يشهد المجتمع السعودي في الآونة الأخيرة اتجاها من قبل عدد غير قليل من القانونيين نحو الحث على تجريم مديري القروبات لوسائل التواصل الاجتماعي وبخاصة مدير القروب في خدمة "الوتس أب"، وقد أحدث ذلك جدلاً كبيراً بين النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض. الأمر الذي يحتاج دراسة متأنية لدوافع المناداة بالتجريم والحكمة منه والأثر المترتب عليه. 1- فأما عن دوافع التجريم: يذهب غالبية المنادين بالتجريم في تأسيس رغبتهم نحو تحمل " مدير القروب " المسئولية الجنائية عما يتم نشره من أفكار وآراء تحمل في طياتها كما يذهب أنصار هذا الرأي التشهير بالغير، والإساءة اللفظية، ومن ثم يصبح عدم قيام " مدير القروب " بالإبلاغ عن هؤلاء جريمة. والواقع أن هذه الدوافع لا سند لها من الشرع أو النظام، فالشريعة الإسلامية الغراء والقواعد النظامية التي جاءت موافقة لها وبخاصة في المسائل الجزائية تأبى أن يكون مجرد التعبير عن الرأي جريمة يُعاقب عليها. فالأصل في التجريم والعقاب هو مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، كما أن أساس تجريم الفعل هو تحقيق الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي، فأما الركن الشرعي فيعني تطابق الفعل المرتكب مع النموذج المنصوص عليه لإعطاء وصف التجريم على هذا الفعل، وأما الركن المادي فيعني إتيان سلوك إجرامي من شأنه إلحاق الأذى بالغير والمساس بمصلحة قانونية محلا للحماية كحفظ المال والنفس والعقل والنسل والدين، ويتعين أن يكون هذا السلوك نابعاً من إرادة وتصميم نحو إتيان الفعل المؤثم، وهذا يكًون الركن المهنوي أو ما يعرف بالقصد الجنائي. وبإعمال ذلك على "مدير القروب " يتضح لدينا عدم إمكانية ملاحقته جنائيا ولعل هناك أسباب عدة أهمها ما يلي:- 1- إن المناداة بتجريم " مدير القروب " يتنافى مع مبدأ " شخصية العقوبة ". 2- إن مجرد إنشاء قروب على " الوتس أب " ليس نشاطاً مجرماً. 3- إن التبليغ عن الأشخاص الناشطين على الوتس أب من قبل " مدير القروب " ليس تكليفا شرعياً أو نظامياً. 4- إن مثل هذه الآراء التي يتم نشرها على " القروب " لا ترقى الى الفعل الجنائي المُعاقب عليه لانتفاء القصد الجنائي. 5- لا يمكن اعتبار " مدير القروب " محرضاً على الجريمة إن صحت لأنه لم يهدف من إنشاء القروب الحث على ارتكاب فعل مُؤثم شرعاً أو نظاماً. 6- إن تجريم مثل هذه الأفعال من شأنه مصادرة الرأي بمنع التعبير عنه فضلا عن كونه اعتداء على الخصوصية. ب أما عن الأثر المترتب على التجريم: من شأن تجريم مثل هذه الأفعال كبت الحريات، ومنع الدور الفاعل للمجتمع في الكشف عن السلبيات ومناقشتها، مثل تقييم المحلات والمطاعم وبعض الأنشطة المهنية والتجارية، ومناقشة الأنظمة واللوائح وجميعها إيجابيات ومتنفس للشباب، تبدو معه المصادرة بالتجريم وسيلة غير فاعلة من شأنها أن تؤثر سلبا وتدفع إلى الانحراف غير المحمود عواقبه. ج أما عن الحكمة من التجريم: يبدو في نظري أن المنادين بالتجريم يسعون إلى الشهرة بهذه الأفكار مستغلين ما تثيره أفكارهم واقتراحاتهم للجدل، معتمدين في ذلك على تضخيم المسألة محل المناقشة. وأخير وبالاطلاع على النصوص النظامية في نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الطباعة والنشر لم أجد نصاً يمكن تطبيقه على " مدير القروب " وبخاصة أن نصوص التجريم الواردة في هذه الأنظمة قد تناولت أفعالا إيجابية، بينما مجرد التجريم عن عدم التبليغ يعد مساءلة عن فعل سلبي وهذا لا يجوز، كما أن تحميل " مدير القروب " المسئولية الجنائية عن فعل الغير يتنافى مع مبدأ شخصية العقوبة. لذلك أدعو المنادين بالتجريم إلى أن يكفوا عن هذه المهاترات وأن يكون حثهم على البر والتقوى فهذا أفضل. والله من وراء القصد.