صدر نظام العلامات التجارية السعودي الجديد بقرار مجلس الوزراء رقم 140 وتاريخ 26 / 5 / 1423ه. وجاء في الباب الثالث من النظام تحت عنوان: (أثر تسجيل العلامات التجارية المادة الحادية والعشرون) ما نصه: “يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطا بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها، يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة”. كما جاء في الباب التاسع من نظام العلامات التجارية السعودي تحت عنوان: (الجرائم والعقوبات المادة الثالثة والأربعون) ما نصه: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ – كل من زوّر علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة. ب– كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره. ج – كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك”.