الحمد لله والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته ال20 المنعقدة بمدينة الطائف ابتداء من الخامس والعشرين من شهر شوال حتى السادس من شهر ذي القعدة 1402ه بحث حكم نقل عضو من إنسان إلى آخر بناء على الأسئلة الواردة فيه إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العملية والافتاء والدعوة والإرشاد وكان منها السؤال الوارد من الدكتور نزار فتيح المدير التنفيذي بالنيابة والمستشار والمشرف على أعمال الإدارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بكتابه المؤرخ في 15/8/1401ه، والسؤال الوارد من الشيخ عبدالملك بن محمود رئيس محكمة الاستئناف في نيجيريا المحالان إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد بكتابيه رقم 1427 وتاريخ 16/6/1402ه ورقم 590/ب وتاريخ 1/5/1402ه لعرضهما على المجلس. وقد رجع المجلس إلى قراره رقم 47 وتاريخ 20/8/1396ه الصادر في حكم تشريح جثة الإنسان الميت وإلى قراره رقم 62 وتاريخ 25/10/1398ه الصادر في حكم نزع القرنية وإلى قراره رقم 65 وتاريخ 7/2/1399ه الصادر في حكم التبرع بالدم وإنشاء بنك لحفظه، ثم استمع إلى البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العملية والافتاء من قبل في حكم نقل دم أو عضو أو جزئه من إنسان إلى آخر. وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وامن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه، كما قرر بالأكثرية ما يلي: أولا: جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزع ممن أُخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه . ثانيا: جواز تبرع الإنسان بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وسلم. هيئة كبار العلماء قرار 99 في تاريخ 6/11/1402ه