رابطة العالم الإسلامي تثمِّن عاليًا تأكيد المملكة موقفها الثابت والراسخ من قيام دولة فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية"    لا للتهجير.. اجتماع فلسطيني - مصري في القاهرة اليوم    مساحة العُلا للتصميم تحتضن معرض "مدرسة الديرة"    رياح وأمطار متفرقة وتوقعات بتساقط ثلوج على مرتفعات تبوك    رعب الزلازل يجتاح العالم    «فروسية الطائف» تحتفل بكأس سعود بن محمد    «موسم الرياض» يرعى حفل الزواج الجماعي «ليلة العمر» ل 300 عريس    الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    «رماح النصر».. تمرين جوي لرفع القدرات القتالية بمشاركة 15 دولة    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    الدوسري لجيسوس: «ليش طلعتني؟»    تعويض المعلمين المتقاعدين عن الإجازات الصيفية    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    واشنطن تضغط على إيران لمنعها من «النووي»    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    محادثات بين الشرع وأردوغان لتعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    بيئة حيوية    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    جريمة دهس تهز لبنان.. العنف يغتال حياة عشريني    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    الشوكولاتة الداكنة تخفض مستوى الكوليسترول    إسبانيا تعتزم خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون ببطولة الجامعات التنشيطية للبادل    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    أزياؤنا إرث وتاريخ حضاري    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    9 تنبؤات لأكبر اختراقات بحثية لعام 2025    6 مناطق الأقل ممارسة للألعاب الشعبية    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    استعراض إنجازات لجنة السلامة المرورية أمام محمد بن ناصر    واشنطن: تعهدات تعلق "الرسوم" على المكسيك وكندا    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    تطبيع البشر    بئر بروطة    666% نموا بدعم مربي النحل وإنتاج العسل    السعودية تقود المسار.. وسوريا تبدأ صفحة جديدة    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلامات التجارية
رأي في الأنضمة
نشر في الرياض يوم 22 - 04 - 2015

لا شك أن تعريف العلامة التجارية بشكل عام، لا يخرج عن كونها تلك الكلمات أو الأسماء أو الحروف التي تتخذ شكلا مميزا، أو الامضاءات أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى، أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر، وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية، أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
وتسجيل العلامة التجارية يكفل لصاحبها حماية حقوق الملكية، ويضمن حق الاستئثار في الانتفاع بالعلامة التجارية، أو التصريح لشخص أو جهة أخرى بالانتفاع بها مقابل عائد مادي معيّن، وتتفاوت مدة هذه الحماية بحسب طبيعة ونوع ونطاق التسجيل المطلوب لحماية العلامة التجارية، ويمكن تمديد النطاق الجغرافي والزمني لحماية العلامة التجارية من خلال تسجيلها في الدول المعنية مقابل دفع رسوم إضافية تمنح مالك هذه العلامة الحق في الحماية ومنع التعدي على حقوق ملكية العلامة التجارية دوليا.
ونظام العلامات التجارية السعودي تضمن معاقبة كل من يتعدى على العلامة التجارية المملوكة للغير سواء من تقليد أو تزوير أو استخدام بدون موافقة صاحبها حيث نصت المادة الثالثة والاربعون على أنه: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل على خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، وكل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره، وكل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.
ونعتقد أن هذه المادة وإن كانت قد تضمنت حماية العلامة التجارية من الاعتداء عليها ومعاقبة من يفعل ذلك، إلا أن إشكالية اشتراط ضرورة العلم بأن العلامة التجارية مملوكة للغير ومسجله باسمه، قد يصبح مخرجاً للمتعدي من الالتزام بالتعويض حتى وإن قضى عليه بالعقوبة المنصوص عليها نظاماً، لذا فإن العلم بكون العلامة مسجلة ومملوكة للغير يجب أن يكون علماً افتراضياً، لأن استخدام علامة مسجلة ومملوكه للغير يلحق الضرر بصاحب العلامة التجارية المقلدة أو المستخدمة دون إذنه، بمعنى أن ثبوت واقعة الغش والتعدي على العلامة التجارية يجب أن يكون كافياً للحكم بالعقوبة.
ونخلص إلى أن حماية حقوق العلامات التجارية قد تواجه الكثير من التفسيرات المختلفة بحسب طبيعة العلامة التجارية المراد تسجيلها أو الاعتراض عليها، لكونها متشابهة أو متداخلة أو غير ذلك، مما يتطلب الكثير من الدقة والمرونة في إجراءات التسجيل وتطبيق النظام في نفس الوقت، لضمان توفير الحماية من التعدي على العلامات التجارية بتقليدها أو استغلاها بطريقة غير مشروعة، ويمنع من تفشي ظاهرة التقليد والغش التجاري والتقليل من آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، وبالجملة نعتقد أن وجوب العقوبة أو الحكم بالتعويض يفترض الا يتوقف على علم المعتدي من عدمه، لأن استخدام العلامة التجارية المسجلة يعتبر مخالفة يعاقب عليها النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.