وزارة الخارجية السعودية تؤكد أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع    «فروسية الطائف» تحتفل بكأس سعود بن محمد    رعب الزلازل يجتاح العالم    «موسم الرياض» يرعى حفل الزواج الجماعي «ليلة العمر» ل 300 عريس    الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    «رماح النصر».. تمرين جوي لرفع القدرات القتالية بمشاركة 15 دولة    تعويض المعلمين المتقاعدين عن الإجازات الصيفية    الدوسري لجيسوس: «ليش طلعتني؟»    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    واشنطن تضغط على إيران لمنعها من «النووي»    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    محادثات بين الشرع وأردوغان لتعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    جريمة دهس تهز لبنان.. العنف يغتال حياة عشريني    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    بيئة حيوية    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    الشوكولاتة الداكنة تخفض مستوى الكوليسترول    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    9 تنبؤات لأكبر اختراقات بحثية لعام 2025    6 مناطق الأقل ممارسة للألعاب الشعبية    استعراض إنجازات لجنة السلامة المرورية أمام محمد بن ناصر    إسبانيا تعتزم خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    أزياؤنا إرث وتاريخ حضاري    حايل تراه الحل وكلمة جميلة    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون ببطولة الجامعات التنشيطية للبادل    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    ترمب: معادن أوكرانية نادرة "ضمانة" المساعدات    واشنطن: تعهدات تعلق "الرسوم" على المكسيك وكندا    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    تطبيع البشر    بئر بروطة    السعودية تقود المسار.. وسوريا تبدأ صفحة جديدة    666% نموا بدعم مربي النحل وإنتاج العسل    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    إحباط تهريب (440) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات التحكيم «1»
نشر في اليوم يوم 03 - 03 - 2017

تبدأ إجراءات التحكيم بعد نشوء النزاع بين الطرفين ولجوء أحد طرفي النزاع للتحكيم بعد إخطار الطرف الآخر، وتستمر حتى صدور حكم منهٍ للنزاع من قبل هيئة التحكيم.
ولأن الأصل في تنظيم سير إجراءات التحكيم، يرجع إلى اتفاق التحكيم الذي أبرمه طرفا النزاع- سواء أكان شرطا أم مشارطة تحكيم- والذي بموجبه تمَّ الاتفاق على كافة الإجراءات المتبعة في التحكيم، فإنَّ لأطراف النزاع عدم التقيد بالإجراءات التي نصَّ عليها نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433، ولكن مع مراعاة أن يأتي الاتفاق على هذه الإجراءات متفقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية دستور هذه البلاد دون أن يتجاوزها أو يخالفها وإلا كان باطلاً.
ويحقُّ لطرفي النزاع الإحالة إلى القواعد الإجرائيَّة المنصوص عليها في إحدى المنظمات أو الهيئات أو مراكز التحكيم سواء داخل المملكة مثل المركز السعودي للتحكيم، أو خارجها مثل اليونسيترال أو الغرفة التجارية الدوليَّة على سبيل المثال وليس الحصر، لكي تطبَّق أحكامها وقواعدها على دعوى التحكيم.
أما في حالة عدم اتفاق طرفي النزاع على تنظيم سير إجراءات التحكيم وعدم الإحالة إلى القواعد الإجرائيَّة المعمول بها في مراكز وهيئات التحكيم، ففي هذه الحالة تقوم هيئة التحكيم باختيار وتطبيق القانون الإجرائي الذي تراه ملائمًا لطبيعة النزاع، ولكن مع ضرورة أن تراعي الهيئة أحكام الشريعة الإسلاميَّة والأحكام الواردة في نظام التحكيم السعودي.
وفي هذا الصدد فقد نصَّت المادة (25) من نظام التحكيم على أنَّه: «1/ لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتَّبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقّهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أيِّ منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم داخل المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية. 2/ إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام هذا النظام أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة».
وتبدأ إجراءات التحكيم فعليًا من اليوم الذي يتسلَّم فيه أحدُ طرفي النزاع طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يكن هناك اتفاق بين طرفي النزاع يقضي بغير ذلك، أي أنَّ العبرة هنا بوقت استلام الطرف الثاني لطلب التحكيم، ويعزى السبب في ذلك إلى أنَّ هيئة التحكيم لا تقوم بممارسة أعمالها والمهام الموكلة إليها إلا بناءً على طلب أحد طرفي النزاع، لأنَّ دور المحكِّم كدور القاضي لا يقوم بالفصل في النزاع المطروح عليه إلا بناءً على طلبِ أحد الخصوم.
وفي هذا الصَّدد نصَّت المادة (26) من نظام التحكيم على أنَّه: «تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلَّم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك».
ويجب أن يشتمل هذا الطلب على كافة البيانات التي نصَّت عليها المادة (30/1) من نظام التحكيم كاسم المحتكم وعنوانه، واسم المحتكم ضدَّه وعنوانه، وشرح لوقائع الدعوى وطلباته وأسانيدها وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان.
وبعد استلام المدَّعى عليه نسخةً من هذا الطلب يقوم وفقًا لما نصَّت عليه المادة (30/2) من نظام التحكيم بإرسال ردِّه مكتوبًا على هذا الطلب إلى كلٍّ من المدعي، وهيئة التحكيم على حدٍّ سواء، وذلك خلال الموعد المتَّفق عليه بين الطرفين في اتفاق التحكيم أو خلال الموعد الذي تعيِّنه هيئة التحكيم، بحيث يجب أن يتضمَّن هذا الردُّ على أوجه دفاعه ردًا على ما جاء في بيان الدعوى، وله أن يُضمّن جوابه أي طلب متَّصل بموضوع النزاع.
وأجازت الفقرة الثالثة من ذات المادة أن يرفق كل من المدعي، والمدعى عليه ببيان الدعوى أو بجوابه عليها صورًا من الوثائق والمستندات التي يتمسَّك بها ويستند إليها فيما يدَّعيه، أو أن يشير إلى هذه الوثائق كلها أو بعضها، ولهما كذلك أن يشيرا إلى أدلَّة الإثبات التي يعتزم كلُّ طرف تقديمها، دون الإخلال بحقِّ هيئة التحكيم في مطالبة طرفي النزاع بتقديم هذه المستندات أو صور منها متى تطلَّب الأمر ذلك.
ويجب على هيئة التحكيم في كافَّة مراحل إجراءات التحكيم أن تعامل طرفي النزاع على قدم المساواة في الحقوق الإجرائية، بحيث تمنح كلاً منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لإبداء دفاعه وطلباته وتقديم مستنداته ووثائقه دون محاباة لطرف على حساب الطرف الآخر، وذلك احترامًا لحقوق الدفاع ومبادئ العدالة والإنصاف.
وسوف نكمل الحديث في المقال القادم، إن شاء الله تعالى، حول بعض الجوانب النظامية الأخرى التي أوردها النظام بشأن إجراءات التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.