أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا بثبوت إدانة المدعى عليه مواطن بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى سوريا بقصد القتال فيها من دون إذنه، وانضمامه لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي وتدربه لديهم والمشاركة في الأعمال القتالية مما أدى إلى إصابته في قدمه، وتمويله الإرهاب بإيصال مبالغ مالية وأجهزة حاسوبية لأحد المنسقين للخروج إلى مواطن الفتنة، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام بتحميله مقاطع محظورة على جهازه الجوال، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه في 7 / 8 / 1435ه منها خمس سنوات استنادًا إلى الأمر الملكي الكريم رقم أ /44 وتاريخ 3 / 4 / 1435ه وسنة استنادًا إلى المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة استنادًا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته استنادًا إلى المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنًا ابتداءً من انتهاء فترة سجنه.