أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بما يلي: أولاً/ تتوجه التهمة القوية بحق المدعى عليه بالتطاول على ولاة الأمر والسعي لبث الفوضى وتأليب الرأي العام وإثارة الفتنة وزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " وقيامه بربط علاقات محرمة مع نساء لا يمتن له بصلة شرعية وتبادل الرسائل لأغراض سيئة وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به بالسجن مدة سنتين تبدأ من تاريخ إيقافه ، ونظراً لتوبة المدعى عليه وندمه قررت المحكمة وقف تنفيذ نصف المدة المحكوم بها عليه استناداً للمادة ( 214 ) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله ، ومصادرة هاتفه الجوال المضبوط بحوزته وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) استناداً للمادة رقم (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية . وقررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر . كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم ( سعودي الجنسية ) بالخروج للقتال في موطن الفتنة سوريا بدون إذن ولي الأمر وانضمامه إلى إحدى الجماعات الإرهابية وتدربه على استخدام الأسلحة والمشاركة معهم في القتال وتخزينه في جهازه الجوال لما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازته لمستندات نصيه تتعلق في (التفجير عبر الجوال – اقتحام السجون – العبوات الناسفة ) . وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي : أولاً / يسجن المدعى عليه أربع سنوات وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه يحسب منها ستة أشهر وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي مدة السجن وفقاً للأمر الملكي أ/44 . ثانياً / مصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة ( 13 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ثالثاً: يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .