يعاني عدد ليس بالقليل من مواطني هذا البلد الحاجة الى بعض الأعضاء التي قد تنقذ حياة البعض وتساعد البعض الآخر على العيش بصورة طبيعية ولكن قلة من المجتمع كان له الأثر الأكبر في معاناتهم رغم الحملات التي تقام بين كل فترة وأخرى. ولعل آخرها ما قامت به شركة أرامكو السعودية قبل فترة واستضافت عددا من الاستشاريين والأخصائيين وكانت ل(اليوم) فرصة للقائهم لمعرفة وجهة نظرهم وما يدور من تساؤلات. إعلام الأسرة ضروري بداية أوضح الدكتور أحمد الخنيزي رئيس جمعية التبرع بالأعضاء بشركة أرامكو السعودية ان الأعضاء التي يمكن ان يتبرع بها الإنسان المتوفى دماغيا هي الكليتان والقلب والكبد والرئتان والبنكرياس وبعض الأنسجة مثل القرنيتين والدم والجلد والعظام ونخاع العظام والغضاريف والأوتار والشرايين والأوردة وانه ليس هناك حد أعلى للسن ولكنه يتوقف على الحالة الصحية للمتبرع ومن هم دون سن الثامنة عشرة ان يحصلوا على موافقة والديهم قبل التوقيع على بطاقة التبرع. ومن متطلبات التبرع بالأعضاء والأنسجة موافقة أقرب الانساب للمتبرع كي تتفهم الأسرة رغبة الإنسان قبل وفاته بشكل تام او الوفاة الدماغية لانها تشعرهم بمزيد من الارتياح اذا علموا انهم نفذوا رغبة من يحبون. الأهل والموافقة على التبرع وقال الدكتور فيصل عبدالرحيم شاهين المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء ومركز الأمير سلمان الخيري لامراض الكلى ان عدد حالات الوفاة الدماغية المبلغة للمركز السعودي بزراعة الأعضاء بلغت 337 حالة في عام 2002 حيث تم توثيق التشخيص للوفاة الدماغية في 208 حالات تمت فيها مقابلة الأهل في 177 حالة وحصل المركز على 41 موافقة للتبرع بالأعضاء منها تسع حالات في الكويت وحالة واحدة من قطر وذلك ضمن اطار التعاون لبرنامج زراعة الأعضاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وشكل رفض الأهل للتبرع بأعضاء ذويهم المتوفين دماغيا 75% من مجموع الحالات المشخصة وتمت زراعة 57 كلية في عام 2002 بالاستفادة من المتوفين دماغيا. كما اجريت 10 عمليات زراعة كبد وعمليتان زراعة قلب كامل مع الاستفادة من 17 قلبا كمصدر للصمامات القلبية واستئصال 16 قرنية محلية وما زال الاعتماد على القرنيات والتي تم استئصالها من الخارج كبيرا فلابد من ضرورة استمرار وتكثيف الحملات الإعلامية لتثقيف المجتمع لتخفيف معاناة مرضى الفشل العضوي بشكل عام ومحاولة الوصول للاكتفاء الذاتي. المتوفى دماغيا وأشار الدكتور محمد زهير القاوي رئيس قسم الأعصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الى ان هناك عددا كبيرا من المتوفين دماغيا في مستشفيات المملكة والأهالي يرفضون رفضا تاما التبرع بأعضائهم لجهلهم بالتشخيص الطبي الصحيح فموت الدماغ يحدث حين يتعرض لتلف دائم بالرغم من استمرار قلب الشخص في النبض وباقي الجسم يستمر في أداء وظائفه إلا ان الدماغ لا يعود للعمل أبدا. وهناك اختلاف بين الغيبوبة او فقدان الوعي وموت الدماغ فالشخص الذي يفقد وعيه فدماغه يستمر في أداء وظيفته. كما يمكن ان يسترد الشخص عافيته اما الشخص الذي يموت دماغه فلا أمل في شفائه أبدا ولتحديد ذلك يقوم طبيبان لا علاقة لهما في رعاية المريض باجراء الفحوصات بصورة مستقلة. الفتاوى تؤكد التشريع وأكد الدكتور محمد علي البار استشاري الطب الشرعي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة على ان الدين لا يعترض على عملية التبرع بالأعضاء او زرعها وهناك فتاوى عديدة صدرت من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التابعة لرئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. في عام 1402ه حيث قرر المجلس بالاجماع جواز كل عضو او جزئه من إنسان حي مسلم او ذمي الى نفسه اذا دعت الحاجة اليه وأمن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه. كما قرر جواز نقل عضو او جزئه من إنسان ميت الى مسلم اذا اضطر الى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه وجواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه او جزئه الى مسلم مضطر الى ذلك. كما ان مجلس مجمع الفقه الإسلامي بعد استماعه الى شرح مستفيض من الأطباء المختصين عام 1407ه بعد تداوله في سائر النواحي التي اثيرت حول موضوع أجهزة الانعاش قررشرعا ان الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة عن ذلك. اذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه واذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه وأخذ دماغه في التحلل وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الانعاش المركبة على الشخص وان كان بعض الأعضاء كالقلب مثلا لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة. قرار رقم 99 وتاريخ6/11/1402ه الحمد لله والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فان مجلس هيئة كبار العلماء في دورته العشرين المنعقدة بمدينة الطائف ابتداء من الخامس والعشرين من شهر شوال حتى السادس من شهر ذي القعدة 1402ه بحث حكم نقل عضو من إنسان الى آخر بناء على الأسئلة الواردة فيه الى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. وكان منها السؤال الوارد من الدكتور نزار فتيح المدير التنفيذي بالنيابة والمستشار والمشرف على اعمال الإدارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بكتابه المرؤخ في 1401/8/15ه والسؤال الوارد من الشيخ عبدالملك بن محمود رئيس محكمة الاستئناف في نيجيريا المحالان الى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بكتابيه رقم 1427 وتاريخ 1402/6/16 ورقم 590/ب وتاريخ 1402/5/1ه لعرضهما على المجلس. وقد رجع المجلس الى قراره رقم 47 وتاريخ 1399/8/20 الصادر في حكم تشريح جثة الإنسان الميت والى قراره رقم 62 وتاريخ 1398/10/25 الصادر في حكم نزع القرنية والى قراره رقم 65 وتاريخ 1369/2/7ه الصادر في حكم التبرع بالدم وإنشاء بنك لحفظه ثم استمع الى البحث الذي اعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء من قبل في حكم نقل دم او عضو او جزئه من إنسان الى آخر. وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس بالاجماع جواز نقل عضو او جزئه من إنسان حي مسلم او ذمي الى نفسه اذا دعت الحاجة اليه وأمن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه كما قرر بالأكثرية كما يلي: 1 جواز نقل عضو اوجزئه من إنسان ميت الى مسلم اذا اضطر الى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن اخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه. 2 جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه او جزئه الى مسلم مضطر الى ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وسلم.