من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والانظمة الاجرائية المعمول بها في المملكة ايمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن أسئلتكم عبر هذه الزاوية الاسبوعية القانوني - محمد السعدوني. نص وشرح المادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية. إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى. وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى. يقصد بالتعليق في هذه المادة هو وقف السير في إجراءات الدعوى وقفاً مؤقتاً وذلك بتعليق الحكم فيها حتى الفصل في قضية مرتبطة بها وسواء أكانت القضية المرتبطة لدى ناظر القضية الأصلية أم لدى غيره.فمثل ذلك كما لو أن هناك دعوى جنائية وبها تعد على حق خاص فدعوى المطالب بالحق الخاص يتوقف الفصل فيها على الحكم في دعوى الحق العام لكونها التي تقرر الحكم بادانة المتهم بالاعتداء من عدمه وتبعاً لذلك تقرر إلزامية التعويض عن الحق الخاص من عدمه ويمكن نظر الدعويين في ذات الوقت أو نظر دعوى الحق الخاص منفصلة وحدها بعد الحكم بدعوى الحق العام ولا يمكن نظر دعوى الحق الخاص قبل الفصل في دعوى الحق العام. أسئلة القراء يوجد لدينا أرض زراعية قام الوالد بشرائها قبل حوالي 25سنة أرض بيضاء غير معمورة وقام بعد ذلك باعمارها وزراعتها وهي الآن تثمر. حيث قام وهو على قيد الحياة يرحمه الله بشراء الأرض الزراعية من الورثة المالكين وهن مجموعة نساء بموجب أوراق شراء عادية فيها فقط توقيع البائع وشاهدين فقط علماً أنه توجد ورقة من تلك الأوراق غير موجود فيها قيمة الشراء ولأن جميع البائعات انتقلن إلى رحمة الله والوالد كذلك ولا يوجد لديهن صك حصر وراثة والآن الأرض المذكورة تحت ايدينا وفي حوزتنا منذ المدة المذكورة. هل يحق لنا بموجب أوراق المبايعة المذكورة استخراج حجة الاستحكام أو أي وثيقة تثبت تملكنا للأرض المذكورة وما شروط استخراج الحجة وهل تأخذ وقتا طويلا وهل حجة الاستحكام تغني عن الصك.؟ حجة الاستحكام ان حجة الاستحكام هي طلب صك بإثبات تملك عقار سواء كان هذا العقار منزلاً أو عمارة أو مزرعة أي كل ما ينطبق عليه وصف عقار. وذلك في غير مواجهة خصم ابتداء ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجد هذا الحق. لذا فقد نص في المادة (253) من نظام المرافعات الشرعية على حق كل مواطن في طلب إصدار صك على العقار العائد له أو لموكله أو لمورثه. أصاله عن نفسه أو نيابة عن موكليه وذلك بالتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة والتي يقع العقار في نطاق اختصاصها المكاني. ويبين في طلبه الآتي: أ- اسم مالك العقار كاملاً ورقم سجله المدني وتاريخه. ب- كيفية أيلولة العقار له ووثائق التملك ان وجدت. ج- رسم كروكي يوضح فيه حدود وأطوال ومساحة العقار بالمتر المربع. وكذلك رفع مساحي شامل صادر من مكتب مساحي معتمد موضح فيه الحدود والأطوال والمساحة الاجمالية للعقار عند الحاجة لذلك. د- صك حصر ورثة إذا كان المالك متوفيا. على ضوء ذلك تنظر الدعوى لدى المحكمة حيث ينظر فضيلة القاضي في صحة الوثائق المقدمة من عدمها. فان صحت الوثائق أعمل فضيلته المادة (254) من نظام المرافعات الشرعية بمخاطبة الجهات المختصة للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة على طلب المنهي وكذلك الإعلان في احدى الصحف المحلية. حيث حددت المادة (256) من ذات النظام ستين يوماً من تاريخ الإعلان في الصحيفة أو من إبلاغ الجهات المختصة مدة للرد خلالها بالمعارضة من عدمه. فإن لم تجب الجهات على طلب فضيلة ناظر الدعوى فله حق السير في إجراءات استخراج حجة الاستحكام. ومن ثم الرفع عما ينتهي إليه فضيلته إلى محكمة التمييز. وان كانت هناك معارضة فيحدد فضيلته للجهة المعارضة جلسة للنظر في موضوع المعارضة على أن يكون ذلك خلال شهر من تاريخ استلام المعارضة. وفيما يخص السؤال فكان على صاحب هذه القضية أن يوضح في ذلك فهذا الموضوع يحتاج إلى بحث ودراسة في كيفية تملك مورثه للأرض وهل شهود المبايعة على قيد الحياة من عدمه. وكذلك ما مدى صحة تملك البائعات للأرض. وهل الأرض مملوكة لمورثهن في الأصل ومنذ متى وهل هناك شهود على الملكية. ومع ذلك فان الواضح من الرسالة أن والد صاحب الرسالة رحمه الله اشترى أرض فضاء قبل 25 سنة وبموجب مبايعه عادية غير مصدقة من أي جهة ولا يوجد لديه أو لدى البائعات أي مستندات نظامية على تملك الأرض. لذا فان هذا الاحياء غير صحيح وان كانت هناك مبايعات والاحياء في هذه الحالة يعد تعديا على أرض فضاء مملوكة للدولة بموجب نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1005) وتاريخ 3/ 7/ 1388ه. والذي بموجبه تعد الأراضي البور ( الفضاء) ملك الدولة. لها الحق في ازالة هذه الاحداثات في الأرض الفضاء ودون تعويض الفاعل. ونظراً لوجود احياء طوال هذه الفترة وفي حالة عدم وجود معارضه من أي جهة من الجهات المختصة فقد خول نظام المرافعات الشرعية في مادته (255) فضيلة ناظر الدعوى إذا طلب منه عمل استحكام للأرض الفضاء أن يكتب بذلك للمقام السامي وذلك عن طريق وزارة العدل مع بيان وجهة نظر فضيلته حيال طلب المنهي. وهذا من باب أولى.