نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    إن لم تكن معي    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء المستعجل في ضوء نظام المرافعات الشرعية «2-3»
نشر في اليوم يوم 09 - 06 - 2016

سبق وأن تحدثنا في المقال السابق الأسبوع الماضي عن تعريف، وحدود، وطبيعة، القضاء المستعجل في النظام القضائي السعودي، في ضوء نظام المرافعات الشرعية الساري، وختمنا الحديث في نهاية المقال بذكر حالات وأنواع الدعاوى المستعجلة التي وردت في المادة «206 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية»، وتطرقنا بالحديث إلى أن تلك الحالات والأنواع هي أهم الدعاوى المستعجلة وليس حصرها وتحديدها.
لأن النظام ذكر أهم تلك الدعاوى، ووضع ضابطا يمكن من خلاله معرفة هل الدعوى مستعجلة أم لا، وهو أن أي دعوى يخشى عليها من فوات الوقت فهي دعوى مستعجلة.
وسوف نتناول في مقال اليوم بالشرح وبعض التفصيل الحديث عن حالات وأنواع الدعاوى المستعجلة، المنصوص عليها حصراً في المادة «206 من نظام المرافعات الشرعية» كأهم الدعاوى المستعجلة في نظام القضاء السعودي وهي ترتيباً على النحو التالي:
اولاً: دعوى المعاينة لإثبات الحالة: وهي أن يتقدم صاحب مصلحة ولو محتملة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً. وتكون المعاينة عن طريق المحكمة ناظرة الدعوى، إلا إذا كان الشيء محل المعاينة ليس في مكان اختصاصها، فيجب في هذه الحالة استخلاف المحكمة التي يكون في اختصاصها محل المعاينة، وللمحكمة أو القاضي المكلف أو المستخلف، تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة، أو تكليف قسم هيئة الخبراء بالمحكمة بذلك.
ويجب استدعاء الخصوم قبل الموعد المعين لإجراء المعاينة بأربع وعشرين ساعة على الأقل - عدا مهلة المسافة- بمذكرة ترسل بواسطة إدارة المحكمة تتضمن بيان مكان ويوم وساعة الاجتماع للمعاينة، وللمعاين حق سماع شهادة من يرى ضرورة أن يسمع شهادته في موضوع النزاع.
ويحرر محضر بنتيجة المعاينة، يوقعه المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم، ويثبت في ضبط القضية.
ثانياً: دعوى المنع من السفر: لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى، أو قبل تقديمها أن يتقدم للمحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمرا بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر، أو يؤخر أداءه، ولا يصدر القاضي قرار المنع من السفر إلا إذا قدم المدعي تأميناً يحدده القاضي، لتعويض المدعى متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحق للقاضي الاستعانة بالخبراء لتحديد قيمة التأمين والتعويض، ويكون التأمين بشيك مصرفي باسم رئيس المحكمة التي تنظر في الدعوى، محجوز القيمة ويودع في صندوق المحكمة.
ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع -إذا لم يحكم لصالح المدعي- ويقدر حسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخره عن السفر.
وبعد صدور أمر المنع من السفر يبلغ للجهات المختصة بتنفيذه- قسم الجوازات عن طريق الامارة- ولا يرفع المنع من السفر- اذا كان له مقتضى- إلا عن طريق الدائرة نفسها.
واذا كان المنع من السفر بدعوى تتعلق بمبلغ مالي، وقام المدعى عليه بإيداع هذا المبلغ لدى المحكمة او احضر كفيلا غارما مليئا وعين وكيلا لمباشرة الدعوى فيسمح له بالسفر.
واذا كان تقديم دعوى المنع من السفر قبل الدعوى الاصلية فيعطى المدعى مهلة سبعة ايام لإقامة الدعوى الاصلية وإلا تم رفع المنع من السفر.
ثالثا: دعوى عدم التعرض للحيازة واستردادها: لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم للمحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو استردادها «والمقصود بالحيازة هنا هو ما تحت اليد فعلاً من عقار يتصرف فيه بالاستعمال أو الانتفاع على وجه الاستمرار ولو لم يكن مالكاً له كالمستأجر، ودعوى منع التعرض هي طلب المدعي واضع اليد كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده من عقار، أما دعوى استرداد الحيازة فهي طلب من كان العقار بيده وأخذ منه إعادة حيازته إليه» وعلى القاضي أن يصدر أمراً بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقدم للقضاء وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية.
