المملكة تختتم أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية    السعودية تتأهل لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما للمرة الرابعة في تاريخها    مذكرة تفاهم سعودية إسبانية في كرة القاعدة والكرة الناعمة    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "طويق"    انطلاق أعمال الاجتماع السابع لمجموعة تخطيط وتنفيذ سلامة المطارات (7/ASPIG)    "أمالا" تُثري بينالي الفنون الإسلامية بجلسات حوارية وورش عمل مبتكرة    مجمع إرادة بالرياض: أكثر من 8000 حالة استفادت من خدماتنا خلال شهر رمضان    وزارة الداخلية: غرامة 100 ألف ريال للشركات المتأخرة في الإبلاغ عن تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    500 مليون ريال الزيادة المتوقعة على إيرادات دله الصحية في العام الأول بعد استكمال الاستحواذ على مستشفيات السلام والأحساء بالمنطقة الشرقية    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. حرم الملك تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في الأربعاء    القمة الثلاثية بين السيسي وماكرون وعاهل الأردن قد تُشكل تحولًا دوليًا تجاه الوضع في غزة    انفراجة لأزمة السودانيين العالقين بمعبر أرقين.. الدعم السريع ينفذ مجزرة تجاه مدنيين في «إيد الحد»    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    سماحة المفتي العام و"نائبه" يستقبلان المهنئين بعيد الفطر    في ختام الجولة 26 من دوري" روشن".. الشباب يتغلب على الوحدة.. والخليج يعمق جراح الرائد    نونو سانتو وكونتي وتن هاغ أبرز المرشحين لخلافته.. غضب جماهير الهلال يقرب جيسوس من البرازيل    غداً.. جدة تحتضن قرعة بطولة كأس آسيا للسلة    قفزة نوعية لقطاع التجارة..القصبي: نظاما السجل والأسماء التجارية يسهمان في تيسير الأعمال    الزهراني يحتفل بزواج «أسامة»    منسوبو مركز التنمية الاجتماعية في جازان يقيمون حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر    زياد البسام يحتفي بلقاء العيد    العثور على تائهين في صحراء حلبان    المرور: الحجز والتنفيذ بعد انتهاء مهلة التخفيض    «المنافذ الجمركية» تسجل 1071 حالة ضبط    طريق عفيف - ضرية.. الخطر قادم    بهدف تزويد رؤساء ومديري إدارات تقنية المعلومات بالخبرات.. أكاديمية طويق تطلق برنامج «قادة تقنيات المستقبل»    4.88 % عائد إصدار "صح" لشهر أبريل    ليالي في محبة خالد الفيصل.. معرض يجسد سيرة قائد وشاعر وإداري مبدع    حفل معايدة لأهالي «القرص» بأملج    المثالية بين الوهم والواقع.. عندما يكون العدل أولى من التسامح    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    تأخر إجراء جراحة يفقد بريطانية ساقها    واشنطن.. الانقلاب على العولمة الأميركية    مساعد رقمي للعمل في المصانع    منصة TikTok فرعية للفنانين    هل يقرأ الذكاء الاصطناعي رسائل WhatsApp    الوجه المظلم لتغطية YouTube انخفاض المستخدمين والمبيعات في صناعة الألعاب    أطفال الحارة الشعبية حكايا وأناشيد    القصّة أثر تثقف 1000 طفل    من اختطف الهلال؟!    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    الجيل يقترب من دور «يلو»    "أخضر السيدات" للشابات يتعادل وديّاً مع البحرين    ساعة على الهاتف تزيد من الأرق    دور غير متوقع للخلايا الميتة    أطعمة للحفاظ على صحة المفاصل    اليمن: مقتل وإصابة ستة أشخاص في قصف أميركي    أمير حائل: المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التحول المؤسسي والخدمي    نائب أمير الشرقية تلقى تهاني منتسبي الإمارة    إيران: عُمان وسيط المحادثات مع الولايات المتحدة    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان    حصاد العمر المثمر كتب المصحف بخط يده    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات التحكيم «1»
نشر في اليوم يوم 03 - 03 - 2017

تبدأ إجراءات التحكيم بعد نشوء النزاع بين الطرفين ولجوء أحد طرفي النزاع للتحكيم بعد إخطار الطرف الآخر، وتستمر حتى صدور حكم منهٍ للنزاع من قبل هيئة التحكيم.
