أمير نجران يطّلع على تقرير أداء الوكالات المساعدة وإدارات الإمارة    468% نموا في سجلات النزل السياحية    مؤسسة تطوير دارين وتاروت تعقد اجتماعها الثاني    حرب الرسوم الجمركية تهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي    مذكرة تفاهم سعودية - فرنسية في مجال التكنولوجيا الصحية    جمعية وعي تحتفل بزراعة 10 آلاف شجرة    آل الشيخ يتسلم درع رواد العمل القانوني بدول الخليج    الرياض تستضيف كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة    إنترميلان يتخطى بايرن ويضرب موعداً مع برشلونة بنصف نهائي «أبطال أوروبا»    إنريكي: أمتلك أفضل فريق في العالم    خمس جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    الأمم المتحدة: الاحتلال قتل 71 مدنياً منذ 27 نوفمبر    المملكة ودول خليجية وعربية تؤكد التضامن مع الأردن واستقراره    الجزائر: وزير الداخلية الفرنسي سبب الأزمة بين البلدين    الهلال والخليج.. ذكرى الصدمة    القبض على إثيوبي في الباحة لترويجه الحشيش والإمفيتامين    عفت السينمائي يكرم فائزي «من الحلم إلى الفيلم»..    «الثقافة» تطلق الخط الأول والخط السعودي    تصعيد روسي أوكراني وسط جهود متعثرة لإنهاء الحرب    ما كل ممكن يسوغ    عملية قلب مفتوح لسبعيني في القصيم    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    إغاثة سعودية تصل سوريا بطواقم طبية    الأرصاد: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة    مهرجان الثقافات بالجامعة الإسلامية يجمع حضارات العالم    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    انطلاق منتدى ومعرض للطاقة الشمسية والرياح بجامعة الإمام عبد الرحمن    المريخ يصل إلى (الأوج) اليوم    الهلال الأحمر بالشرقية ينفذ فرضية لمشروع "معاذ" في جسر الملك فهد    القيادة تعزي ملك ماليزيا    بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. 598 مستفيدًا من مركز الأطراف الصناعية في تعز    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    صعود الذهب والنفط    حارس مانشستر يونايتد على رادار أندية روشن    حسن عبدالله القرشي.. شاعر البسمات الملونة (2/2)    فلسفة كتابة الرأي في حياتي    وصل إلى الكويت للمشاركة في اجتماع الحوار الإستراتيجي الخليجي.. وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية    محمد بن فهد.. موسوعة القيم النبيلة    تركيا.. استطلاعات تظهر تقدم المعارضة والملايين يطالبون بإطلاق سراح أوغلو    إسرائيل تشترط تفكيك قدرات الحركة العسكرية لوقف الحرب.. الدم مقابل السلاح: غزة تنزف و«حماس» أمام خيار مصيري    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    تغريم 13 صيدلية 426 ألف ريال لمخالفتها نظام "رصد"    السجن خمس سنوات لمواطنٍ بتهمة الاحتيال المالي    «المظالم»: إنجاز قضائي لأكثر من 46 ألف دعوى    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    "القدية للاستثمار"شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية الكبرى StC للفورمولا 1    الأخضر تحت 17 عاماً يعاود تدريباته استعداداً لنصف نهائي كأس آسيا    تعليم الباحة يطلق جائزة الشيخ الدرمحي للتميز التعليمي    "بينالي الفنون الإسلامية 2025" يواصل استقبال زوّاره في جدة    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    الحقيقة التي لا نشاهدها    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب لدى الجهات الحكومية
نشر في اليوم يوم 10 - 10 - 2003

أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بالموافقة على اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب لدى الجهات الحكومية المتضمن استحصال رسم قدره (100) مائة ريال مقابل اصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب ورسم (50) خمسين ريالا عند التجديد وفيما يلي اللائحة التنظيمية لها:
المادة الأولى
تدل الكلمات الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
@ التعقيب: هو القيام على سبيل الاحتراف بمتابعة المعاملات وانهائها لدى الدوائر الحكومية نيابة عن أصحاب المعاملات والحاجات فيما لا تستدعي طبيعة المعاملة حضور صاحبها بنفسه.
@ السجل: هو السجل التجاري الذي يصدر من وزارة التجارة والصناعة او احد فروعها لمزاولة نشاط مهنة التعقيب.
@ الترخيص: هو الإذن الذي يصدر من وزارة التجارة والصناعة او احد فروعها بمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الدوائر الحكومية لمدة محددة.
المادة الثانية
يشترط لاصدار الترخيص ما يأتي:
أ ان يكون طالب الترخيص سعوديا يجيد القراءة والكتابة.
ب ألا يقل عمره عن (ثمانية عشر عاما).
