الربيعة: المملكة منارة للعمل الإنساني والفرق الميدانية السعودية طافت أصقاع العالم    "واعي جازان" يحتفي بروّاد العطاء ويُكرّم شركاء النجاح    أمير تبوك يهنئ نيوم بمناسبة صعوده لدوري روشن للمحترفين    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    التعادل الإيجابي يحسم لقاء الرياض والفتح في دوري روشن للمحترفين    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    أمير الرياض يدشّن مشروعات تنموية في الخرج بتكلفة 47 مليون ريال    فيصل بن سلمان يزور عائلة الرويشد    حارس مرمى غوانغجو: سنحسم مواجهة الهلال خلال ال 90 دقيقة    أمير الرياض يرعى حفل افتتاح أعمال المنتدى السعودي للألبان بمحافظة الخرج    المملكة رئيسا لإقليم آسيا بمنظمة الأرصاد الجوية    معرض للتوعية بالأمن السيبراني    افتتاح جناح مدينة الرياض بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    الرئاسة الدينية تحذر من المقاطع المفبركة لأئمة الحرمين    منصة لحماية الأوقاف وتعزيز شفافيتها    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عالية الدويش    «النقد الدولي» يحذر من تجاوز الدين العام العالمي لمستويات «كورونا»    "النجيمي"عضو فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية: كافة مكتسبات الكرة السعودية والأندية محفوظة وفق معايير التصنيف    محافظ الطائف يستقبل مدير عام هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة    رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى القطري    أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات    محافظ الطائف يكرم الجهات المشاركة في فرضية الدفاع المدني    افتتاح مكتب النيابة في مطار الدمام    ملك الأردن يغادر جدة    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يفتتح أعمال ومعرض المؤتمر ال17 لمستجدات الأطفال    القبض على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين و 1.4 كيلوجرام من الحشيش المخدر    وكيل محافظة بيش يدشن أسبوع البيئة    رئيس مجلس إدارة نادي نيوم : نبارك لجماهير النادي الصعود المستحق واليوم نبدأ مرحلة جديدة    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في ( با هالجام) في جامو وكشمير والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    استشهاد 12 فلسطينيًا    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    اقترب من مزاحمة هدافي روشن.. بنزيما.. رقم قياسي تاريخي مع الاتحاد    الخليج والقادسية في ديربي شرقاوي.. والرياض يواجه الفتح    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    في ختام الجولة 30 من يلو.. الحزم لملاحقة النجمة.. والبكيرية لضمان» البلاي أوف»    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    معرّفات ظلامية    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنذار وغرامة 100 ألف والإغلاق سنة وسحب الترخيص للمخالفين
«عكاظ» تنشر نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية
نشر في عكاظ يوم 20 - 10 - 2012

بات نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية جاهزا لاعتماده رسميا من المقام السامي، بعدما فرغ مجلس الشورى من إعداده، وذلك بعد مروره بعدة نقاشات حتى انتهى إلى تكوين لجنة خاصة من أعضاء الشورى قبل سته أشهر. ومر النظام بعدة مراحل ومسارات بدءا من النسخة الأولى التي أعدتها لجنه مؤلفة من وزارة التجارة، وتناول المشروع الشروط الواجب توفرها في المكتب العقاري وحقوقه والتزاماته، وتصنيفات للمكاتب العقارية، فيما رأت الهيئة العامة للمستشارين في هيئة الخبراء الاكتفاء بوضع شروط عامة للمكاتب، وتمت دراسته بعد ذلك من لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى، وكون له قبل ستة أشهر لجنه خاصة ضمت 10 أعضاء استعانت بعدد من المختصين إلى جانب الدراسه التي أعدتها الجمعية السعودية لعلوم العقار، وخرجت بالنظام في صيغته التي تضم 11 مادة. وفي ما يلي نص مواد النظام.
المادة الأولى: مكاتب العقار هي تلك التي تقدم الخدمات العقارية من تسويق العقار من بيع وشراء وإيجار، وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتثمين العقاري .
المادة الثانية: يكون تقديم الخدمات العقارية، من مكاتب العقار بموجب ترخيص يمنح لها بممارسة النشاط العقاري، ويتم تقديم خدمة التثمين العقاري بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك من الجهة المختصة.
المادة الثالثة: يشترط لممارسة أعمال المكاتب العقاريه مايلي:
1 الحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط العقاري.
2 أن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي.
3 ألايكون صاحب المكتب قد ارتكب جريمة مخلة بالشر،أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره .
المادة الرابعة: حظر على أي مكتب عقاري مايلي:
أ أن يمارس في مقر المكتب أي نشاط آخر سوى نشاطه العقاري.
ب بيع أو إيجار أو إدارة أي عقار إلابعد اطلاعه على أصل الصك الشرعي الخاص بالعقار واحتفاظه بصورة من صك الملكية.
المادة الخامسة: تبرم العقود على المطبوعات الخاصة بالمكتب العقاري، ويبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم وذلك وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.
المادة السادسة: 1 تلتزم المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الواحدة التي تضعها وزارة التجارة والصناعة وتبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم.
2 يجب على المكاتب العقارية الربط آليا بالجهة الأمنية المختصة وفي حالة تعذر ذلك تزود الجهات الأمنية بنسخة من كل عقد يبرمه المكتب وفقا للآليه التي تضعها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزارة الداخلية .
الماده السابعة: تكون عمولة المكاتب العقارية بما لايزيد عن 2.5 في المئة في حالة اتمام البيع أو الإيجار وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى .
المادة الثامنة:
1 مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد وحق الغير في التعويض يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ الإنذار
ب غرامة مالية لاتتجاوز مائة ألف ريال.
ج قفل المكتب مدة لاتزيد على سنة.
د سحب الترخيص ومنعه من مزاولة النشاط .
وينشر قرار العقوبة في صحيفة محلية على الأقل على نفقة المخالف.
2 يجوز لوزير التجارة والصناعة إيقاف نشاط المكتب إلى حين تصحيح المخالفة
3 يصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة والصناعة وفيما عدا عقوبة سحب الترخيص يجوز للوزير تفويض صلاحية إيقاع العقوبات لمن يراه.
المادة التاسعة: يتولى ضبط مايقع من مخالفات لأحكام هذا النظام موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي
المادة العاشرة: يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ صدوره وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الحادية عشرة: يعمل بهذا النظام بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.