رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    راية العز خفاقة    أمير المنطقة الشرقية يرعى منتدى الجبيل للاستثمار 2025    سمو أمير المنطقة الشرقية يدشّن مبادرة "الشرقية الخضراء"    المملكة واحة استقرار    انطلاق الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة برئاسة المملكة    ولي العهد يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الأوكراني.. ويناقش المستجدات مع روبيو    جيسوس: لا مجال للخسارة    التعاون لبلوغ نصف النهائي أمام تراكتور    الفوزان إخوان.. وهَبات من الخير    يوم العلم والكشافة السعودية    بلدية النعيرية تطلق فعاليات رمضان يجمعنا في نسختها الثالثة بمقر بسوق الأسر المنتجة    هل تنسحب أمريكا من حلف الناتو    الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "دوران" رجل مباراة النصر والاستقلال الإيراني    أزمة مياه خانقة تضرب غزة    المملكة ترحّب باتفاق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية بشمال شرق سوريا    استضافة نخبة من الإعلاميين والمؤثرين في "إخاء عسير"    ولي العهد والرئيس الأوكراني يعقدان جلسة مباحثات رسمية    رانج المحدودة تنظم إفطارًا رمضانيًا لشركاء النجاح بجازان    الخليج وصيف الدوري السعودي الممتاز لكرة الطاولة    وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي قادة الأكاديميات والمعاهد الصناعية والتعدينية    عبدالعزيز بن سعد يشيد في القفزات النوعية لأمانة حائل    هل تخدعنا التفاصيل؟    أمير القصيم يبارك انطلاقة أمسية " تراحم " الرمضانية لدعم اسر السجناء والمفرج عنهم وأسرهم    التستر التجاري ونقص فرص شباب الوطن    التاريخ الشفهي منذ التأسيس.. ذاكرة الوطن المسموعة    أمير حائل يكرّم طلاب وطالبات تعليم حائل الفائزين بجائزة "منافس"    انطلاق منافسات بطولة التنمية الرمضانية السادسة بالبكيرية    11 مارس.. وطن مرفوع الرأس    جمعية الدعوة بأجياد توزع أكثر من 4000 مصحف مترجم على ضيوف الرحمن خلال العشر الأولى من رمضان    لتكن خيرًا لأهلك كما أوصى نبي الرحمة    لقد عفوت عنهم    "البصيلي": يلقي درسًا علميًا في رحاب المسجد الحرام    أبو سراح يطلق مجلس التسامح بظهران الجنوب    تعليم الرياض يحتفي بيوم العَلم    محافظ الطائف يُشارك أبناء شهداء الواجب حفل الإفطار    أمسية شعرية في ثلوثية الراحل محمد الحميد    مبادرة مواطن تحيي بيش البلد    250 مظلة متحركة بساحات المسجد النبوي    النصر يدك شباك الاستقلال بثلاثية.. ويتأهل لربع نهائي النخبة الآسيوية    %90 مؤشر الرضا عن أمانات المناطق    المكملات الغذائية تصطدم بالمخاطر الصحية    8 طرق لاستغلال شهر الصوم في تغيير النمط الغذائي    السعودية تحتفي غدًا بيوم العلم اعتزازًا بقيمه الوطنية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم حملة "صُم بصحة"    ملتقى القوى التأهيلي يتوج أبطاله    تدشين حملة "كيف حالهم 3"    الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا لأمن المعتمرين والمصلين في رمضان    الراية الخضراء.. انتماء ونجاح وثقافة وطن    نائب أمير المنطقة الشرقية: العلم السعودي رمز للوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    ملاحقة الفلول في الأرياف والجبال واتهامات لحزب الله بنشر الفتن.. سوريا.. هدوء حذر بالساحل ودعوات للحفاظ على السلم    وفد إسرائيل في الدوحة.. وويتكوف يصل غدًا.. «هدنة غزة».. جولة مفاوضات جديدة وتعقيدات مستمرة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



100 ألف ريال غرامة والإغلاق وسحب الترخيص لمن يخالف نظام عمل مكاتب العقار
نشر في الأولى يوم 11 - 03 - 2013

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية حيث صوت 109 اعضاء على المشروع بينما رفضه 17 عضوًا حيث حددت المادة التاسعة العقوبات، والتي نصت على عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات وحق الغير في التعويض، ومن لم يلتزم يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، وهي الإنذار ومن ثم غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، ومن ثم اغلاق المكتب مدة لا تزيد على سنة ومن ثم سحب الترخيص، ومنع المخالف من مزاولة النشاط، وينشر قرار العقوبة في صحيفة محلية على الأقل على نفقة المخالف.وفيما يلي مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية:
المادة الأولى: مكاتب العقار هي تلك التي تقدم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقاري.
