«ثلاثي العاصمة» يتحدَّون الوحدة والخليج والتعاون    شرطة الرياض تطيح 9 تورطوا في 33 حادثة احتيال    مفوض الإفتاء في جازان خلال مبادرة اللحمة الوطنية دين ومسؤولية: الخير فينا فطرة ونسعى للأفضل    16 يوماً على دخول تعديلات نظام العمل حيز التنفيذ    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني في وفاة والدتهم    ريما بنت بندر تحضر تنصيب الرئيس ترمب وتنقل تهاني خادم الحرمين وولي العهد للرئيس الأمريكي    وزير الداخلية يعزّي أسرة المورقي    الطائي أمام النجمة على ذكرى الثلاثية.. نيوم يستقبل أبها.. البكيرية يواجه العدالة    %83 من أطفال المملكة يعيشون في بيئة محفزة للتعلم    «الجوال» يتصدّر مسببات حوادث المرور في نجران    مركز الأطراف الصناعية في مأرب يُقدم خدماته ل 484 مستفيدًا خلال شهر ديسمبر الماضي    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    أكسجين ووقود صيني في المدار    لأول مرة إنتاج شاي سعف النخيل    سيناريوهات اختفاء الأكسجين لمدة 60 ثانية    آلية تدمير التدخين الإلكتروني للرئتين    الفضة تغير لون الجلد    وماذا بعد صفقة غزة؟    26.7 مليار ريال قيمة مبيعات NHC" وشركائها    تمكين الشباب ودعم الشركات الصغيرة    رتال تطلق مشروع نوبو في مدينة الخبر    مجلس الشورى في زيارة إلى الحدود الشمالية    الحكم المحلي وعدالة المنافسة    الهلال ونيمار.. أزمة حلها في الإعارة    في الجولة ال 18 بدوري" يلو".. نيوم يلتقي أبها لتأكيد الصدارة.. والنجمة يواجه الطائي    منافسة لدعم الشركات المحلية المتخصصة في تقنيات الفضاء    "التجارة" تعزز التشريعات بصدور وتطوير لوائح جديدة    وزير النقل يستعرض خطط الوزارة في جلسة الشورى    متى تختفي ظاهرة اختلاف تفسير النظام من موظف إلى آخر    أداء «النقل» على طاولة «الشورى».. الاثنين    حتى لو    تحديات مبتعثي اللغة وحلول مقترحة لدعم رحلتهم الأكاديمية    ماراثون أقرأ    الفلسفة أفقا للنهوض الحضاري    الأدب الكلاسيكي وفلسفة القديم والجديد    كتاب الموتى الرقمي والحق في النسيان    روائع الأوركسترا.. واستقرت بها «الرياض»!    المواطن السعودي عبدالرحمن بن مساعد !    «الخارجية الفلسطينية» تُطالب بفرض عقوبات على المستوطنين    إنستغرام تعيد ميزة إعجابات الأصدقاء    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    آفة المقارنات    الحوار الصامت    السعودية ورهان العرب..    الحرب على غزة وتفكيك السردية الإسرائيلية    الحديث مع النفس    بريطانيا تفرض غرامة مالية على العطس أثناء القيادة    تقنية طبية سعودية لعلاج أمراض فقرات الرقبة    244 مليونا تعيق رحيل نيمار    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته لمراكز " قيا شقصان كلاخ والسديرة"    إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض تقبض على 9 أشخاص ارتكبوا 33 حادثة احتيال مالي    عبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائل المكلف    أمين القصيم يلتقي وكيل الوزارة المساعد للتخصيص    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    من القيد حتى الإغلاق.. المحاكم العمالية تختصر عمر القضية إلى 20 يوماً    أمير الرياض يعزي في وفاة المباركي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب لدى الجهات الحكومية
نشر في اليوم يوم 10 - 10 - 2003

أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بالموافقة على اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب لدى الجهات الحكومية المتضمن استحصال رسم قدره (100) مائة ريال مقابل اصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب ورسم (50) خمسين ريالا عند التجديد وفيما يلي اللائحة التنظيمية لها:
المادة الأولى
تدل الكلمات الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
@ التعقيب: هو القيام على سبيل الاحتراف بمتابعة المعاملات وانهائها لدى الدوائر الحكومية نيابة عن أصحاب المعاملات والحاجات فيما لا تستدعي طبيعة المعاملة حضور صاحبها بنفسه.
@ السجل: هو السجل التجاري الذي يصدر من وزارة التجارة والصناعة او احد فروعها لمزاولة نشاط مهنة التعقيب.
@ الترخيص: هو الإذن الذي يصدر من وزارة التجارة والصناعة او احد فروعها بمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الدوائر الحكومية لمدة محددة.
المادة الثانية
يشترط لاصدار الترخيص ما يأتي:
أ ان يكون طالب الترخيص سعوديا يجيد القراءة والكتابة.
