أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يدين مواطناً بالسفر إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك وتضليله جهات التحقيق من خلال تحريض غيره بتزوير مشاهد عمل لإخفاء حقيقة خروجه لسورية وتخزينه في جواله ما من شأنه المساس بالنظام العام. وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته استناداً للمادة (13) من ذات النظام، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً للمادة (6) من نظام وثائق السفر. وفي حكم آخر، أدانت المحكمة مواطناً بالسفر إلى سورية للمشاركة في القتال هناك بدون إذن ولي الأمر وتواصله مع أشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» لهذا الغرض وسعيه للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، حسب ما هو مفصل في إقراره المصدق شرعاً، وتدربه على يد أحد الأشخاص المقاتلين في سورية على استخدام السلاح. وقررت تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة سنتين وثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه يحسب منها ثلاثة أشهر وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.