حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن سعودي لمدة 7 سنوات مع منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه، بعد إدانته بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي والاقتتال بصفوفهم في سوريا حتى اصيب في إحدى قدميه. وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي على المدعى عليه بثبوت إدانته بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى سوريا بقصد القتال فيها بدون إذنه، وانضمامه لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي وتدربه لديهم والمشاركة في الأعمال القتالية مما أدى إلى إصابته في إحدى قدميه، وتمويله الإرهاب بإيصال مبالغ مالية وأجهزة حاسوبية لأحد المنسقين للخروج إلى مواطن الفتنة، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام بتحميله مقاطع محظورة على جهازه الجوال. وقرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه بسجنه سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 7/8/1435ه منها خمس سنوات استنادا إلى الأمر الملكي الكريم رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وسنة استنادا إلى المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته بمدة مماثلة.