اكدت شئون تعليم البنات بوزارة المعارف على ضرورة التقيد بعدم الرفع لاي معلمة تطلب اجازة استثنائية ولايمكن تأدية عملها بواسطة المعلمات الموجودات على رأس العمل الا بمدة لا تقل عن فصل دراسي, والتقيد بما صدر سابقا فيما يتعلق بتقديم الاجازة قبل تاريخ التمتع بوقت كاف لايقل عن شهر. واوضح نائب وزير المعارف لشئون تعليم البنات الدكتور خضر بن عليان القرشي انه تلافيا لطلب بعض المعلمات لاجازات استثنائية لمدد تتراوح بين شهر وشهرين مما يؤثر على استقرار العملية التعليمية نتيجة عدم امكانية توفير البديل عنها في معظم المدارس, الأمر الذي يترتب عليه عدم امكانية تدريس بعض المواد الدراسية او تخفيض الخطط الدراسية المقررة لها, فان طلب الاجازة الاستثنائية يجب ألا يقل عن فصل دراسي واحد شريطة توفير المعلمة البديلة عنها. واضاف ان قرار مجلس الخدمة المدنية اجاز للجهات التعليمية بصفة استثنائية التعاقد وفق قواعد العمل بالساعة على وظيفة المعلمة التي تمنح اجازة استثنائية بدون راتب خلال فترة اجازتها ولايمكن تأدية عملها بواسطة المعلمات الموجودات على رأس العمل وفقا للآتي مع ملاحظة ان هذا لا ينطبق على من ترغب باجازة استثنائية ولا تحتاج الى بديل ولاتتأثر العملية التعليمية بمنحها الاجازة. 1 عدم امكانية تأدية عمل المعلمة الممنوحة اجازة استثنائية بواسطة المعلمات الموجودات على رأس العمل. 2 ألا يقل المؤهل الدراسي للمعلمة المتعاقد معها عن المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة. 3 ان يكون التعاقد مع الخريجات ممن هن على قوائم الانتظار بالمفاضلة. 4 يكون اجر الساعة لمن يتم التعاقد معهن كبديلات للمعلمات اللاتي يشغلن مستويات تعليمية كما يلي: أ 29 ريالا للساعة الواحدة لمن تحمل مؤهل معهد المعلمات او ما يعادلها. ب 36 ريالا للساعة الواحدة لمن تحمل مؤهل الكليات المتوسطة او ما يعادلها. ج 41 ريالا للساعة الواحدة لمن تحمل الشهادة الجامعية غير التربوية او ما يعادلها. د 44 ريالا للساعة الواحدة لمن تحمل الشهادة الجامعية التربوية او ما يعادلها. وفوض القرشي مديري تعليم البنات بالمناطق في صلاحية التعاقد مع البديلات وان يتم التقيد بضوابط التعاقد.