ب ألا يقل عمره عن (ثمانية عشر عاما).
ج ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
د ان يقدم لوزارة التجارة والصناعة ضمانا بنكيا قدره عشرون ألف ريال.
ه ان يكون متفرغا لإدارة المكتب الخاص بممارسة مهنة التعقيب.
المادة الثالثة
يجب على صاحب مكتب التعقيب ان يدون في لوحاته وجميع مطبوعاته ما يفيد بممارسة مهنة التعقيب الى جانب اسمه, ورقم سجله. كما يجب عليه ان يضع في مكان بارز داخل المكتب نوع الخدمات وأجورها.
المادة الرابعة
يجب على صاحب مكتب التعقيب ان يوفر المستندات الآتية:
أ سجلات منتظمة ومرقمة الصفحات تدون بها جميع بيانات المتقدمين لطلب خدمة التعقيب مستوفية نوع الخدمة, ورسمها وأجرها واسم العميل وعنوانه وتاريخ طلب الخدمة والمدة المطلوبة لانهائها.
ب سجل مالي تبين فيه إيرادات المكتب ومصروفاته, وان يحتفظ بتلك السجلات مدة لا تقل عن عشر سنوات وفق نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 17/12/1409ه.
ج ايصالات من أصل وصورة يرفق الأصل مع المعاملة ويعطى طالب الخدمة الصورة.
د توقيع عقد بين الطرفين ويحتفظ طالب الخدمة بأصل العقد.
المادة الخامسة:
يجب على صاحب مكتب التعقب التأكد من موافقة طالب الخدمة على نوع الخدمة التي يقوم بها واخذ توقيعه على ذلك, وعدم القيام بأي تعديل او شطب في المستندات التي تسلمها وان يؤدي عمله بدقة دون اهمال او تأخير, وان يحافظ على أسرار المتعاملين معه وان يعيد المستندات الى أصحابها.
المادة السادسة
يجب على صاحب مكتب التعقيب ان يكلف شخصا في حالة غيابه ممن تتوافر فيه الشروط المشار اليها في المادة (الثانية) للقيام بأعمال المكتب, ولا يعفي ذلك صاحب المكتب من مسؤولية مخالفة أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
المادة السابعة
أ يحظر على صاحب مكتب التعقيب الإعلان عن نشاطه قبل صدور الترخيص او تجديده من الجهة المختصة.
ب يحظر على صاحب مكتب التعقيب الاتفاق على ممارسة أعمال التعقيب مع المؤسسات او الشركات التي تزيد عمالتها الوافدة على (خمسين) شخصا.
ج يحظر على صاحب مكتب التعقيب تشغيل غير السعودي بمهنة التعقيب.
المادة الثامنة:
تخضع مكاتب التعقيب لإشراف وزارة التجارة والصناعة ورقابتها.
المادة التاسعة
تقوم وزارة التجارة والصناعة عند توافر الشروط.. بفتح ملفات للمعقبين المرخص لهم, وتمنحهم ترخيصا بالتعقيب يخولهم مزاولة هذه المهنة لمدة خمس سنوات, مقابل رسم للاصدار ويجوز تجديد هذا الترخيص مقابل رسم لمدة او مدد مماثلة, ويجب على المعقبين إبراز الترخيص عند الطلب.
المادة العاشرة
في حالة انتهاء الترخيص الخاص بالتعقيب او إلغائه لأي سبب يفرج عن الضمان البنكي بعد التأكد من عدم وجود أي التزام للغير على المكتب.
المادة الحادية عشرة
مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة من عقوبات, يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات الآتية:
أ غرامة مالية لا تزيد على 3000 ثلاثة آلاف ريال عند ارتكاب أي مخالفة لأحكام المواد (الثالثة, والرابعة, والخامسة, والسادسة) من هذه اللائحة مع أخذ التعهد اللازم بعدم تكرارها.
ب غرامة مالية لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عند ارتكاب أي مخالفة لأحكام المادة (السابعة) من هذه اللائحة مع أخذ التعهد اللازم بعدم تكرارها.
ج غرامة مالية لا تزيد على (7000) سبعة آلاف ريال اذا تكرت المخالفة للمرة الثانية لأحكام المواد (الثالثة, والرابعة, والخامسة, والسادسة, والسابعة) من هذه اللائحة مع إيقاف نشاط المكتب لمدة ثلاثة أشهر.
د في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ولا يمكن من العودة لمزاولة هذا النشاط إلا بعد مضي ثلاث سنوات.
المادة الثانية عشرة
أ تقوم وزارة التجارة والصناعة وفقا لأحكام هذه اللائحة بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات.
ب يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط والاجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم.
ج تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام مهمة التحقيق والادعاء.
د يتولى ديوان المظالم النظر والفصل في مخالفات أحكام هذه اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.