كشف المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي بأن بعض من يستخدم برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» قد يغفل عن خطورة بعض التصرفات التي تؤدي بهم إلى المساءلة القانونية من خلال تغريداتهم أو إعادة التغريد لبعض التغريدات أو متابعة بعض المعرفات المشبوهة وأكد زمزمي: بأن الجريمة المعلوماتية هي أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكات المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام، وحال عدم المخالفة فلا جريمة، مشددًا على أن تويتر ينطبق عليه وصف الحاسب الآلي في مكوناته ويدار من خلال الشبكة المعلوماتية وبالتالي من يغرد بالإساءة يكون عرضة للعقاب، بالإضافة لمن يعيد التغريدة المسيئة أو يتابع الحسابات المجرَّم فعلُها نظامًا بالكليَّة وأن لها حالات محددة، وسنبين من وجهة نظرنا «التكييف القانوني» لجرائم تويتر حيث ندين من يغرد بالإساءة أو يعيد التغريدة المسيئة أو من يتابع المعرفات المشبوهة مستدلين بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام جرائم الإرهاب وتمويله، مع التفرقه بين ما يعد تعبيرًا عن الرأي وما يدخل فى الاختصاص وزارة الإعلام من عدمه حسب المحتوى وفق النص النظامي. وأشار زمزمي إلى أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابه لها نظامًا وفق محاكمة عادلة مع توفير الضمانات للدفاع عن نفسه ولا عقاب على فعل لا يشكل جرمًا بمقتضى النظام، ووفقًا لنص المادة (38) من النظام الأساسي للحكم التي تنص على: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي، ولاعقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي، وعليه فإن مبدأ الشرعية يحقق المصلحة العامة من خلال وحدة الأحكام الجنائية وتحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع. وتطرق د. زمزمي «وفق نص الأنظمة» لوقوع الجريمة من عدمها في برنامج تويتر وما هو الاستخدام الأمثل للتغريدة أو إعادتها أو المتابعة لحساب الغير بما فيه بث الوعي والرأي والمعرفة الحقة أو التعبير البناء، وتحدث عن الجانب المظلم الذي تحاك فيه الأفعال التي نص النظام على تجريمها، وبيَّن أركان الجريمة بصفة عامة وطبقها في حدود النص على من يقوم بالاستخدام السيئ لمثل هذه التطبيقات وفق النظام، ولا بد ألا نتجاهل النص الشرعي المشار إليه وفق م(38) فالكتاب والسنة أساس م(1)،م(7) والدولة تحمي عقيدة الإسلام وتطبق شريعته م(23) من النظام الأساسي للحكم. وعن العقوبات المترتبة قال د زمزمي: هناك نظامان وهذا يعود لنوع الموقع المستخدم؛ النظام الأول نظام الجرائم المعلوماتية نص في المادة الثالثة منه فقرة 4 على عقوبة تصل لسنة سجن أو غرامة 500 ألف أو كليهما، لمن يقوم بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات، النظام الآخر هو اللائحة الخاصة بمخالفات النشر الإلكتروني والمقصود بالنشر الإلكتروني هو على سبيل الحصر الصحيفة الإلكترونية والمنتدى والمدونة وموقع لعرض المادة المرئية والمسموعة والمواقع الشخصية ودار النشر الإلكتروني وهذا مسؤول عن تطبيقه وزارة الإعلام لجنة مخالفة النشر الإلكتروني والعقوبة قد تصل في الحق العام لغرامة 50 ألف ريال. السجن عاما وغرامة 500 ألف لمن يقوم بالتشهير بالآخرين وهو كتابة التغريدة، هذه الكتابة نشاط بحركة عضوية إرادية من قبل الفاعل مكونًا بيانات تحتوي معلومة في شكل رسالة من خلال جهاز إلكتروني معالجي لها عبر شبكة معلوماتية. أرقام واحصاءات جريمة سب وقذف وشتم تم ضبطها من 25-30 عامًا (26.72 %) من المتورطين في جرائم الاعتداء على النفس من 19-24 عامًا بنسبة (21.57 %) من 25-30 عامًا (28.6 %) من المتورطين في جرائم الاعتداء على الأموال تليها الفئة العمرية من 19-24 بنسبة (22.53 %). أركان وعناصر لكل جريمة أركان: شرعي مادي معنوي، ويمثل الجانب الشرعي: نص التجريم الذي ورد في النظام، أما المادي فينصب عن ماديات الجريمة ولا يتأتى ذلك إلا من خلال العناصر المكونة له وهي: الفعل النتيجة علاقة السببية. الفعل وهو النشاط المتخذ من الشخص سواء بالقول أو بالفعل وقد يكون إيجابيًا بحركة عضوية وإرادة مسيطرة وقد يكون سلبيًا ويأتي في صورة الامتناع عن فعل فرض القانون واجب اتباعه مع قدرة الفاعل على إتيانه. النتيجة: وهي المحصلة التي أثمرت عن هذا الفعل المادي مغيرًا للشكل الخارجي للحق الذي يحميه القانون أو المساس به وبالصورة القانونية التي نص القانون على تجريم اقترافها أو كان معاقبًا عليه وفق مقتضى الشرع. علاقة السببية: وهي الرابطة التي تشير بأن النتيجة لم تكن إلا ثمرة للفعل الذي حدث. الركن المعنوي: ويقصد به هنا القصد الجنائي الذي لا بد له من وجود علم وإرادة وهو العلم بعناصر الجريمة مع اتجاه إرادة الجاني إلى إتيان هذا الفعل وتحقيقه أو قبوله مع علمه بأن هذا السلوك أو الفعل مجرم نظامًا، أما العلم بالقانون هو المعرفة به وهو مفترض لا يعذر من تعذر بجهله.