قال المشرف العام على وكالة التجارة الداخلية بوزارة التجارة والاستثمار، المهندس سهيل أبانمي، ل"الوطن" إن 19 علامة تجارية تم شطبها أو إلغاؤها، منذ بداية العام الماضي، بحكم قضائي صادر عن ديوان المظالم. وأضاف أبانمي أن المدة النظامية لحماية العلامة التجارية بعد تسجيلها هي 10 سنوات، مضيفا أن قرار شطبها يجب أن يصدر عن الجهة القضائية وهي ديوان المظالم، كون أن الشكوى تصدر عن جهة قضائية. حالات الشطب كشف المحامي القانوني طارق الشامي ل"الوطن"، أن هناك عدة حالات قانونية لشطب أو إلغاء العلامات التجارية، وهي العلامات التي تحتوي على إشارة أو رسم مخل بالدين أو علامة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، والعلامات المتشابهة أو المقلدة لعلامة أخرى، والعلامات التي تحوي صور الآخرين أو أسماءهم الشخصية أو التجارية، العلامات التجارية التي تضلل الجمهور بالأكاذيب، موضحا أن قرار إلغاء العلامة التجارية يصدر عن جهة إدارية قانونية. عقوبات أشار الشامي إلى أن عقوبة قضايا العلامات التجارية تتمثل في الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، لكل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل علامة مزورة أو مقلدة. وكل من قصد الإساءة إلى منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره. وكل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال، ولا تزيد على 250 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها ومن يقوم بتكرار المخالفة يعاقب بمدة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن 15 يوما ولا تزيد على ستة أشهر، مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقا للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.