فتحت بساطة اللائحة التنظيمية وشروط "وزارة التجارة والصناعة" المُتعلِّقة بمنح ترخيص مزاولة "مهنة التعقيب" الباب على مصراعيه لدخول العديد من الدُّخلاء على مهنة "التعقيب" ممن يرغبون في افتتاح مكاتب للخدمات العامة، وتخصَّص هؤلاء في إنهاء إجراءات معاملات العديد من أفراد المجتمع لدى العديد من الدوائر الحكومية حيث ساعد غياب التأهيل والرقابة وتدني المستوى التعليمي للعديد من أُولئك، إلى جانب تواضع مستوى العقوبات المفروضة على المخالفين في نشوء تجاوزات حقيقية من قبل بعض العاملين في هذه المهنة. وتتولى "هيئة التحقيق والادّعاء العام" مهمة التحقيق والادّعاء في قضايا العديد من مكاتب الخدمات العامة المخالفة، كما يتولى "ديوان المظالم" النظر والفصل في مخالفات أحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة "التعقيب"، في الوقت الذي ظلت فيه "وزارة التجارة والصناعة" تُلوِّح من الخلف بعقوبات على المخالفين من بينها الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى سنة كاملة، أو الشطب النهائي حسب تكرار المخالفة وحجمها، مع الاكتفاء بغرامات مالية تصل إلى سبعة آلاف ريال. لا بد من تأهيلهم، وتحديد رسوم الخدمة، وتشديد العقوبة على المخالفين تأهيل المُعقِّب وقال "فهد عبدالله" :"أنا لست ضد مهنة التعقيب في الوقت الذي يحتاج فيه البعض إلى من ينهي خدماته، بيد أن هناك تساؤلاً في هذا الشأن، هو لماذا لا نجد هناك أي تأهيل للمعقبين، سواء من الجهة المانحة للترخيص أو كنوع من الدعم الذي يقع على عاتق الغرف التجارية لدعم هذا القطاع؟"، مشيراً إلى أن ما تتم مشاهدته على أرض الواقع هو أن الأمور في هذا الصدد تسير بشكل عشوائي، مرجعاً ذلك لانتشار العديد من مكاتب الخدمات العامة بالقرب من بعض الدوائر الحكومية، لافتاً إلى أنها تفتقد لرقابة الجهات المعنية، إلى جانب افتقادها المصداقية في مواعيدها، وكذلك ضعف تأهيل العاملين فيها من الناحيتين المهنية والأكاديمية. وأيده الرأي "عبدالله علي بكور"، مشيراً إلى وجود العديد من الأسباب المختلفة التي أدت إلى لجوء بعض المواطنين إلى المعقبين لإنهاء إجراءات معاملاتهم لدى العديد من الجهات الحكومية والخدمية، موضحاً أن من بين هذه الأسباب الجهل بكيفية سير المعاملات، إلى جانب صعوبة الخروج من جهة العمل لإنهاء تلك المعاملات، وكذلك الرغبة في إنهاء الإجراءات بشكل سريع؛ اعتقاداً منهم أن "المعقبين" لديهم "واسطات" في تلك الجهات نتيجة ترددهم عليها بشكل دائم. وأضاف أن الوضع الحالي يدعو إلى وجود جهات حكومية تتولى متابعة أعمال مكاتب الخدمات العامة، إلى جانب إيجاد جهة بعينها تتولى إعادة حقوق مراجعي تلك المكاتب إليهم في حال عدم حصولهم على حقوقهم كاملة من تلك المكاتب. أعذار واهية وتحدث "فايز سعيد" عن معاناته مع أحد مكاتب الخدمات العامة قائلاً :"استعنت بجهود أحد مكاتب الخدمات العامة لإنهاء إجراءات تجديد إقامة سائقي الخاص، إذ أنه لم يكن لدي وقت يسعفني لمراجعة إدارة الجوازات لتجديد هذه الإقامة، الأمر الذي جعلني أُفوِّض ذلك المكتب عن طريق جهة عملي لإنهاء الإجراءات نيابة عني"، مضيفاً أنه طُلب منه مراجعة المكتب بعد يومين لاستلام "الإقامة" بعد تجديدها. وأضاف أنه ظل يتردد على المكتب على مدى شهر كامل دون جدوى، مشيراً إلى أنه كان يُقابل في كل مرة بأعذار واهية وغير مقبولة نتيجة عدم إنهاء إجراءات التجديد؛ مما جعله يتجه إلى "الشرطة" شاكياً، لافتاً إلى أنه حصل على خطاب موجه إلى مكتب الخدمات يتضمن طلب حضور صاحب المكتب إلى الشرطة، الأمر الذي جعله يعيد إليه "الإقامة" دون أن يتم تجديدها. فهد عبدالله عبدالله بكور فايز سعيد خالد الحمود مصدر رزق ولفت "مفلح سعد" –مُعقِّب- إلى أن مهنة التعقيب تعد مصدر رزق للعديد ممن امتهنوا العمل في هذه المهنة، مضيفاً أن الحاجة لا تزال قائمة لوجود العنصر البشري لإنهاء المعاملات في العديد من الدوائر الحكومية، وذلك على الرغم من تطور الأنظمة في كثير من الجهات الحكومية في هذا الجانب، مشيراً إلى أن العديد من "المُعقِّبين" تحولوا من التعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية مستفيدين من عدم قدرة بعض أفراد المجتمع من التعامل مع الأنظمة الإلكترونية الحديثة. وأضاف أن هناك تخوُّفا بين أوساط "المُعقِّبين" من تأثر مهنتهم بالتعاملات الإلكترونية الحديثة التي أصبحت بعض الجهات الحكومية تتعامل بها، مرجعاً ذلك لاعتماد مهنتهم بشكل أساسي على تدوير وإنهاء أوراق المعاملات بين القطاعات الحكومية والخاصة، مؤكداً على أن ذلك جعل العديد من "المُعقِّبين" يحصلون على دورات تدريبية في عدد من المعاهد المتخصصة بتعليم الحاسب الآلي، إلى جانب تعلُّم كيفية إنهاء المعاملات عبر البوابات الإلكترونية التابعة للعديد من المؤسسات والجهات الحكومية. رسوم ثابتة وأكد "خالد الحمود" -مستشار في إدارة الجودة- على أن بعض مكاتب الخدمات العامة وبعض المعقبين تجاوزوا حدود المهنة وأصبحوا وسيلة لاختراق الأنظمة والقوانين وذلك باعتمادهم بشكل كبير على "الواسطة" لإنهاء إجراءات كثير من المعاملات المخالفة للأنظمة والقوانين، مشيراً إلى أن ذلك بات يشكل خطورة كبيرة على نظام التعاملات الرسمية، إلى جانب أن ذلك من شأنه المساهمة في اتساع رقعة الفساد في بعض الجهات التي تسهل إتمام إجراءات تلك المعاملات بطريقة غير نظامية، لافتاً إلى أن العديد من "المُعقِّبين" يستغلون مراجعيهم عبر طلب مبالغ كبيرة لإنهاء إجراءات معاملاتهم، داعياً الجهات المعنية إلى تحديد رسوم ثابتة مقابل إنهاء المعاملات، وذلك حسب نوع المعاملة. لائحة تنظيمية وأوضح "سالم الغامدي" –مستشار قانوني- أن "وزارة التجارة والصناعة" وضعت لائحة تنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب صدرت منذ العام (1424ه) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ (3/6/1424ه)، مشيراً إلى أن هناك تجاوزات حقيقية من قبل بعض العاملين في هذه المهنة، مرجعاً ذلك إلى اتساع دائرة مكاتب الخدمات العامة، إذ إنها باتت منتشرة بشكل لافت في كل مكان دون رقيب؛ مما أدى إلى وجود العديد من التجاوزات، ومن ذلك تداخل الخدمات التي تقدمها، إلى جانب مماطلة بعضها في إنهاء إجراء الخدمات أو استغلال المراجعين عبر زيادة قيمة رسوم الخدمات. وبين أن اللائحة التنظيمية تضمنت تعريفاً لمهنة التعقيب، إلى جانب اشتمالها على العديد من المواد الأخرى، مضيفاً أن "التعقيب" بحسب ما أوردته اللائحة هو :"القيام على سبيل الاحتراف بمتابعة المعاملات وإنهائها لدى الدوائر الحكوميّة نيابة عن أصحاب المعاملات والحاجات فيما لا تستدعي طبيعة المعاملة حضور صاحبها بنفسه"، موضحاً أن اللائحة تناولت أيضاً أكثر من (15) مادة، من ضمنها شروط إصدار الترخيص، إذ يستدعي ذلك أن يكون طالب الترخيص سعودياً يجيد القراءة والكتابة، وأن لا يقل عمره عن (18) عاماً. وأضاف أن من ضمن الشروط أيضاً أن لا يكون قد سبق الحُكم عليه في جريمة مُخِلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وأن يُقدّم ل "وزارة التجارة والصناعة" ضماناً بنكياً قدره (10) آلاف ريال، وأن يكون مُتفرّغاً لإدارة المكتب الخاصّ بممارسة مهنة التعقيب، وأن يُدوِّن صاحب مكتب التعقيب في لوحاته وجميع مطبوعاته ما يفيد بممارسة مهنة التعقيب إلى جانب اسمه ورقم سجله، وأن يضع لوحة في مكان بارز داخل المكتب تشير إلى نوع الخدمات وأجورها. غرامة مالية وأشار "الغامدي" إلى أن المادة ال (11) من اللائحة التنظيمية وضعت نظاماً خاصاً للعقوبات يعاقب من يخالف أحكام اللائحة بغرامة ماليّة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عند ارتكاب أي مخالفة لأحكام المواد (الثالثّة، والرابعّة، والخامسّة، والسادسّة) من اللائحة، مع أخذ التعهّد اللازم بعدم تكرارها، وكذلك غرامة ماليّة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عند ارتكاب أي مخالفة لأحكام المَادّة (السابعّة) من اللائحة، مع أخذ التعهّد اللازم بعدم تكرارها، وغرامة ماليّة لا تزيد على سبعة آلاف ريال إذا تكرّرت المخالفة للمرة الثانيّة لأحكام المواد (الثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة) من اللائحة، مع إيقاف نشاط المكتب لمدة ثلاثة أشهر. وأكد على أنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة تُضاعف الغرامة المُشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المَادّة، ولا يُمَكَّن من العودة لمزاولة هذا النشاط إلا بعد مُضي ثلاث سنوات، موضحاً أن "هيئة التحقيق والادّعاء العام" تتولى مهمة التحقيق والادّعاء، كما يتولى "ديوان المظالم" النظر والفصل في مخالفات أحكام هذه اللائحة. تطبيق التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية يقضي على كثير من التجاوزات