعية العامة تكوين احتياطي ثالث إلى جانب كل من الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي، لمواجهة أمور عارضة يحتمل وقوعها خلال السنة المالية، ويسمّى بالاحتياطي الاختياري، وتكوين هذا الاحتياطي -عند بعض مَنْ يعترض عليه- ينطوي في الحقيقة على حرمان المساهمين من جزء من الأرباح، التي كان من المفروض أن توزع عليهم، إلا أن آخرين يؤيدون هذا الاحتياطي بشرط أن يكون الهدف منه هو تحقيق مصلحة مشروعة للشركة.
وقد اعترف نظام الشركات السعودي بمشروعية هذا الاحتياطي في المادة (129) منه، حيث قرر أنه للجمعية العامة عند تحديد نصيب الأسهم في الأرباح الصافية، أن تقرر تكوين احتياطات أخرى إلى جانب الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي، وذلك بالقدر الذى يحقق مصلحة للشركة، أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر الامكان على المساهمين.
ويجوز للجمعية العامة أن توزع هذا الاحتياطي في صورة أرباح على المساهمين دون حاجة إلى قرار من الجمعية العامة غير العادية، ودون أن يحق للدائنين الاعتراض على ذلك، لأنه ليس رأس مال على خلاف الاحتياطي النظامي (القانوني).
4- الاحتياطي المستتر:
هذا النوع من الاحتياطي قد يتعمد تكوينه مجلس إدارة الشركة عن طريق تصوير الميزانية على خلاف الواقع، وذلك بالمبالغة في الخصوم أو المبالغة في بخس قيمة أصول الشركة أو تصوير جانب من حقوقها كديون معدومة أو إخفاء أرباحٍ كبيرة حققتها الشركة حتى لا تقوى حركة المضاربة على أسهمها بما يتضمنه ذلك من خطر على مركز الشركة.
وتكوين هذا الاحتياطي المستتر بهذه الطرق يُعدُّ عملاً غير مشروع لا يحق لمجلس الادارة فعله، ولو كان يهدف به إلى تقوية مركز الشركة، ولذلك يجوز للمساهمين أن يطالبوا بتصحيح الوضع وبتوزيع المبلغ الموازي للاحتياطي المستتر عليهم كأرباح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.