أود أن أخبركم بأن لدى جدي من أمي عقارات في مكةالمكرمة بجوار الحرم المكي الشريف وأحد هذه العقارات لا يوجد عليه صك شرعي ولكن بعد وفات جدي انتقلت الأوراق والمستندات التي تثبت تملكه لهذا العقار إلي ابنه الأكبر بصفته الولي الشرعي ولكنه لم يبرئ ما بذمته لبقية الورثة إلي أن توفاه الله وقام أبناءه باستخراج حجة استحكام على دار جدنا باسم والدهم بدون أي علم مسبق للورثة والآن نطالب بتقسيم التركة والطعن في تملك الصك الذي أخرجه أبناء خالي على (دار جدي ) باسم والدهم علما بان جميع الأوراق الثبوتيه سواء بصكوك شرعية أو بدون بحوزة أبناء خالي ولكن لدينا شهود هم جيران الموقع لهذه الدار التي تم استخراج عليه حجة استحكام باسم خالي ومن هنا أود منكم إعلامي ما هو الإجراء المتبع للقيام بهذه القضية؟ شاكر لكم حسن تعاونكم / فايز الهذلي . الجواب: بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده : أولا : نعرف معنى الاستحكام : هو طلب صك بإثبات تملكه عقار في غير مواجهة خصم ابتداء . ثانيا : بعد الاطلاع على فحوى سؤال الأخ السائل قمنا بالاتصال به لتأكد من توقيت وفاة والدته التي اتضح أنها توفيت بعد أبوها أي جد السائل أي أن ورثة الأم والسائل منهم لهم الحق في ذلك العقار المصدر عليه حجة استحكام والتركة المورث عن جدهم لأمهم . ثالثا : أما العقار الذي عليه صكوك باسم الجد فيلزمكم عمل حصر ورثة عن طريق محكمة مكةالمكرمة والتي هي بدورها ستحصي ممتلكات الجد المضبوطة بموجب الصكوك وعليكم في ذلك تقديم كل ما يسهل دور القاضي . رابعا : و يلزم السائل أن يتقدم بالمعارضة على حجة الاستحكام الصادرة على العقار محل الدعوى بدعوى مستقلة وذلك في موطن المدعى عليه وهم هنا أبناء خاله سواء كان موطنهم في محل العقار أو غيره مع مراعاة أنه في حال كان موطنهم محل العقار فينظر الدعوى القاضي نفسه مصدر الحجة فان لم يوجد فينظرها خلفه وذلك حسب المادة 251/2/3 من لائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وبموجب التعميم ذو الرقم 8/ت/124 في 9/8/1410ه. خامسا : تنويه لقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بعدم النظر في أي طلبات حجج استحكام داخل حدود الحرمين الشريفين الأمر الذي قد يثير لبس لدى بعض القضاة في دعواك التي يلزمك رفعها لتحصيل حقك وعليك في سبيل ذلك إيضاح أن دعواك هي تعديل في حجة الاستحكام الصادرة سلفا بضم الورثة الباقين وليس طلب حجة استحكام جديدة حتى لا تدخل ضمن إطار المنع الصادر . سادسا: وعلى الأخ السائل تقديم بيناته التي تثبت دعواه في دعوى المعارضة ويعود تقدير تلك البيانات لفضيلة القاضي ناظر الدعوى . هذا اجتهادي فان أصبت فمن الله وأن أخطئت فمن نفسي والشيطان ,,,