ج ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
د ان يقدم لوزارة التجارة والصناعة ضمانا بنكيا قدره عشرون ألف ريال.
ه ان يكون متفرغا لإدارة المكتب الخاص بممارسة مهنة التعقيب.
المادة الثالثة
يجب على صاحب مكتب التعقيب ان يدون في لوحاته وجميع مطبوعاته ما يفيد بممارسة مهنة التعقيب الى جانب اسمه, ورقم سجله. كما يجب عليه ان يضع في مكان بارز داخل المكتب نوع الخدمات وأجورها.
المادة الرابعة
يجب على صاحب مكتب التعقيب ان يوفر المستندات الآتية:
أ سجلات منتظمة ومرقمة الصفحات تدون بها جميع بيانات المتقدمين لطلب خدمة التعقيب مستوفية نوع الخدمة, ورسمها وأجرها واسم العميل وعنوانه وتاريخ طلب الخدمة والمدة المطلوبة لانهائها.
ب سجل مالي تبين فيه إيرادات المكتب ومصروفاته, وان يحتفظ بتلك السجلات مدة لا تقل عن عشر سنوات وفق نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 17/12/1409ه.
ج ايصالات من أصل وصورة يرفق الأصل مع المعاملة ويعطى طالب الخدمة الصورة.
د توقيع عقد بين الطرفين ويحتفظ طالب الخدمة بأصل العقد.
المادة الخامسة:
يجب على صاحب مكتب التعقب التأكد من موافقة طالب الخدمة على نوع الخدمة التي يقوم بها واخذ توقيعه على ذلك, وعدم القيام بأي تعديل او شطب في المستندات التي تسلمها وان يؤدي عمله بدقة دون اهمال او تأخير, وان يحافظ على أسرار المتعاملين معه وان يعيد المستندات الى أصحابها.
المادة السادسة
يجب على صاحب مكتب التعقيب ان يكلف شخصا في حالة غيابه ممن تتوافر فيه الشروط المشار اليها في المادة (الثانية) للقيام بأعمال المكتب, ولا يعفي ذلك صاحب المكتب من مسؤولية مخالفة أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
المادة السابعة
أ يحظر على صاحب مكتب التعقيب الإعلان عن نشاطه قبل صدور الترخيص او تجديده من الجهة المختصة.
ب يحظر على صاحب مكتب التعقيب الاتفاق على ممارسة أعمال التعقيب مع المؤسسات او الشركات التي تزيد عمالتها الوافدة على (خمسين) شخصا.
ج يحظر على صاحب مكتب التعقيب تشغيل غير السعودي بمهنة التعقيب.
المادة الثامنة:
تخضع مكاتب التعقيب لإشراف وزارة التجارة والصناعة ورقابتها.
المادة التاسعة
تقوم وزارة التجارة والصناعة عند توافر الشروط.. بفتح ملفات للمعقبين المرخص لهم, وتمنحهم ترخيصا بالتعقيب يخولهم مزاولة هذه المهنة لمدة خمس سنوات, مقابل رسم للاصدار ويجوز تجديد هذا الترخيص مقابل رسم لمدة او مدد مماثلة, ويجب على المعقبين إبراز الترخيص عند الطلب.
المادة العاشرة
في حالة انتهاء الترخيص الخاص بالتعقيب او إلغائه لأي سبب يفرج عن الضمان البنكي بعد التأكد من عدم وجود أي التزام للغير على المكتب.
المادة الحادية عشرة
مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة من عقوبات, يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات الآتية:
أ غرامة مالية لا تزيد على 3000 ثلاثة آلاف ريال عند ارتكاب أي مخالفة لأحكام المواد (الثالثة, والرابعة, والخامسة, والسادسة) من هذه اللائحة مع أخذ التعهد اللازم بعدم تكرارها.
ب غرامة مالية لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عند ارتكاب أي مخالفة لأحكام المادة (السابعة) من هذه اللائحة مع أخذ التعهد اللازم بعدم تكرارها.
ج غرامة مالية لا تزيد على (7000) سبعة آلاف ريال اذا تكرت المخالفة للمرة الثانية لأحكام المواد (الثالثة, والرابعة, والخامسة, والسادسة, والسابعة) من هذه اللائحة مع إيقاف نشاط المكتب لمدة ثلاثة أشهر.
د في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ولا يمكن من العودة لمزاولة هذا النشاط إلا بعد مضي ثلاث سنوات.
المادة الثانية عشرة
أ تقوم وزارة التجارة والصناعة وفقا لأحكام هذه اللائحة بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات.
ب يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط والاجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم.
ج تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام مهمة التحقيق والادعاء.
د يتولى ديوان المظالم النظر والفصل في مخالفات أحكام هذه اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.