حذرت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس نادي الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد من تكرار الإساءة للتحكيم في تصريحاته الإعلامية، كما عاقبت النادي بغرامة قدرها 90 ألف ريال لقذف جمهوره الأحذية وعبوات المياه تجاه الحكام في مباراة الفريق أمام التعاون في دوري زين. ونظرت اللجنة في المخالفة المنسوبة إلى جمهور نادي الهلال خلال مباراة الفريق مع التعاون والتي أقيمت في إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض حيث قذف جمهور الهلال الأحذية وعبوات المياه تجاه الحكام عند خروجهم من أرض الملعب. وبموجب المادة (4), والمادة (16/2) من لائحة العقوبات اللتين تنصان أنه عند قيام جماهير النادي.. بالقذف بأي أداة يعاقب النادي بغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال لأندية الدرجة الممتازة، والمادة (10) التي تنظم تكرار المخالفة, وتنص على أنه "عند تكرار (نفس المخالفات) الواردة في هذه اللائحة خلال الموسم الرياضي على الأندية والأشخاص تتضاعف العقوبة الرياضية والغرامة المالية". والمادة (16/5/1) من لائحة العقوبات التي تنص على " عند وقوع (المخالفة) للمرة الثانية تتضاعف الغرامة المالية. والمادة (64) التي تنص على أن "المخالفات التي تقع ضد الحكام تستوجب زيادة العقوبة الرياضية والغرامة المالية بنسبة 50% من العقوبات المحددة في هذه اللائحة"، وملخص مخالفات وعقوبات الأندية بلائحة العقوبات الذي يوضح أن كل مخالفة واردة في المادة (16) من لائحة العقوبات تعد مخالفة مستقلة بذاتها وبالتالي لا تنطبق أحكام العود إلا فيما يخص المخالفة ذاتها, عليه تعتبر هذه المخالفة الثانية من جمهور الهلال هذا الموسم بعدما ارتكب ذات المخالفة (قذف بأداة) في مباراة الهلال والشعلة، وحيث تنص المادة (8/1/2) من لائحة العقوبات على عقوبة تحذير الأندية من تطبيق العقوبات في حال تكرار المخالفة، ولذا تقرر تغريم الهلال بمبلغ 90 ألف ريال. وتحذير الهلال بأنه في حال كرر جمهوره ذات المخالفة ستتضاعف الغرامة المالية الثانية مع إقامة مباراة على أرضه دون جمهوره، وستحدد نسبة 30% من مجموع عدد مقاعد الجماهير في الملعب لجماهير النادي المنافس، وسيلزم الهلال بكافة مصروفات إقامة المباراة دون جمهوره وفقاً للمادة (16/5/3) والمادة (16/5/4) والمادة (16/6) من لائحة العقوبات. واعتبرت اللجنة هذا القرار قابلاً للاستئناف. وفي شأن رئيس الهلال، رأت اللجنة أنه صرح لوسائل الإعلام المرئي وأن تصريحه تضمن بأسلوب غير مباشر إساءة لحكم المباراة, وبموجب المادة 28/1 من لائحة العقوبات التي تعاقب على مخالفة الإساءة في وسائل الإعلام، والمادة (64) التي تضاعف العقوبة على المخالفات المرتكبة بحق الحكام, والمادة (8/2/2) التي تحذر المخالفين من الرؤساء والأعضاء والإداريين والفنيين واللاعبين، قررت تحذيره، وفي حال تكرار المخالفة سيطبق بحقه نص العقوبة الواردة في المادة (28/1) من لائحة العقوبات، معتبرة قرارها هذا غير قابل للاستئناف.