ولا يجوز ان يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه بدعوى الحيازة استناداً إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر بها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
وللمدعي حق تعديل دعواه في منع التعرض للحيازة إلى استردادها أو العكس إذا حدث ما يوجب ذلك.
وأن الحكم الصادر في دعاوى الحيازة لا يحتج به في مواجهة المحكوم عليه ولا يستند إليه في إثبات الملكية وهو خاص بالعقار دون المنقول.
خامساً: دعوى طلب الحراسة: المقصود بالحراسة هو وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين، تعينه الدائرة اذا لم يتفق ذوو الشأن على تعيينه.
وترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يكون في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وبشرط أن يقدم طالب الحراسة للقاضي أسبابا معقولة تبين أن هناك خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه، وترفع الدعوى وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى العادية- حسب نظام المرافعات الشرعية- وتحال للدائرة ناظرة الدعوى أو يقدم كطلب مشافهة أو كتابة أثناء الجلسة، فان لم تكن هناك دعوى منظورة فتحال حسب التوزيع في المحكمة.
ويحق لذوي الشأن مجتمعين أن يطلبوا من الدائرة إقامة حارس، وعليها أن تستجيب لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل، ويحق للقاضي أيضاّ من تلقاء نفسه القيام بذلك حتى بدون طلب أحد من الخصوم.
ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً وإذا لم يتفقوا يعينه القاضي، ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام وما له من حقوق وسلطته، واذا اغفل الحكم ذلك طبقت الأحكام المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
ويشترط أن يكون الحارس المعين مرخصاً له بذلك من وزارة العدل، فإن تعذر ذلك اختارت الدائرة من تراه ويمكن للدائرة- عند الاقتضاء- أن تعهد بالحراسة إلى أكثر من حارس، وإذا توفي الحارس أو استقال وقبلت استقالته فإن الحراسة لا تنتهي ويعين حارس آخر، ويضمن الحارس التارك للحراسة- من نفسه- ما يترتب على تركه للحراسة من أضرار على الأموال محل الحراسة.
وللخصوم أو بعضهم ان يتقدموا بطلب استبدال الحارس إذا ظهر لهم ما يوجب ذلك، ويكون بذلك بدعوى حسب الإجراءات المعتادة لدى المحكمة التي عينت الحارس ما لم تكن الدعوى الاصلية مرفوعة لدى محكمة اخرى.
ويلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه وإدارتها، ويبذل في ذلك عناية الرجل العادي، ولا يجوز له أن يتنازل أو يوكل بالحراسة شخصا اخر بدون إذن من الدائرة أو اتفاق ذوي الشأن، وتبدأ التزامات الحارس باستلام المحل محل الحراسة بموجب محضر محرر يجرد فيه الأموال محل الحراسة وأوصافها بعد إخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب من المحكمة ويوقع الجميع على المحضر فإن امتنع أحدهم اثبت ذلك في المحضر.
ويلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء ويلتزم أيضاً أن يقدم لذوي الشأن حسابا بما تسلمه وبما أنفقه معززا بالمستندات التي تثبت ذلك، وذلك خلال الفترات التي يحددها القاضي أو في كل سنة على الأكثر، وإذا كان الحارس معيناً من المحكمة وجب عليه بالإضافة إلى المذكور أعلاه أن يوضع صورة من هذا الحساب في إدارتها، وإذا أنفق الحارس شيئا من أمواله الخاصة فله حق الرجوع على ذوى الشأن بذلك رضاء او قضاء.
وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً -إذا عين من قبلهم- أو بحكم القاضي وعلى الحارس حينئذٍ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.
وسوف نستكمل في مقالنا القادم بإذن الله - الختامي حول القضاء المستعجل - باقي انواع الدعاوى وإجراءاتها ومدد الحضور وخصائص الحكم المستعجل وحجيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.