علمت «الحياة»، أن أمانة جدة أعترضت على صك شرعي، أصدرته كتابة عدل جدة على مساحة كبيرة تبلغ ( 347.341م2)، مشيرة إلى أن ذلك يعد مخالفاً للتعليمات والأوامر العليا التي تمنع استخراج حجج الاستحكام على الأرض الفضاء بمساحات كبيرة إلا بعد الاستئذان من جهات عليا. جاء ذلك في دعوى قضائية رفعتها الأمانة إلى المحكمة العامة بجدة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) بعد 35 عاماً من استخراج حجة الاستحكام، وأفادت فيها أن إجراءات كتابة العدل خالفت أمر الجهات العليا رقم 19774 في 17-8-1402ه، والأمر رقم 1492 في 13-5-1404ه والذي قضى بأن على المحكمة عدم إصدار أي صكوك على الأراضي البيضاء بمساحات شاسعة إلا بعد الاستئذان من الجهات العليا. وأضافت: «كتابة العدل خالفت أيضاً الأوامر العليا رقم 2965 في 14-2-1401ه ورقم 4-ب-5117 في 14-4-1415ه الموجهة إلى وزير العدل والتي تقضي بالتأكيد على جميع القضاة بعدم قبول أية دعوى تستند على وضع اليد، أو مبايعات عادية مهما كانت صفتها أو خلافها، وعدم استخراج حجج استحكام أو صكوك عليها بالاستناد إلى الوثائق العادية وشهادات الشهود على الأراضي البيضاء سكنية كانت أم زراعية من أي كائن من كان». وأكدت أنه ثبت لديها أن ما رُصد في باطن حُجة تلك الأرض أنها صدرت دون معارضة الأمانة عليها، ولم يذكر في صلبها ما يشير إلى حضور محامي البلدية جلسات نظرها، أو إثبات أي دفوع، أو قبول أو رفض للإنهاء. وتابعت الأمانة: «تنص المادة ال 85 من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية على أنه (على المحكمة إذا طُلب منها عمل الاستحكام للعقار أن تكتب إلى كل من البلدية والأوقاف والمالية للاستفسار عما إذا كان هناك مانع لديها من أجراء ذلك)، كما أن التعليمات الواردة في الأنظمة واللوائح والتعليمات تضمنت أن حُجج الاستحكام لا تمنع من تقديم دعوى فيما احتوته ولو كانت مُصدقة من هيئة التمييز، إذا كان مُقدم الادعاء لم يترافع مع حامل الحُجة أو كان يمثل السلطة ورأت أنه قصر في تقديم ما يسند اعتراضه من بيانات وما يثبت لدى القضاء ويكتسب القطعية يعمل به وفقاً للأمر رقم 4-880-م في 20-3-1404ه المبني على قرار مجلس القضاء». وزادت: «ما ورد في سجل الحُجة بشأن الإشارة لخطاب البلدية رقم 5917 /2 وتاريخ 14-8-1399ه بما يتضمن عدم المعارضة فإنه لم تتم كتابة نص هذا الخطاب في صلب الحُجة أو في سجلها، وكان من الواجب كتابة نص خطابات المعارضة للجهات الرسمية الواردة بالمادة 85 من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية». ولفتت إلى أن التعليمات الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تضمنت في المادة (254/8) ضرورة تدوين أرقام وتواريخ ومضامين إجابات الدوائر الحكومية، وبينت : «لايوجد أثر لخطاب الجهة المختصة بالأمانة أو قسم الوثائق والمحفوظات بالمحكمة، وهذا الأمر يؤكد أن الأمانة لم تقدم أي اعتراضات بخطاب للمحكمة لهذا الصك، وعليه فلم تُمكن الأمانة من تقديم مرئياتها عن موقع الحُجة للمحكمة مدعماً بالوثائق والأسانيد التي تتضمن معارضة متكاملة على هذا الإنهاء ليتم الحفاظ على الحق العام من الضياع حسبما تقضي الأنظمة والتعليمات، لذلك فإن هذه الحُجة صدرت مخالفة للتعليمات». وطلبت الأمانة في دعواها من المحكمة الحكم بنقض حجة الاستحكام رقم 107 في 22-6-1400ه الصادرة من المحكمة الشرعية الكبرى بجدة، وكافة الصكوك المتفرعة منها، والحُكم برفع يد إحدى الشركات عن الموقع الكائن في بريمان الموضحة حدوده ومعالمه بالكروكي المرفق، وتسليمه بالكامل لأمانة محافظة جدة خالية من الشواغل والإحداثات.