الأمير فيصل بن سلمان يوجه بإطلاق اسم «عبد الله النعيم» على القاعة الثقافية بمكتبة الملك فهد    أمير حائل يشهد حفل ملتقى هيئات تطوير المناطق والمدن 2024    شرطة العاصمة المقدسة تقبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    39955 طالبًا وطالبة يؤدون اختبار مسابقة "بيبراس موهبة 2024"    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    السعودية تستضيف غداً الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    اتفاقية لتوفير بيئة آمنة للاستثمار الرياضي    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    السعودية واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    جمعية المودة تُطلق استراتيجية 2030 وخطة تنفيذية تُبرز تجربة الأسرة السعودية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير الشرقية يفتتح المبنى الجديد لبلدية القطيف ويقيم مأدبة غداء لأهالي المحافظة    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    نجاح عملية جراحية دقيقة لطفل يعاني من ورم عظمي    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    شركة آل عثمان للمحاماة تحصد 10 جوائز عالمية في عام 2024    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    "الوعلان للتجارة" تفتتح في الرياض مركز "رينو" المتكامل لخدمات الصيانة العصرية    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    نائب وزير الخارجية يفتتح القسم القنصلي بسفارة المملكة في السودان    القبض على ثلاثة مقيمين لترويجهم مادتي الامفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين بتبوك    إمارة جازان تستعرض معالمها السياحية وتراثها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 9    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    تنفيذ حكم القتل بحق مواطنيْن بتهم الخيانة والانضمام لكيانات إرهابية    أسمنت المنطقة الجنوبية توقع شراكة مع الهيئة الملكية وصلب ستيل لتعزيز التكامل الصناعي في جازان    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل وسط قطاع غزة    "مجدٍ مباري" احتفاءً بمرور 200 عام على تأسيس الدولة السعودية الثانية    مدرب البحرين: رينارد مختلف عن مانشيني    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    فتيات الشباب يتربعن على قمة التايكوندو    رينارد: مواجهة البحرين صعبة.. وهدفنا الكأس الخليجية    200 فرصة في استثمر بالمدينة    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    وفد «هارفارد» يستكشف «جدة التاريخية»    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    التعادل يسيطر على مباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    رحلة إبداعية    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    لمحات من حروب الإسلام    مدرب الكويت: عانينا من سوء الحظ    سمو ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الكويت وعُمان في افتتاح خليجي 26    الحربان العالميتان.. !    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    المركز الوطني للعمليات الأمنية يواصل استقباله زوار معرض (واحة الأمن)    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محرضون خلف أشجار التواصل
نشر في عكاظ يوم 05 - 12 - 2013

اتفق الكثير من الخبراء والمختصين على خطورة التحريض الإلكتروني وتوفر جميع الأركان التي تتطلب العقوبة عليها، مشيرين إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نص صراحة على أنه «يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية».
وفي وقت تتسارع فيه المشاركات في وسائل التواصل الاجتماعي بلا وعي وأحيانا بقصد وتعمد التحريض، تقف العقوبات واضحة لتجريم الفعل التحريضي، إذ تصل العقوبات في بعض الجرائم إلى السجن عشر سنوات والغرامة إلى 5 ملايين مما يجعلنا أمام جريمة تستدعي الحذر من الوقوع في شركها فتبعاتها خطيرة والمسؤولية كبيرة والجهود ينبغي تضافرها لتحذير أفراد المجتمع من الانزلاق في براثنها لاسيما مع الانفتاح التقني الذي سهل التعاطي مع هذه الجريمة.
يؤكد الدكتور اللواء أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية، أي وسيلة لإيذاء الإنسان تعد جريمة بحسب الإيذاء الذي وقع، فالجرائم الإلكترونية يحاسب مرتكبها تماما كما يحاسب الإنسان الذي يستخدم الأساليب الأخرى، على سبيل المثال في الإسلام إذا شخص انتهك عرض شخص آخر بالكلام يعاقب بثمانين جلدة، بينما في الشرائع الأخرى لا توجد حماية قوية لهذا الحد، فمن يستخدم الحاسب الآلي وشبكات التواصل الإلكترونية لهذا الغرض فالمحكمة عليها أن تحكم عليها بهذه الأمور إما بالسجن أو الجلد أو بالتأديب، وهذه العقوبات ليست للإيذاء وإنما الغرض منها هو التأديب والإصلاح، لذلك عندما نظمت قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وضعت الجرائم بأنواعها لكن الأساس والفصل الأخير هو لمقاصد الشريعة أو الأسس العامة لحماية الإنسان.
