يظل مفهوم الشرعية الدولية، حاله كحال المفهوم العام لمصطلح الشرعية على المستوى الداخلي الوطني، هو مفهوم (حكم القانون الدولي) بمعنى ومبدأ وجوب تطبيق قواعد القانون الدولي العام على سائر التصرفات التي تصدر عن الأشخاص المخاطبين به من دول ومنظمات دولية، وفقاً للمصادر الشرعية الدولية، بحسب ما حددتها المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، من اتفاقيات دولية عامة وخاصة، بجانب العرف الدولي المقبول والذي يُعتبر بمثابة قانون كما دل عليه تواتر الاستعمال مقروءًا مع مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدينة، بالإضافة لأحكام المحاكم ومذاهب فقهاء القانون العام في مختلف الأمم كمصدر احتياطي لقواعد القانون، وذلك مع مراعاة المادة (59) التي تنص: (على أنه لا يكون للحكم قوة الالتزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه)، ولا يترتب على نص المادة (38) سالفة الذكر أي إخلال بما لمحكمة العدل الدولية من سلطة الفصل في القضايا التي تُعرض عليها، وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك. ويلاحظ أن قرارات المنظمات الدولية لم ترد كمصدر من مصادر القانون الدولي في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ويرجع ذلك إلى أن الذين صاغوا ذلك النظام قبل ستين عاماً تقريباً، لم يتوقعوا إمكانية أن تكون قرارات المنظمات الدولية مصدراً من المصادر الرسمية للقانون الدولي، إلا أنّ التطور الذي حدث خلال هذه المدة الطويلة فرض نفسه لاحقاً، فأصبحت قرارات المنظمات الدولية مصدراً رسمياً مكتوباً من مصادر القانون الدولي، بشرط أن تكون مطابقة لأحكام المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية المعنية وأنظمتها المعتمدة. ويكاد يجمع فقهاء القانون الدولي على أن ميثاق الأممالمتحدة يتمتع بطبيعة دستورية تجعله يعلو ويسمو على جميع الأعمال القانونية الصادرة من أجهزة هيئة الأممالمتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها، وكذلك تجاه التصرفات التي تأتيها الدول الأعضاء على مستوى العلاقات الدولية، وأن أي قرار تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي ينبغي أن يكون من حيث الشكل والموضوع متفقاً مع أحكام الميثاق وإلا كان باطلاً، وما أكثرها من قرارات صدرت مخالفة لصحيح الفهم لتفسير بنود ونصوص ميثاق الاممالمتحدة، وليس أدلّ على ذلك من صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 29 نوفمبر 1947م بشأن تقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، ونجد أنّ الجمعية العامة قد تجاوزت اختصاصاتها المنصوص عليها في ميثاق الأممالمتحدة، بحيث إنّ المادة (14) التي استندت إليها الجمعية العامة لا تخولها حق اتخاذ قرار في مثل هذا الشأن، وإنما مجرد توصية غير ملزمة، إلا أن قرار التقسيم تجاوز حدود التوصية فضلاً عن أن الجمعية العامة لا تملك سلطة التصرف في مصير إقليم لا تملك السيادة عليه. وكان ذلك أمراً شاقاً على أهل القانون تقبّله، إلا أنه وللأسف سار عليه أهل السياسة، تسويفاً وتخويفاً ترهيباً وترغيباً، حتى حلّ الإغواء ببعض الدول والمنظمات والجماعات فتقبلته على مضض، وهي لم تزل في تيه من أمرها حيث أصبحت تنساق يمنة ويسرة وهي لم تزل تستدرجها الأحداث إلى غير وجهة مصالحها الإستراتيجية، بما يحقق لها ضمانات مستقبلية، تنأى بها عن مخاطر الانقسام ومواجهة ذات المصير، لهذا كان لا بدّ من الوقوف ومن ثمّ التأمل بعمق عما يجري من أحداث من حولنا، ومعرفة منبع تغذيتها ومصب نتائجها؛ حتى نتمكن من الخروج منها بما يحقق استقرارنا قبل الوقوع في فخاخ مطامع الآخرين في ظل واقع دولي لم يعد يعطي للمبادئ والقواعد الدولية المتفق عليها اهتماما إلا بالقدر الذي يجعله قادرا على وضع الآخر في الحياد، إن لم يكن في مقدوره استغلاله؛ لتحقيق أهدافه المعلنة والمخفية، وقديماً قيل (ما خُفيّ أعظم..) ودعونا لنقولها اليوم (آن الأوان للتعامل مع الأحداث التي تجري من حولنا بشفافية ومطالبة الآخر بأن ينتهج ذات الشفافية دون أن تكون هناك أجندة خفيّة)، ولا بد من أن نجبر الآخر بأن يقتنع بواقع تطور حياة الانسان أينما كان بحكم انتشار وسائل تواصل الدول والمنظمات الدولية والشعوب والمجتمعات والأفراد بكافة مستوياتهم، حيث أصبح من الضروري بمكان أن يقتنع الجميع بانه ما عاد اليوم كما الأمس، وما عادت حياة الناس لتقبل إلا السير على نهج تحقيق مصالحها الآنية والمستقبلية، وبسبب التطورات الهائلة في وسائل الاتصالات والتواصل هذه فقد أصبح من اليسير على الفرد العادي الإحاطة بكافة الثقافات التي من شأنها أن تجعله قادرا على استيعاب ما يجري ليس في محيطه فحسب، وإنما تتجاوز معرفته وعلمه بما يجرى لدى الآخرين، لذا نجده يتضامن ويتعاون مع الآخر من منطلق ذاتي بحكم ذلك. وحيث إن الأحداث الدولية أصبحت ذات أثر مباشر في حياة الفرد، نجده يدرك لأي مدى هو محتاج لنظام دولي يحقق له طموحاته في العيش الكريم، لهذا يظل الامر ملحاً في ان يدرك مجلس الامن بأنه لا ينبغي له أن يتصرف وكأنه مطلق اليد في إصدار قراراته، يصدرها متى وأين وكيف ما شاء له ذلك، باعتبار ان سلطته أي مجلس الأمن سلطة تتقيد بالأهداف والمبادئ التي ينبغي عليها الانسجام مع بنود ميثاق الأممالمتحدة، وهي بنود واضحة، وعلى رأس تلك البنود وما يهم الفرد فيها هو: حفظ السلام والأمن الدوليين،، لهذا يصبح من الواجب على مجلس الامن توخي تحقيق هذا الهدف فيما يصدره من قرارات، حتى توصف قراراته بالشرعية. وإلا وصفت بعدم الشرعيه، ما قد يؤدي إلى ثورة الشعوب على تلك القرارات وإذا ثارت الشعوب فما على رؤساء الدول إلا أن يرضخوا لها وهي أي الشعوب لم تزل وستظل تنشد الأمن والسلم والاستقرار في حياة كريمة، وتدعم من يحقق لها ذلك ولا تدخر جهداً.