تطالعنا الصحف بين فينة وأخرى، بأقوال ممجوجة، تدعى شططا أن مديري مجموعات «قروبات» واتساب مسؤولون عما ينشر في مجموعاتهم من مواد محظورة، ويُعدّوا مشاركين في جريمة معلوماتية، إذا لم يبلغوا عن ذلك، وهذا كلام غير صحيح، فيه توسع مذموم في التجريم، يخالف الشرع «ألا تزر وازرة وزر أخرى»، ويعارض النظام، إذ لم ينص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على اعتبار من لم يبلغ عن وقوع الجرائم شريكا فيها، وبالتالي يعدّ ذلك التوسع في التجريم مخالفا للنظام الأساسي للحكم، الذي نص على أن «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي...». إن الاشتراك في الجريمة، لا بد لتحققه من قيام ركنه المادي، المتمثل في الاتفاق مع الجاني، أو مساعدته، أو تحريضه على ارتكاب الجريمة بأي شكل «المادة 9 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية»، وأن يكون وقوع أحد تلك الأفعال سابقا أو معاصرا للجريمة، لا لاحقا لها. فإذا تحقق الركن المادي بأحد عناصره، وجب البحث عن الركن المعنوي «القصد الجنائي» للاشتراك في الجريمة، أي أن يعلم الشريك في الجريمة أن فعله إسهام في جريمة، ويعلم كذلك النتيجة غير المشروعة لفعله، وأن تتجه إرادته إلى الاشتراك في الجريمة بفعله، فإذا ما انتفى الركن المادي بانتفاء المساعدة، أو التحريض، أو الاتفاق على فعل الجريمة، أو انتفى الركن المعنوي بانتفاء علم المشترك بالجريمة، أو لم تكن إرادته تتجه للمشاركة فيها، فلا يمكن عندئذ القول بوجود مشاركة في الجريمة. وحتى لو توافر الركنان «المادي والمعنوي» للاشتراك في الجريمة، فلا يجوز الجزم بوقوع المشاركة في الجريمة، إلا بعد البحث عن وجود علاقة سببية بين الجريمة وفعل الشريك، أي أن يكون فعل الشريك سببا في وقوع الجريمة، فإذا لم يكن فعل الشريك سببا لوقوع الجريمة، انتفت تلك العلاقة السببية، وانتفت بالتالي المشاركة في الجريمة. وقد يذهب البعض إلى أن المدير ملزم بالإبلاغ عن المخالفات في قروبه وإلا عُدّ مشاركاً، اشتراكاً سلبياً في الجريمة، وهذا كلام باطل وعن حلية الحق عاطل، لأن المشاركة في الجريمة -كما ذكرنا- لا تتحقق إلا باتفاق، أو مساعدة، أو تحريض، سابق أو معاصر للجريمة، ولا يتصور أن يكون عدم الإبلاغ عن جريمة -قد وقعت بالفعل- اتفاقا أو مساعدة أو تحريضا عليها!. وقد يرى البعض أن السكوت وعدم الإبلاغ عن نشر المواد المحظورة إعانة على الجريمة، وهذا غير صحيح، لأن مدير القروب -في الغالب- لا يعلم بنشر المواد المحظورة إلا بعد نشرها مثل غيره، وحتى لو علم مدير القروب بجريمة نشر المواد المحظورة قبل وقوعها، وكان لا يقصد من سكوته الإعانة على وقوعها، انتف الركن المعنوي للجريمة، وبالتالي لا يعد شريكا فيها. ولا يوجد نص نظامي ينص على مسؤولية مدير القروب -أو غيره- عما ينشره أعضاء القروب، ويُلزم مدير القروب بالإبلاغ عن المخالفات التي تقع في قروبه، أو يعدّه مشاركاً في الجريمة إذا لم يبلغ عنها، وعليه، فلا يجوز التوسع في تقرير مسؤولية مدير القروب عن أفعال غيره إلا وفق ما نص عليه النظام، فلا بد من وجود نص يجرّم الفعل ويحدد عقوبته، إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. إن الهدف مما سبق بيانه، دحض الآراء غير العلمية المتوسعة بشكل بشع في التجريم، الراغبة في إقحام كل فعل تحت مظلة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وليس الهدف تبرير المخالفات النظامية أو الدعوة إليها. ولعله من المناسب، إعادة صياغة بعض الأنظمة «خصوصا الجزائية» لتكون أكثر دقة ووضوحا، وإصدار لوائح تنفيذية تبيانا لما غَمُض منها، ووضع نظام للعقوبات، منعا للاجتهادات الفردية غير العلمية، ولتحقيق العدالة، حتى لا يُؤخذ بريء حسن النية بفعل غير منصوص على تجريمه صراحة.