خيار الشرط: هو حق لأحد المتعاقدين أو لكليهما في إمضاء العقد أو فسخه في خلال مدة معلومة إذا اشترط ذلك في العقد، فهذا الخيار كما يؤخذ من اسمه لا يثبت إلا بالشرط. وللمتعاقدين كامل الحرية في تحديد المدة التي يريانها كافية لاستعمال خيار الشرط، لأن هذا الخيار شرع للتروي والمشورة وإذا لم يتم تحديد مدة في العقد جاز للقاضي تحديد هذه المدة مسترشداً بالعرف. خيار الرؤية: حق يكون بموجبه للمتعاقد أن يفسخ العقد أو يمضيه عند رؤية محل العقد إذا لم يكن رآه عند التعاقد، والحكمة من تقرير هذا الخيار أن الشخص أحياناً قد يضطر مثلاً إلى شراء شيء غائب عنه لحاجته إليه خشية ضياع الصفقة إن هو أرجأ التعاقد إلى حين رؤية محل العقد، وفي ذات الوقت لو الزم به من غير ثبوت الخيار له لألحق به الضرر عندما يجد أن الشيء الذي أشتراه غير موافق لغرضه وغير محقق لقصده، ويثبت خيار الرؤية للمتملك وهو المشتري في عقد البيع دون البائع، ويبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه.