رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    680 كفاءة استثنائية وباحثًا في قطاع التقنية يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    مركز تهيئة الدعاوى.. خدمات قضائية متكاملة تواكب المتغيرات    منع استخدام سكاكين المقابض الخشبية في المطابخ المركزية    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    هيئة الاتصالات ل«عكاظ»: 166 ملياراً حجم سوق التقنية في السعودية    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    «الإحصاء»: المملكة تتصدر مجموعة ال20 في مؤشر الأمان    نمو الإنتاج الصناعي و"غير النفطية"    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    السودان.. الجيش يحاصر "المنطقة المركزية"    روسيا تشترط تلبية مطالب بوتين للتسوية في أوكرانيا    4 يهددون صدارة «الدون» هدافي دوري روشن    بعد إقالة أروابارينا.. نجل يوردانيسكو يقترب من تدريب التعاون    انطلاق بطولة" موسم الرياض للبادل P1″ على ملاعب "بوليفارد سيتي"    لحساب الجولة ال 21 من دوري" يلو".. العدالة يواجه الزلفي.. والجبلين في اختبار العربي    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    الإنسان قوام التنمية    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    3.1 مليار لمستفيدي "حساب المواطن"    الموافقة على تأسيس أول جمعية في مجال الميتاجينوم والميكروبيوم    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    القادسية يجدد عقد المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس حتى 2027    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    الاتفاق يؤكد غياب لاعبه "موسى ديمبيلي" حتى نهاية الموسم    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    NASA تطلق مسبار باندورا قريبا    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    هزيمة النصر مطلب    ثانوية الحرمين تحتفل بذكرى يوم التأسيس    بشراكة بين جمعية السينما ومركز "إثراء"..    «هيئة الأدب» تختتم مشاركتها في معرض نيودلهي للكتاب    تريليون ريال مشتريات النقد الأجنبي خلال 3 أشهر    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    الديموقراطية الأمريكية بين رئيس الإبادة ورئيس التهجير القسري    السعودية.. ومزايدات القضية الفلسطينية    النمر العربي.. حماية وإعادة توطين    27 اكتتابا جديدا متوقعا في 2025    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    حسن التعامل    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعوى القضائية في بلد المدعي... مطالب بمزيد من التقنين
نشر في الحياة يوم 16 - 12 - 2010

بينما تزداد الأمم تقدماً، والحضارة المادية توسعاً، تزداد من جانبها التناقضات فشواً، والخصومات انتشاراً. وبغض النظر عمَّا يمكن أن يسجل عن المفارقات على هذا الصعيد، بين الأمس واليوم، حاول القضاة والقانونيون في الراهن، إجراء الإصلاحات القضائية، على نحوٍ تنتهي معه القضايا بسلاسة. من هنا كان الحديث عن حق المدعي في رفع القضية في البلد الذي يقيم فيه، خصوصاً إذا كان امرأة، سواءً كان المدعى عليه مقيماً في البلد نفسه أو في مكان آخر.
توضح المادة ال(34) من نظام المرافعات الشرعية أن «الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة، فيكون الاختصاص الذي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها محل إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي في الخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم».
ووفقاً للمادة السابقة، فإن الأصل في سماع الدعوى أن تكون في بلد المدعى عليه إلا أنه يجوز في بعض الحالات سماع الدعوى في غير بلد المدعى عليه وفقاً لما جاء في الفقرة العاشرة من المادة (34) من النظام، وذلك في الحالات التالية:
- إذا تنازل المدعى عليه عن حقه صراحة أو ضمناً كأن يجيب على دعوى المدعي بعد سماعها وفق المادة (71) من النظام.
- إذا تراضى المدعيان على إقامة دعواهما في بلد آخر وفق المادتين (45، 28).
- إذا وجد شرطٌ بين الطرفين سابقٌ للدعوى بأنه إذا حصلت بينهما خصومة فتقام الدعوى في بلد معين.
- إذا حصل اعتراض على حجة الاستحكام أثناء نظرها، أو قبل اكتسابها القطعية. فيكون نظرها في بلد العقار من ناظر الحجة.
- في المسائل الزوجية الخيار في إقامة الدعوى في بلد الزوجة أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضٍ من بلد الزوج للإجابة عن دعوى الزوجة فإذا توجهت الدعوى لزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها. فإن امتنع سمعت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي من دون إحضاره. ويحق للمرأة توكيل غيرها - رجلاً كان أو امرأة - فلا تشترط الذكورة في الوكالة. كما أن لها أن تدلي بشهادتها عند طلبها، خصوصاً في الأمور التي لا يطّلع عليها إلا النساء كأمور الحيض والنفاس والبكارة والرضاعة ونحو ذلك، كما يحق لها تولي الولاية على أولادها القصّر إذا تحققت فيها الشروط وانتفت الموانع، كونها أشفق وأرحم بأولادها من غيرها وأدرى بمصالحهم، ويدون في صك الولاية حق توكيل الغير فيما لا تستطيع القيام به بنفسها، وهذه المسألة تؤكد حقوق المرأة القضائية، كما يحق للمرأة رفع دعواها ضد وليها حين عضلها من الزواج ليُلزم وليُّها بتزويجها بالكفء، فإن امتنع فللقاضي حق تزويجها حمايةً لها وتحقيقاً لفطرتها، كما يحق لها أن تطالب زوجها بحسن العشرة والنفقة والسكن والمهر وإثبات الطلاق وفسخ النكاح والخلع والوفاء بشرط العقد والعدل في القسم بين الزوجات وإثبات النسب أو نفيه وزيارة الأولاد والنشوز والعنف الأسري وهذا دليل على حفظ الإسلام حق المرأة في التقاضي.
