فريق صُنّاع التميز التطوعي ينفذ مبادرة "عساكم من عوّادة" بالتعاون مع جمعية الإعاقة السمعية في جازان    "فيفا" يطرح تذاكر إضافية لمباريات كأس العالم للأندية في أمريكا    دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب على المدعي العام للجنائية الدولية    انطلاق فعاليات مؤتمر القصيم الأول لطب الأسرة    البيت الأبيض يعترف بصعوبة التفاوض على صفقات تجارية متعددة    حسان تمبكتي: التعادل مع الاتفاق غير مقبول وكنا نتمنى تحقيق النقاط الثلاث    المسحل يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي    انزلاق طائرة بعد هبوطها واصطدامها بسور مطار فاس في وسط المغرب    مجموعة الاتصال الوزارية بشأن غزة تدعو لوقف النار وترفض التهجير    اتحاد القدم يختتم دورة المحاضرين في الرياض بحضور 33 محاضراً ومحاضرة    التعادل الإيجابي يحسم لقاء الاتفاق والهلال في دوري روشن للمحترفين        «أمن الطرق»: القبض على شخص في عسير لترويجه (11) كجم "حشيش"    غداً... ختام "جولة الرياض" للجياد العربية    التعادل يحسم مواجهة التعاون والأخدود    ترامب: سياسة الرسوم الجمركية تسير بشكل جيد    FreeArc سماعات بخطافات للأذن    أمين القصيم يلتقي مدير مكتب جمعية الوداد الخيرية    معايدة الموظفين تكسر الروتين وتجدد الفرحة    محمد صلاح يُمدد تعاقده مع ليفربول    أمين عام غرفة جازان: تتويج الغرفة بجائزة التميز المؤسسي ثمرة سنوات من التحديات والتطوير    إحباط محاولة تهريب أكثر من 46 كيلوجرام من "الكوكايين"    الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة شمال المملكة    مشامر الجلوات السبع صناعة هندية وطقوس سعودية    هرمون التستوستيرون عند النساء    روبوتات الإسعافات الأولية    أعراس زمان    الجاسر ريادة المعرفة والتنوير في قلب الجزيرة العربية    شركة "لسان الميزان – محامون ومستشارون" تستقبل الدكتور محمد بادغيش في جازان    قطاع ومستشفى ظهران الجنوب يُفعّل "التوعية بالقولون العصبي"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي للصحة"    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم    إعادة توطين 124 من طيور الحبارى النادرة في محمية الملك سلمان الملكية    475 ألف غرفة مرخصة في المرافق السياحية بنهاية 2024    4 متوفين دماغيا ينقذون حياة 8 مرضى    جامعة الأميرة نورة تمنح حرم خادم الحرمين الأميرة فهدة آل حثلين درجة الدكتوراه الفخرية في المجال الإنساني والأعمال الاجتماعية    مشروع الأمير محمد بن سلمان يُجدّد مسجداً عمره 13 قرنًا    في الخبر.."جوازك إلى العالم" تنطلق بالثقافة السودانية    الحياة الفطرية تُطلق 25 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    90 دولة تشارك بمهرجان الثقافات والشعوب    الإحصاء تنشر نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير    محافظ بيش ينقل تعازي سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي الطالب معاذ شيبة    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    كنوزنا المخبوءة    «السمان».. زائر موسمي للشمالية    ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية    رفع التهنئة للقيادة الرشيدة.. وزير الطاقة: 14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز في الشرقية والربع الخالي    نمو سجلات التجارة الإلكترونية    الصين تنفي إرسال جنود للمشاركة في الحرب بأوكرانيا    الاحتلال يقتحم نابلس موسعا عدوانه بالضفة الغربية    اعتبرها مراقبون ممارسة لإستراتيجية الضغط قبيل التفاوض.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    حين يتصدع السقف    مملكة الخير وميلاد قطب جديد    الحسد    سطوة المترهلين في الإدارة    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدائل التقاضي .. التحكيم نموذجاً
نشر في الرياض يوم 05 - 07 - 2011

الأصل أن يعرف كلّ طرف الحق الذي له، والواجب الذي عليه، وحينما يختلف الطرفان وتطيب النفوس بينهما فيتفقان على الحل بلا طرف ثالث، وعندما لا يتوصلنا إلى نتيجة فيمكنهما المصالحة على إقرار أو إنكار إما بمفردهما أو بوسيط بينهما، ولكن في بعض الأحيان لايمكنهما تحقيق ذلك، فيحتاجان إلى من يتحاكما إليه ليحكم بينهما بعد أن يرتضياه، ولا يلزمهما اللجوء للقضاء صاحب الولاية المكتسبة من ولي الأمر مصدر الولايات لكون التحكيم من بدائل التقاضي المشروعة؛ حيث إن اتفاقهما على محكّم بينهما هو تكليف منهما بالولاية الخاصة بهذه القضية، ويصبح حكم المحكم نافذاً عليهما، ما لم يتم الطعن فيه إما بدعوى عدم القبول به ابتداءً، أو بأن حكمه مخالف للشريعة الإسلامية، وعند استيفاء هذين الشرطين فيلزم الطرفين حكم المُحَكِّم، وهذا مُسلَّم به ما دامت القضية ضمن الحقوق المدنية والتجارية وليست الجنائية، ما لم تكن في الحق الخاص وضمن ما يُسمح به شرعاً ونظاماً، وكذلك الأحوال الشخصية، ولذا نجد بأن الكثير من الشركات وقطاع الأعمال يضعون ضمن عقودهم شرط التحكيم عند الاختلاف وذلك تلافياً للجوء إلى القضاء بسبب طول إجراءاته ودفعاً للأضرار المتوقعة من وراء ذلك على الطرفين.
