جرائم بلا دماء !    «خدعة» العملاء!    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    الخرائط الذهنية    ماذا فعلت القمة الكبرى؟    مبادرات نسائية    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    علاقات حسن الجوار    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    لماذا فاز ترمب؟    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    NHC تعزز وجهاتها العمرانية ب 23 مركزًا مجتمعياً بقيمة تتجاوز نصف مليار ريال    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    تبرعات السعوديين للحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 701 مليون ريال    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    "محمد الحبيب العقارية" تدخل موسوعة جينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    عصابات النسَّابة    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شغف التجريم
نشر في الوئام يوم 20 - 01 - 2016

يشهد المجتمع السعودي في الآونة الأخيرة اتجاها من قبل عدد غير قليل من القانونيين نحو الحث على تجريم مديري القروبات لوسائل التواصل الاجتماعي وبخاصة مدير القروب في خدمة "الوتس أب"، وقد أحدث ذلك جدلاً كبيراً بين النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض. الأمر الذي يحتاج دراسة متأنية لدوافع المناداة بالتجريم والحكمة منه والأثر المترتب عليه.
1- فأما عن دوافع التجريم:
يذهب غالبية المنادين بالتجريم في تأسيس رغبتهم نحو تحمل " مدير القروب " المسئولية الجنائية عما يتم نشره من أفكار وآراء تحمل في طياتها كما يذهب أنصار هذا الرأي التشهير بالغير، والإساءة اللفظية، ومن ثم يصبح عدم قيام " مدير القروب " بالإبلاغ عن هؤلاء جريمة.
والواقع أن هذه الدوافع لا سند لها من الشرع أو النظام، فالشريعة الإسلامية الغراء والقواعد النظامية التي جاءت موافقة لها وبخاصة في المسائل الجزائية تأبى أن يكون مجرد التعبير عن الرأي جريمة يُعاقب عليها.
فالأصل في التجريم والعقاب هو مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، كما أن أساس تجريم الفعل هو تحقيق الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي، فأما الركن الشرعي فيعني تطابق الفعل المرتكب مع النموذج المنصوص عليه لإعطاء وصف التجريم على هذا الفعل، وأما الركن المادي فيعني إتيان سلوك إجرامي من شأنه إلحاق الأذى بالغير والمساس بمصلحة قانونية محلا للحماية كحفظ المال والنفس والعقل والنسل والدين، ويتعين أن يكون هذا السلوك نابعاً من إرادة وتصميم نحو إتيان الفعل المؤثم، وهذا يكًون الركن المهنوي أو ما يعرف بالقصد الجنائي.
وبإعمال ذلك على "مدير القروب " يتضح لدينا عدم إمكانية ملاحقته جنائيا ولعل هناك أسباب عدة أهمها ما يلي:-
1- إن المناداة بتجريم " مدير القروب " يتنافى مع مبدأ " شخصية العقوبة ".
2- إن مجرد إنشاء قروب على " الوتس أب " ليس نشاطاً مجرماً.
3- إن التبليغ عن الأشخاص الناشطين على الوتس أب من قبل " مدير القروب " ليس تكليفا شرعياً أو نظامياً.
4- إن مثل هذه الآراء التي يتم نشرها على " القروب " لا ترقى الى الفعل الجنائي المُعاقب عليه لانتفاء القصد الجنائي.
5- لا يمكن اعتبار " مدير القروب " محرضاً على الجريمة إن صحت لأنه لم يهدف من إنشاء القروب الحث على ارتكاب فعل مُؤثم شرعاً أو نظاماً.
6- إن تجريم مثل هذه الأفعال من شأنه مصادرة الرأي بمنع التعبير عنه فضلا عن كونه اعتداء على الخصوصية.
ب أما عن الأثر المترتب على التجريم:
من شأن تجريم مثل هذه الأفعال كبت الحريات، ومنع الدور الفاعل للمجتمع في الكشف عن السلبيات ومناقشتها، مثل تقييم المحلات والمطاعم وبعض الأنشطة المهنية والتجارية، ومناقشة الأنظمة واللوائح وجميعها إيجابيات ومتنفس للشباب، تبدو معه المصادرة بالتجريم وسيلة غير فاعلة من شأنها أن تؤثر سلبا وتدفع إلى الانحراف غير المحمود عواقبه.
ج أما عن الحكمة من التجريم:
يبدو في نظري أن المنادين بالتجريم يسعون إلى الشهرة بهذه الأفكار مستغلين ما تثيره أفكارهم واقتراحاتهم للجدل، معتمدين في ذلك على تضخيم المسألة محل المناقشة.
وأخير وبالاطلاع على النصوص النظامية في نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الطباعة والنشر لم أجد نصاً يمكن تطبيقه على " مدير القروب " وبخاصة أن نصوص التجريم الواردة في هذه الأنظمة قد تناولت أفعالا إيجابية، بينما مجرد التجريم عن عدم التبليغ يعد مساءلة عن فعل سلبي وهذا لا يجوز، كما أن تحميل " مدير القروب " المسئولية الجنائية عن فعل الغير يتنافى مع مبدأ شخصية العقوبة.
لذلك أدعو المنادين بالتجريم إلى أن يكفوا عن هذه المهاترات وأن يكون حثهم على البر والتقوى فهذا أفضل.
والله من وراء القصد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.