شيخ شمل قبيلة السادة والخلاوية: نستلهم في اليوم الوطني ال94 النجاحات المُحققة للمملكة على مرّ الأجيال    السعودية تشارك في جلسة الآمال الرقمية ضمن مؤتمر قمة المستقبل    إيران: 51 قتيلاً ضحايا انفجار منجم الفحم    القيادة تهنئ رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي بذكرى استقلال بلاده    "فلكية جدة": اليوم "الاعتدال الخريفي 2024" .. فلكياً    البديوي يؤكد أهمية دور المجتمع الدولي في دعم الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها الأممية    "الأرصاد" استمرار هطول الأمطار على جازان وعسير والباحة ومكة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هذال بن سعيدان    الموت يغيب مطوف الملوك والزعماء جميل جلال    رايكوفيتش: كنا في غفوة في الشوط الاول وسنعود سريعاً للإنتصارات    البليهي: مشكلة الاتحاد انه واجه الهلال وكل المدافعين في اتم الجاهزية    «الأمم المتحدة»: السعودية تتصدر دول «G20» في نمو أعداد السياح والإيرادات الدولية    مئوية السعودية تقترب.. قيادة أوفت بما وعدت.. وشعب قَبِل تحديات التحديث    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري الأوضاع في غزة    ريال مدريد يسحق إسبانيول برباعية ويقترب من صدارة الدوري الإسباني    الهلال يكسب الاتحاد بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    في كأس الملك.. الوحدة والأخدود يواجهان الفيصلي والعربي    ولي العهد يواسي ملك البحرين في وفاة خالد آل خليفة    السيوفي: اليوم الوطني مناسبة وطنية عظيمة    "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان" يؤكد على مواصلة العمل الجماعي لإنهاء الأزمة في السودان    أمانة القصيم توقع عقداً لنظافة بريدة    وداعاً فصل الصيف.. أهلا بالخريف    «التعليم»: منع بيع 30 صنفاً غذائياً في المقاصف المدرسية    "سمات".. نافذة على إبداع الطلاب الموهوبين وإنجازاتهم العالمية على شاشة السعودية    دام عزك يا وطن    بأكبر جدارية لتقدير المعلمين.. جدة تستعد لدخول موسوعة غينيس    صناديق التحوط تتوقع أكثر السيناريوهات انخفاضاً للديزل والبنزين    "قلبي" تشارك في المؤتمر العالمي للقلب    فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجازان ينجح في إعادة السمع لطفل    اكتشاف فصيلة دم جديدة بعد 50 عاماً من الغموض    لا تتهاون.. الإمساك مؤشر خطير للأزمات القلبية    "الداخلية" توضح محظورات استخدام العلم    "الداخلية" تحتفي باليوم الوطني 94 بفعالية "عز وطن3"    «الخواجات» والاندماج في المجتمع    لعبة الاستعمار الجديد.. !    فأر يجبر طائرة على الهبوط    حل لغز الصوت القادم من أعمق خندق بالمحيطات    مركز الملك سلمان: 300 وحدة سكنية لمتضرري الزلزال في سوريا    ضبط 22716 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    فلكياً.. اليوم آخر أيام فصل الصيف    نسخة سينمائية من «يوتيوب» بأجهزة التلفزيون    يوم مجيد لوطن جميل    مسيرة أمجاد التاريخ    صور مبتكرة ترسم لوحات تفرد هوية الوطن    الملك سلمان.. سادن السعودية العظيم..!    خمسة أيام تفصل عشاق الثقافة والقراء عنه بالرياض.. معرض الكتاب.. نسخة متجددة تواكب مستجدات صناعة النشر    تشجيع المواهب الواعدة على الابتكار.. إعلان الفائزين في تحدي صناعة الأفلام    مجمع الملك سلمان العالمي ينظم مؤتمر"حوسبة العربية"    الطيران المدني.. تطوير مهارات الشباب خلال "قمة المستقبل".. الطيران المدني.. تطوير مهارات الشباب خلال "قمة المستقبل"    مصادر الأخبار    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تنظيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان    إقامة فعالية "عز الوطن 3"    الابتكار يدعم الاقتصاد    تعزيز أداء القادة الماليين في القطاع الحكومي    أحلامنا مشروع وطن    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضاغطاً على النخاع الشوكي    أبناؤنا يربونا    خطيب المسجد النبوي: مستخدمو «التواصل الاجتماعي» يخدعون الناس ويأكلون أموالهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انت والقانون
نشر في اليوم يوم 30 - 07 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والانظمة الاجرائية المعمول بها في المملكة ايمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن أسئلتكم عبر هذه الزاوية الاسبوعية القانوني - محمد السعدوني.
نص وشرح
المادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية. إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى. وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى. يقصد بالتعليق في هذه المادة هو وقف السير في إجراءات الدعوى وقفاً مؤقتاً وذلك بتعليق الحكم فيها حتى الفصل في قضية مرتبطة بها وسواء أكانت القضية المرتبطة لدى ناظر القضية الأصلية أم لدى غيره.فمثل ذلك كما لو أن هناك دعوى جنائية وبها تعد على حق خاص فدعوى المطالب بالحق الخاص يتوقف الفصل فيها على الحكم في دعوى الحق العام لكونها التي تقرر الحكم بادانة المتهم بالاعتداء من عدمه وتبعاً لذلك تقرر إلزامية التعويض عن الحق الخاص من عدمه ويمكن نظر الدعويين في ذات الوقت أو نظر دعوى الحق الخاص منفصلة وحدها بعد الحكم بدعوى الحق العام ولا يمكن نظر دعوى الحق الخاص قبل الفصل في دعوى الحق العام.
