اوجدت الاعتبارات العملية الحاجة الى الاتفاق على التحكيم لطرح المنازعات على اشخاص محل ثقة الخصوم حتى يفصل في النزاع هيئة فنية او دولية او عائلية لتفادي علانية جلسات القضاء واجراءاته مع توفير الوقت والجهد في كل الاحوال ولولا ان النظام قد اجاز التحكيم واجاز تنفيذ احكامه ما كانت ارادة الخصوم وحدها بكافية لخلقة او ايجاده. والاتفاق على التحكيم قد يكون تبعا لعقد معين يذكر في صلبه ويسمى شرط التحكيم وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى في هذه الحالة مشارطة التحكيم وفي الحالة الاولى يكون تنفيذ الشرط امرا احتماليا تبعا لاحتمال حصول النزاع او عدم حصوله اما مشارطة التحكيم فهي لا تتم الا بمناسبة نزاع نشأ بالفعل بين الخصوم وقد يكون التحكيم معلقا على شرط جائز نظاما كان يدفع مقدما ثمن البضاعة المباعة ومن ثم فلا يكون للطرف الذي لم يقم بتنفيذ هذا الشرط ان يتمسك بشرط التحكيم. ويختلف التحكيم عن الخبرة فالمحكم يقوم بوظيفة القضاء ويحسم النزاع بين الخصوم ورأيه يفرض عليهم بينما الخبير لا يكلف الا بمجرد ابداء الرأي فيما يطرح عليه من مسائل وهذا الرأي لا يلزم الخصوم كما لا يلزم القاضي والمحكم يصدر حكما ويتقيد بالاوضاع والمهل والمواعيد والاجراءات المقررة في نظام التحكيم بينما الخبير يكتب تقريرا ولا يتقيد الا باجراءات والمواعيد التي حددتها له المحكمة والنظام والقاعدة ان المحكم يستمد صلاحياته وسلطته من العقد الذي تم الاتفاق فيه على التحكيم واذا انصبت ارادة الخصوم على تخويل المحكمين حق الفصل في المنازعات ببطلان العقد او بفسخه او بما يترتب على الفسخ جاز طرحها عليهم ويكون هذا عادة عندما يتم الاتفاق على التحكيم في مشارطة تحكيم خاصة واذا كانت هناك مسائل اولية يتطلب الفصل فيها اولا قبل البت في النزاع الاصلي فان الاتفاق على التحكيم لا يتضمنها بصورة مباشرة او ضمنية فان المحكم لا يملك البت فيها وعليه عرض الامر على خصوم التحكيم اولا فان قبلوا ان يمتد التحكيم الى هذه المسائل جاز له الحكم فيها والا حكم فقط في النزاع الاصلي او حكم بوقف الخصومة في التحكيم حتى البت في المسائل الاولية فمثلا اذا نشأ خلاف بين الشركاء في شركة تجارية لا يجوز للمحكم الفصل في نزاع ينشأ بين بعضهم على ملكية بعض الاموال وكونها لا تدخل في اموال الشركة. ولا يثبت التحكيم الا بالكتابة فالكتابة لازمة بالنسبة الى كل عنصر من العناصر المكونة للاتفاق ولا يوجد تحكيم ان لم يتفق الخصوم على شخص المحكم ولا قيمة لعقد التحكيم الذي لا يتفق الخصوم فيه او في ورقة لاحقة او سابقة على اسمه فالعقد لا ينفذ في هذا الصدد والتعاقد على التحكيم قد يتم على مرحلتين المرحلة الاولى هي الاتفاق على حسم النزاع بالتحكيم والمرحلة الثانية هي الاتفاق على شخص المحكم او المحكمين ولما كان شرط التحكيم يرد ضمن العقد الأصلي المبرم بين الطرفين فان المنازعات لا تكون معلومة بصفة عامة في شرط التحكيم لانه عنصر من عناصر عقد معين ولكن هذا المنازعات لا تكون معلومة في المشارطة لذلك يتعين تحديد موضوع النزاع فيها ومن ثم فانه اذا لم يبين في مشارطة التحكيم موضوع التحكيم محددا كان التحكيم باطلا.