وعن قوة تأثير المحرض الإلكتروني جغرافيا وإقليميا، أضاف عشقي: نجد هنا زاويتين، قانونية وأخرى سياسية وجميعهما يختلف عن الآخر، فالمحرض يلقى عليه ويجرم بموجب القوانين والأنظمة الموجودة لفصلها في المحكمة، أما التحريض السياسي قد يكون وراؤه دولة أجنبية أو منظمة من المنظمات وهذا يعني أن هناك غرضا سيئا لأمن البلد ويراد بها الفتنة، وهذا بالطبع لا يمنع أن تكون تحت طائلة القانون، والقضاء هو من يفصل فيها، والرأي التحريضي الذي يقصد به الفتنة يجب أن يجرم و يعاقب عليه لأن الأمن والاستقرار حق لكل مواطن، أما الإنسان الذي يريد الإصلاح ولا يكون له معنى أو غرض للتحريض هذا يحترم ويكرم أيضا.
صفات التحريض
وقال الدكتور إبراهيم زمزمي محام ومستشار قانوني ومختص في المنازعات الإلكترونية، إن صفات التحريض الإلكتروني حيث يصعب اكتشافه وسرعة انتشاره وتأثيره على المجتمع مع صعوبة وجود آثاره الملموسة ماديا، وقد نجد مواقع التواصل الاجتماعي كمثال لأرض خصبة له ومنها الفيس بوك والتويتر ومن في حكمها، والجريمة لقيامها لابد من تحقق الأركان الخاصة بها، فالركن الشرعي يتجسد في وجود النظام الذي يحظر مخالفته وهذا واضح من خلال نص المادة 9 (يعاقب كل من حرض غيره) والركن المادي يتجسد في مجموعة من العناصر المادية ويقوم على عناصر 3 أولها النشاط الإجرامي وهذا يتوافر بمجرد صدوره من المحرض حتى ولو لم تتحقق النتيجة.
ويرى أن المحرض نشاطه ذو أثر نفسي والفاعل الآخر يكون ذو أثر مادي والعقوبة تلحق بالاثنين، مبينا أن من صور التحريض الحث على فعل كل ما هو محظور من ترويج للأفكار الهدامة ونشر المعلومات المغلوطة والمساس بالأمن إلى غير ذلك، ثانيها النتيجة وهي أثر الفعل أي النشاط الذي نال من المصلحة أو الحق الذي حماه النظام وهنا نفرق بين جرائم الخطر وجرائم الضرر؛ فالخطر هي التي تهدد المصلحة أو الحق وتقع بتحقق الخطر الذي يمس الأمن، أما جرائم الضرر هي التي توقع الضرر الفعلي بالمصلحة لحقوق الفرد والمجتمع، ثالثها علاقة السببية وهي متجسدة في أن يكون السلوك هو سبب تحقق النتيجة.
العقوبة المقررة
ويشير المحامي والمستشار القانوني علي الغامدي، إلى أن عقاب الشريك (بالتسبب) سواء في صورة الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة دون حاجة لوقوع الجريمة الأصلية يتماشى مع أحكام الفقه الإسلامي والذي يعاقب على الإثم المقترن بالسلوك وذلك في جرائم التعازير، مبينا أن المادة الحادية والثلاثين تنص على أنه: يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرّض أو ساعد أو اتفق مع الغير على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
وبين أن وسائل التحريض التقليدية كثيرة،قد تكون نقودا، أو هدية، أو تهديدا، أو حيلة، أو خداعا، أو إساءة استعمال السلطة ،بينما تختلف الوسائل في التحريض الإلكتروني، إذ تتضمن الشبكات الاجتماعية، ونلحظ السهولة النسبية في اقتراف جريمة التحريض الإلكتروني وإمكانية التخفي عن السلطات مما يحفزنا نحو مزيد من الوعي والمزيد من الأنظمة «الدقيقة» للحد من تفشي هذه الجريمة المهددة لأمن الأفراد والمجتمعات على حد سواء .
خطورة وعلاج
ويوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي أن التحريض الإلكتروني له صور متعددة منها التحريض الصريح، والتحريض الضمني وهو الأخطر لصعوبة إثباته، بل التحريض الإلكتروني خطره أشد من التحريض بمعناه الجنائي المجرد لأن المجال الإلكتروني مفتوح لكافة أطياف المجتمع، ولكثرة واتساع تعاطي كافة شرائح المجتمع لما يعرض أو ينشر عن طريق الإنترنت وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك صعوبة السيطرة عليه من قبل الجهات الرقابية . ويرى أن العلاج يكمن في نشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع عن خطورة التحريض الإلكتروني وما يسببه من أضرار للوطن والمجتمع وذلك عن طريق كافة الوسائل المتاحة باستخدام نفس الوسائل التي يستخدمها المحرض الإلكتروني ولكن بطريقة صحيحة وعكسية لنشر الحقائق عن طريق الجهات الرسمية تدعيما لمبدأ الشفافية، وتعريف الجميع أن التحريض الإلكتروني جريمة يعاقب عليها النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.