أسئلة القراء
يوجد لدينا أرض زراعية قام الوالد بشرائها قبل حوالي 25سنة أرض بيضاء غير معمورة وقام بعد ذلك باعمارها وزراعتها وهي الآن تثمر. حيث قام وهو على قيد الحياة يرحمه الله بشراء الأرض الزراعية من الورثة المالكين وهن مجموعة نساء بموجب أوراق شراء عادية فيها فقط توقيع البائع وشاهدين فقط علماً أنه توجد ورقة من تلك الأوراق غير موجود فيها قيمة الشراء ولأن جميع البائعات انتقلن إلى رحمة الله والوالد كذلك ولا يوجد لديهن صك حصر وراثة والآن الأرض المذكورة تحت ايدينا وفي حوزتنا منذ المدة المذكورة. هل يحق لنا بموجب أوراق المبايعة المذكورة استخراج حجة الاستحكام أو أي وثيقة تثبت تملكنا للأرض المذكورة وما شروط استخراج الحجة وهل تأخذ وقتا طويلا وهل حجة الاستحكام تغني عن الصك.؟
حجة الاستحكام
ان حجة الاستحكام هي طلب صك بإثبات تملك عقار سواء كان هذا العقار منزلاً أو عمارة أو مزرعة أي كل ما ينطبق عليه وصف عقار. وذلك في غير مواجهة خصم ابتداء ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجد هذا الحق. لذا فقد نص في المادة (253) من نظام المرافعات الشرعية على حق كل مواطن في طلب إصدار صك على العقار العائد له أو لموكله أو لمورثه. أصاله عن نفسه أو نيابة عن موكليه وذلك بالتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة والتي يقع العقار في نطاق اختصاصها المكاني. ويبين في طلبه الآتي:
أ- اسم مالك العقار كاملاً ورقم سجله المدني وتاريخه.
ب- كيفية أيلولة العقار له ووثائق التملك ان وجدت.
ج- رسم كروكي يوضح فيه حدود وأطوال ومساحة العقار بالمتر المربع. وكذلك رفع مساحي شامل صادر من مكتب مساحي معتمد موضح فيه الحدود والأطوال والمساحة الاجمالية للعقار عند الحاجة لذلك.
د- صك حصر ورثة إذا كان المالك متوفيا.
على ضوء ذلك تنظر الدعوى لدى المحكمة حيث ينظر فضيلة القاضي في صحة الوثائق المقدمة من عدمها. فان صحت الوثائق أعمل فضيلته المادة (254) من نظام المرافعات الشرعية بمخاطبة الجهات المختصة للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة على طلب المنهي وكذلك الإعلان في احدى الصحف المحلية. حيث حددت المادة (256) من ذات النظام ستين يوماً من تاريخ الإعلان في الصحيفة أو من إبلاغ الجهات المختصة مدة للرد خلالها بالمعارضة من عدمه. فإن لم تجب الجهات على طلب فضيلة ناظر الدعوى فله حق السير في إجراءات استخراج حجة الاستحكام. ومن ثم الرفع عما ينتهي إليه فضيلته إلى محكمة التمييز. وان كانت هناك معارضة فيحدد فضيلته للجهة المعارضة جلسة للنظر في موضوع المعارضة على أن يكون ذلك خلال شهر من تاريخ استلام المعارضة. وفيما يخص السؤال فكان على صاحب هذه القضية أن يوضح في ذلك فهذا الموضوع يحتاج إلى بحث ودراسة في كيفية تملك مورثه للأرض وهل شهود المبايعة على قيد الحياة من عدمه. وكذلك ما مدى صحة تملك البائعات للأرض. وهل الأرض مملوكة لمورثهن في الأصل ومنذ متى وهل هناك شهود على الملكية. ومع ذلك فان الواضح من الرسالة أن والد صاحب الرسالة رحمه الله اشترى أرض فضاء قبل 25 سنة وبموجب مبايعه عادية غير مصدقة من أي جهة ولا يوجد لديه أو لدى البائعات أي مستندات نظامية على تملك الأرض. لذا فان هذا الاحياء غير صحيح وان كانت هناك مبايعات والاحياء في هذه الحالة يعد تعديا على أرض فضاء مملوكة للدولة بموجب نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1005) وتاريخ 3/ 7/ 1388ه. والذي بموجبه تعد الأراضي البور ( الفضاء) ملك الدولة. لها الحق في ازالة هذه الاحداثات في الأرض الفضاء ودون تعويض الفاعل. ونظراً لوجود احياء طوال هذه الفترة وفي حالة عدم وجود معارضه من أي جهة من الجهات المختصة فقد خول نظام المرافعات الشرعية في مادته (255) فضيلة ناظر الدعوى إذا طلب منه عمل استحكام للأرض الفضاء أن يكتب بذلك للمقام السامي وذلك عن طريق وزارة العدل مع بيان وجهة نظر فضيلته حيال طلب المنهي. وهذا من باب أولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.