ولأن الأصل في تنظيم سير إجراءات التحكيم، يرجع إلى اتفاق التحكيم الذي أبرمه طرفا النزاع- سواء أكان شرطا أم مشارطة تحكيم- والذي بموجبه تمَّ الاتفاق على كافة الإجراءات المتبعة في التحكيم، فإنَّ لأطراف النزاع عدم التقيد بالإجراءات التي نصَّ عليها نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433، ولكن مع مراعاة أن يأتي الاتفاق على هذه الإجراءات متفقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية دستور هذه البلاد دون أن يتجاوزها أو يخالفها وإلا كان باطلاً.
ويحقُّ لطرفي النزاع الإحالة إلى القواعد الإجرائيَّة المنصوص عليها في إحدى المنظمات أو الهيئات أو مراكز التحكيم سواء داخل المملكة مثل المركز السعودي للتحكيم، أو خارجها مثل اليونسيترال أو الغرفة التجارية الدوليَّة على سبيل المثال وليس الحصر، لكي تطبَّق أحكامها وقواعدها على دعوى التحكيم.
أما في حالة عدم اتفاق طرفي النزاع على تنظيم سير إجراءات التحكيم وعدم الإحالة إلى القواعد الإجرائيَّة المعمول بها في مراكز وهيئات التحكيم، ففي هذه الحالة تقوم هيئة التحكيم باختيار وتطبيق القانون الإجرائي الذي تراه ملائمًا لطبيعة النزاع، ولكن مع ضرورة أن تراعي الهيئة أحكام الشريعة الإسلاميَّة والأحكام الواردة في نظام التحكيم السعودي.
وفي هذا الصدد فقد نصَّت المادة (25) من نظام التحكيم على أنَّه: «1/ لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتَّبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقّهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أيِّ منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم داخل المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية. 2/ إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام هذا النظام أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة».
وتبدأ إجراءات التحكيم فعليًا من اليوم الذي يتسلَّم فيه أحدُ طرفي النزاع طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يكن هناك اتفاق بين طرفي النزاع يقضي بغير ذلك، أي أنَّ العبرة هنا بوقت استلام الطرف الثاني لطلب التحكيم، ويعزى السبب في ذلك إلى أنَّ هيئة التحكيم لا تقوم بممارسة أعمالها والمهام الموكلة إليها إلا بناءً على طلب أحد طرفي النزاع، لأنَّ دور المحكِّم كدور القاضي لا يقوم بالفصل في النزاع المطروح عليه إلا بناءً على طلبِ أحد الخصوم.
وفي هذا الصَّدد نصَّت المادة (26) من نظام التحكيم على أنَّه: «تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلَّم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك».
ويجب أن يشتمل هذا الطلب على كافة البيانات التي نصَّت عليها المادة (30/1) من نظام التحكيم كاسم المحتكم وعنوانه، واسم المحتكم ضدَّه وعنوانه، وشرح لوقائع الدعوى وطلباته وأسانيدها وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان.
وبعد استلام المدَّعى عليه نسخةً من هذا الطلب يقوم وفقًا لما نصَّت عليه المادة (30/2) من نظام التحكيم بإرسال ردِّه مكتوبًا على هذا الطلب إلى كلٍّ من المدعي، وهيئة التحكيم على حدٍّ سواء، وذلك خلال الموعد المتَّفق عليه بين الطرفين في اتفاق التحكيم أو خلال الموعد الذي تعيِّنه هيئة التحكيم، بحيث يجب أن يتضمَّن هذا الردُّ على أوجه دفاعه ردًا على ما جاء في بيان الدعوى، وله أن يُضمّن جوابه أي طلب متَّصل بموضوع النزاع.
وأجازت الفقرة الثالثة من ذات المادة أن يرفق كل من المدعي، والمدعى عليه ببيان الدعوى أو بجوابه عليها صورًا من الوثائق والمستندات التي يتمسَّك بها ويستند إليها فيما يدَّعيه، أو أن يشير إلى هذه الوثائق كلها أو بعضها، ولهما كذلك أن يشيرا إلى أدلَّة الإثبات التي يعتزم كلُّ طرف تقديمها، دون الإخلال بحقِّ هيئة التحكيم في مطالبة طرفي النزاع بتقديم هذه المستندات أو صور منها متى تطلَّب الأمر ذلك.
ويجب على هيئة التحكيم في كافَّة مراحل إجراءات التحكيم أن تعامل طرفي النزاع على قدم المساواة في الحقوق الإجرائية، بحيث تمنح كلاً منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لإبداء دفاعه وطلباته وتقديم مستنداته ووثائقه دون محاباة لطرف على حساب الطرف الآخر، وذلك احترامًا لحقوق الدفاع ومبادئ العدالة والإنصاف.
وسوف نكمل الحديث في المقال القادم، إن شاء الله تعالى، حول بعض الجوانب النظامية الأخرى التي أوردها النظام بشأن إجراءات التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.