- إثبات الإعسار ويكون من جانب القاضي مثبت الدين الأول إن كان على رأس العمل في المحكمة التي أثبت فيها الدين ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً في بلد آخر، فينظر إعساره في محكمة البلد الذي هو سجين فيه، وجاءت المادة (37) استثناء من المادة (34)، بحيث يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها إقامة المدعى عليه أو المدعي.
- المدعي بالنفقة له الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي، بحسب ما جاء في المادة (37) استثناء من المادة (34)، وتشمل هذه المادة سواء كان المستفيد من النفقة ذكراً أو أنثى، وتسري أحكام هذه المادة على المطالبة بالنفقة أو زيادتها، أما المطالبة بإلغائها أو إنقاصها فتكون وفق ما جاء في المادة (34) على أن يتم تبليغ المدعى عليه في المطالبة بالنفقة، أو زيادتها وفق المادة (21) متى أقيمت الدعوى في بلد المدعي.
تسهيلات لمصلحة المرأة لكنها مجهولة!
وحول التيسير على المرأة في إقامة الدعوى في القضايا الزوجية في بلدها ذكرت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ثريا عابد أن «هذا التيسير سواء من الشريعة الإسلامية أو الأنظمة العدلية يجهله كثير من الزوجات أو حتى أولياء الأمور، ما يتطلب قيام الجهات ذات العلاقة برفع الوعي، وذلك بإصدار دليل إجرائي استرشادي لبيان حقوقها ومن تلجأ إليه عند رفع شكواها. ولعل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تضع نواة ذلك من خلال إصداراتها كتيب (اعرف حقوقك)، وكذلك الحال مطلوب من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل، فتثقيف المرأة بحقوقها القضائية في غاية الأهمية لبيان اهتمام الشريعة السمحة من خلال الحفاظ عليها والتوصية بالرفق بها وتحريم ظلمها، فالمرأة على حد سواء أمام القضاء مع الرجل لا تفريق بينهما إلا وفق ما جاء في الشرع الحنيف والأنظمة الشرعية، فقد تكون مدعية أو مدعى عليها وبائعة ومشترية وراهنة ومرتهنة وناظرة للوقف ووصية وولية وغير ذلك من أحكام ومسائل».
وحول قضايا الإعسار، أوضح أحد الذين يعانون من المديونيات المواطن محمد عتيق أن «دعوى الإعسار تمتد لسنوات طويلة، ما يزيد من معاناة الدائن والمدين، ولا أعلم لزوم شرط السجن لمدة ستة أشهر أو أكثر لإثبات إعسار المذكور، فالسجن ضرره أكبر من نفعه على الأطراف الدائن والمدين وأسرة السجين».
وأضاف أنه «بدلاً من أن يبقى المدين المعسر يسعى في الأرض للحصول على مال يسدد به المدين، يجعل رهين السجن وخلف القضبان لا حول له ولا قوة. ورغم صعوبة الإجراءات لإثبات الإعسار، فلا شك أن هناك من يستغل صك الإعسار للضرر بالدائن ومع ذلك ينبغي عدم التشدد من أجل حالات شاذة».
ورأى أن هناك أمراً آخر يجب أن يدرس ويعالج، وهو مقاضاة الكفيل الغارم الذي عالج أزمة صاحبه وعمل الخير لحل ضائقة غيره، إذ يُنال منه بقيام الدعوى ضده ويبقى المكفول سارحاً كأن الأمر لا يعنيه، فما دام المكفول موجوداً، فلا بد من مقاضاته أولاً وفي حال العجز والإعسار تتم مطالبة الكفيل، فالإجراء المتخذ الآن يشجع على التلاعب والمماطلة، وهو هضم للحقوق بغير وجه حق.
النظر في مأزق حجة الاستحكام
وحول النظر في قضايا حجج الاستحكام، ذكر المواطن علي بن شايع بن شريف أن هذا الاستثناء في إقامة الدعوى في بلد العقار من جانب ناظر القضية أمر جيد، لكن تبقى مسألة طول الإجراءات، خصوصاً إذا اعترضت الحجة دعوى من أحد الأفراد أو كان الطرف جهة حكومية، فيحتاج الأمر إلى أخذ الإذن من الجهة العليا، وقد يطول النظر في مدة التقاضي إلى سنوات تضر بصاحب الأرض مثلما حصل لي، إذ تطورت المسألة إلى مخاطبات عدة من ناظر القضية للجهات البعيدة وإغفال الجهات في المدينة التي تعرف واقع الأرض... فكانت المعاناة في عدم النظر في وثيقة التملك وشهادة الشهود وقرار هيئة النظر وطبيعة الأرض، ما يفقد صاحب الحق حقه ويجعله يضيع سنواته وراء مطاردة معاملاته في شتى الجهات البعيدة، وحصل لي من المعاناة ما الله به عليم، إذ أمضى والدي عمره في المطالبة بحقه في حجة الاستحكام حتى أثخن في الأرض تعباً وعجزاً وتسلمت أنا زمام الأمور على رغم أنني أسكن في منطقة والأرض في منطقة والمراجعات في منطقة أخرى. وهذا عنوان المشقة الذي يتطلب إعادة النظر في وضع إجراءات حجج الاستحكام، خصوصاً في الأملاك القديمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.