سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند 12088 نقطة    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان "لا يوجد معروف أعظم من مكافحة المخدرات ولا يجحده إلا جاهل"    "ميتا" توقف برنامج تقصي صحة الأخبار في أمريكا    الحرائق تخرج عن السيطرة في لوس أنجلوس    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    توغل جديد في القنيطرة.. إسرائيل توسع وجودها في الجنوب السوري    نائب أمير تبوك يطلع على تقرير عن مؤشرات الأداء للخدمات الصحية بالمنطقة    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    العراق: حل شامل في سورية لمنع التدخلات الخارجية    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    المنتدي الاقتصادي العالمي: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    الجنف.. عدو العمود الفقري    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    عشاق الزيتون    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    «الحياة الفطرية» تطلق 95 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط ومشارطة التحكيم التجاري
نشر في اليوم يوم 14 - 08 - 2002

اوجدت الاعتبارات العملية الحاجة الى الاتفاق على التحكيم لطرح المنازعات على اشخاص محل ثقة الخصوم حتى يفصل في النزاع هيئة فنية او دولية او عائلية لتفادي علانية جلسات القضاء واجراءاته مع توفير الوقت والجهد في كل الاحوال ولولا ان النظام قد اجاز التحكيم واجاز تنفيذ احكامه ما كانت ارادة الخصوم وحدها بكافية لخلقة او ايجاده.
والاتفاق على التحكيم قد يكون تبعا لعقد معين يذكر في صلبه ويسمى شرط التحكيم وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى في هذه الحالة مشارطة التحكيم وفي الحالة الاولى يكون تنفيذ الشرط امرا احتماليا تبعا لاحتمال حصول النزاع او عدم حصوله اما مشارطة التحكيم فهي لا تتم الا بمناسبة نزاع نشأ بالفعل بين الخصوم وقد يكون التحكيم معلقا على شرط جائز نظاما كان يدفع مقدما ثمن البضاعة المباعة ومن ثم فلا يكون للطرف الذي لم يقم بتنفيذ هذا الشرط ان يتمسك بشرط التحكيم.
ويختلف التحكيم عن الخبرة فالمحكم يقوم بوظيفة القضاء ويحسم النزاع بين الخصوم ورأيه يفرض عليهم بينما الخبير لا يكلف الا بمجرد ابداء الرأي فيما يطرح عليه من مسائل وهذا الرأي لا يلزم الخصوم كما لا يلزم القاضي والمحكم يصدر حكما ويتقيد بالاوضاع والمهل والمواعيد والاجراءات المقررة في نظام التحكيم بينما الخبير يكتب تقريرا ولا يتقيد الا باجراءات والمواعيد التي حددتها له المحكمة والنظام والقاعدة ان المحكم يستمد صلاحياته وسلطته من العقد الذي تم الاتفاق فيه على التحكيم واذا انصبت ارادة الخصوم على تخويل المحكمين حق الفصل في المنازعات ببطلان العقد او بفسخه او بما يترتب على الفسخ جاز طرحها عليهم ويكون هذا عادة عندما يتم الاتفاق على التحكيم في مشارطة تحكيم خاصة واذا كانت هناك مسائل اولية يتطلب الفصل فيها اولا قبل البت في النزاع الاصلي فان الاتفاق على التحكيم لا يتضمنها بصورة مباشرة او ضمنية فان المحكم لا يملك البت فيها وعليه عرض الامر على خصوم التحكيم اولا فان قبلوا ان يمتد التحكيم الى هذه المسائل جاز له الحكم فيها والا حكم فقط في النزاع الاصلي او حكم بوقف الخصومة في التحكيم حتى البت في المسائل الاولية فمثلا اذا نشأ خلاف بين الشركاء في شركة تجارية لا يجوز للمحكم الفصل في نزاع ينشأ بين بعضهم على ملكية بعض الاموال وكونها لا تدخل في اموال الشركة.
ولا يثبت التحكيم الا بالكتابة فالكتابة لازمة بالنسبة الى كل عنصر من العناصر المكونة للاتفاق ولا يوجد تحكيم ان لم يتفق الخصوم على شخص المحكم ولا قيمة لعقد التحكيم الذي لا يتفق الخصوم فيه او في ورقة لاحقة او سابقة على اسمه فالعقد لا ينفذ في هذا الصدد والتعاقد على التحكيم قد يتم على مرحلتين المرحلة الاولى هي الاتفاق على حسم النزاع بالتحكيم والمرحلة الثانية هي الاتفاق على شخص المحكم او المحكمين ولما كان شرط التحكيم يرد ضمن العقد الأصلي المبرم بين الطرفين فان المنازعات لا تكون معلومة بصفة عامة في شرط التحكيم لانه عنصر من عناصر عقد معين ولكن هذا المنازعات لا تكون معلومة في المشارطة لذلك يتعين تحديد موضوع النزاع فيها ومن ثم فانه اذا لم يبين في مشارطة التحكيم موضوع التحكيم محددا كان التحكيم باطلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.