المادة الثانية: يكون تقديم الخدمات العقارية -وفقًا لما ورد في المادة الأولى من هذا النظام- من مكاتب العقار بموجب ترخيص يمنح لها وزارة التجارة والصناعة بممارسة النشاط العقاري ويتم تقديم خدمة التقييم العقاري بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك وفق نظام المقيمين المعتمدين.
المادة الثالثة: يشترط لممارسة أعمال المكاتب العقارية ما يلي: الحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط العقاري، أن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي، ألا يكون صاحب المكتب قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
المادة الرابعة: يحظر على أي مكتب عقاري ما يلي: يمارس في مقر المكتب أي نشاط آخر سوى نشاطه العقاري، بيع أو إيجار أو إدارة أي عقار،إلا بعد إطلاعه على اصل الصك الشرعي الخاص بالعقار، واحتفاظه بصورة منه.المادة الخامسة: تبرم العقود على المطبوعات الخاصة بالمكتب العقاري، ويبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.
المادة السادسة: تلتزم المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الموحد التي تضعها وزارة التجارة والصناعة، وتبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم، يجب على المكاتب العقارية الربط آليًا بالجهة الأمنية المختصة، وفي حالة تعذر ذلك تزود الجهة الأمنية بنسخة من كل عقد يبرمه، وفقًا للآلية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزارة الداخلية، يجب على المكاتب العقارية الربط بسجل موحد لدى الجهة المشرفة في وزارة التجارة والصناعة لتسجيل جميع الأنشطة التي تقوم بها المكاتب أولًا بأول، على المكاتب العقارية الاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقييم التي قام بها المكتب مدة عشر سنوات.
المادة السابعة: تكون عمولة المكتب العقاري بما لا تزيد على 2.5% في حالة إتمام البيع أو الإيجار، وتكون هذه العمولة من قيمة الإيجار سنة واحدة، حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى.
المادة الثامنة: تكون ممارسة أعمال المكاتب العقارية وفقًا لمعايير وأخلاقيات المهنة. وعلى أصحاب المكاتب العقارية والممارسين فيها العمل وفقًا لقواعد ومقتضيات العمل المهني السليم، وأن يبذلوا العناية الواجبة في ممارستهم لمهنتهم بما في ذلك الالتزام بمعايير الإفصاح وتحري الدقة وأن تكون المعلومات المقدمة للمتعاملين معهم صحيحة ودقيقة.
المادة التاسعة: مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد وحق الغير في التعويض، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار، ب- غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، ج- اغلاق المكتب مدة لا تزيد على سنة، د- سحب الترخيص، ومنع المخالف من مزاولة النشاط، وينشر قرار العقوبة في صحيفة محلية على الأقل على نفقة المخالف، يجوز لوزير التجارة والصناعة إيقاف نشاط المكتب إلى حين تصحيح المخالفة، يصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة والصناعة، وفيما عدا عقوبة سحب الترخيص يجوز للوزير تفويض صلاحية إيقاع العقوبات لمن يراه.
* المادة العاشرة: يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة، وتكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي.
المادة الحادية عشرة: يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية عشرة: يعمل بهذا النظام بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى قرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398ه الصادر بالموافقة على لائحة تنظيم المكاتب العقارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.