ولأهمية التحكيم فقد أُطلق عليه (قضاء التحكيم)، كما أنه يقوم بالفصل في نسبة كبيرة من القضايا المتنازع فيها وبشكل سلس وسريع، ومثله (قضاء الصلح)، ولو تم تفعيل التحكيم والصلح لعمت المنفعة كلاً من المحاكم والمتخاصمين، وليس كما هي الحال حيث تُحال كل القضايا إلى المحاكم ما تسبب في التزاحم فالتأخر في الإنجاز
وقد صدر مبكراً نظامُ التحكيم بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 12/7/1403ه، وقرار مجلس الوزراء رقم 164 بتاريخ 21/6/1403ه ، المكوّن من 25 مادة، تضمنت جواز الاتفاق على التحكيم، والمسائل التي لا يقبل فيها التحكيم، ومتى يجوز لجوء الجهات الحكومية إليه، وشروط المحكم، ووثيقة التحكيم وشروطها ومكوناتها، واعتمادها، وإجراءات التحكيم، وتعيين المحكمين، وعزلهم، وطلب رد المحكم، ومتى ينقض التحكيم، وميعاد الحكم وتمديده، وكيفية صدور الحكم، وإيداعه، والاعتراض عليه، ومتى يصبح الحكم نهائياً، وأتعاب المحكمين.
ولو تم تنشيط هذا النظام بشكل واسع خلال العقود الثلاثة الماضية لانتهت الكثير من القضايا بلا حاجة لمحاكمات قضائية، ولانخفضت الإحالات للمحاكم التي تثقل كاهل القضاء وتلحق الضرر بالمتخاصمين جراء كلفة المحاكمة بأجر أطرافها وطول وقت سيرها.
وعليه فيجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم أو الاتفاق مسبقاً عليه بموجب عقد معين، لكن لا يقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، كما لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف، ولا يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، كما يشترط في المحكم أن يكون من ذوي الخبرة وحسن السيرة والسلوك، وكامل الأهلية، وإذا تعدد المحكّمون وجب أن يكون عددهم وتراً للترجيح، كما يجب أن يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع، ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضي، ومن المحكمين، وأن يبين فيها موضوع النزاع وأسماء الخصوم وأسماء المحكّمين وقبولهم نظر النزاع، وأن ترفق بها صور من المستندات الخاصة بالنزاع، كما تتولى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع قيد طلبات التحكيم المقدمة إليها، وتصدر قراراً باعتماد وثيقة التحكيم، وأما إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل النزاع أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقاً لأحكام نظام التحكيم، ويتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع كافة الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في النظام، ويجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم ما لم يُتفق على تمديده، وإذا لم يحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم فيجب على المحكمين أن يصدروا حكمهم خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم، وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع لتقرر إما النظر في الموضوع أو مد الميعاد لفترة أخرى.
وأما إذا لم يعين الخصوم المحكمين، أو امتنع أحد الطرفين عن تعيين المحكم أو المحكمين الذين ينفرد باختيارهم، أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين عن العمل أو اعتزله أو قام به مانع من مباشرة التحكيم أو عزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرطٌ خاص فتعين الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب من يهمه التعجيل من الخصوم، ويكون ذلك بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد لهذا الغرض، ويجب أن يكون عدد من يعينون مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له، ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً.
ولا يجوز عزل المحكّم إلا بتراضي الخصوم، ويجوز للمحكّم المعزول المطالبة بالتعويض إذا كان قد شرع في مهمته قبل عزله، ولم يكن العزل بسبب منه، ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إيداع وثيقة التحكيم، كما يطلب رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي، ويرفع طلب الرد إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال خمسة أيام من إخبار الخصم بتعيين المحكم أو من ظهور أو حدوث سبب من أسباب الرد، ويحكم في طلب الرد بعد دعوة الخصوم والمحكم المطلوب رده إلى جلسة تعقد لهذا الغرض.
ولا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم، وإنما يمدد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً ما لم يقرر المحكمون تمديد المدة بأكثر من ذلك، وكذلك الحال إذا عين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل فيمتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً، ويجوز للمحكمين بالأغلبية التي يصدر بها الحكم وبقرار مسبب مد الميعاد المحدد للحكم لظروف تتعلق بموضوع النزاع، ويصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء، وإذا كانوا مفوضين بالصلح وجب صدور الحكم بالإجماع، على أنه يجب أن تشتمل وثيقة الحكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم، وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكّمين، وإذا رفض واحد منهم أو أكثر التوقيع على الحكم أُثبت ذلك في وثيقة الحكم، ويجوز الاعتراض على قرار التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ وإلا أصبحت نهائية، ومن ثم تقرر الجهة المختصة قبوله وتفصل فيه أو رفضه مع الأمر بتنفيذ الحكم.
وقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد الاتفاق مع وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم حسب المادة رقم 24 من النظام، وذلك برقم 7/2021/م بتاريخ 8/9/1405ه، والمكونة من 48 مادة.
ولأهمية التحكيم فقد أُطلق عليه (قضاء التحكيم)، كما أنه يقوم بالفصل في نسبة كبيرة من القضايا المتنازع فيها وبشكل سلس وسريع، ومثله (قضاء الصلح)، ولو تم تفعيل التحكيم والصلح لعمت المنفعة كلاً من المحاكم والمتخاصمين، وليس كما هي الحال حيث تُحال كل القضايا إلى المحاكم ما تسبب في التزاحم فالتأخر في الإنجاز، فضلاً عن أن في تفعيل التحكيم حمايةً للقطاع التجاري وجلباً للتنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع ضمانة الرقابة القضائية على التحكيم قبل بدئه بالمشارطة عبر اعتماد الوثيقة، ومن ثم مراجعتها اللاحقة للاعتماد النهائي..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.