أحداث دراماتيكية كشف عنها حكم قضائي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس، تبين دور أحد عناصر القاعدة في المملكة (مختل عقليا بحسب تقرير طبي)، باستهداف رجال الأمن في محيط أربع قنصليات وشروعه بتفجير إحدى المنشآت النفطية وحيازته لأوراق عن أسلحة الدمار الشامل، فيما قرر القضاء إيداعه مصحة نفسية بعد اقتناعه بتقرير طبي يعفي المدعى عليه من المسؤولية الجنائية. وتكشف قائمة التهم التي ساقها ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام في القضية اعتناق المدعى عليه لفكر ومنهج "القاعدة" المناهض للدولة والداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وقلب نظام الحكم، وإهدار مقدرات المواطنين، وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية. وتضمنت قائمة التهم، قيام المدعى عليه، ب"الاعتداء على أحد رجال الأمن أثناء تأديته عمله وقتله عمدا وعدوانا بإطلاق النار عليه ثم هروبه من موقع الجريمة في البلد الحرام مكةالمكرمة"، و"إطلاق النار على عدد من الدوريات الأمنية ورجال الأمن بالقنصلية الأميركية والصينية والكويتية والإيرانية أثناء تأدية أعمالهم ثم هروبه من موقع الجريمة". ووفقا لقائمة التهم، فقد عمد المدعى عليه (الذي بايع زعيم القاعدة الأسبق أسامة بن لادن)، إلى الدخول لإحدى المنشآت النفطية داخل البلاد بطريقة محظورة بقصد تفجيرها والصعود إلى خزانات الوقود وإشعال النار في إحداها وفتح أحد صنابير البنزين وإشعال النار فيه ثم هروبه بذات الطريقة. وتشير لائحة الادعاء العام التي عرضت في القضية المنظورة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، إلى تدرب المدعى عليه بإحدى المناطق الجبلية الوعرة على الرماية بالسلاح نوع رشاش وإطلاق النار منه بقصد الإخلال بالأمن. ولأول مرة، تحمل التهم (المعلن عنها) الموجهة إلى عناصر تنظيم القاعدة في السعودية، تخطيط التنظيم للاستفادة من أسلحة الدمار الشامل في الهجمات المنفذة داخل البلاد، إذ كشفت قائمة التهم حيازة المدعى عليه لأوراق عن ذلك النوع من الأسلحة، إضافة إلى شرائح حاسوبية عن بعض قادة وأعضاء التنظيم ممن لقوا حتفهم في الداخل، فضلا عن صور منفذي أحداث 11 سبتمبر. المحكمة الجزائية المتخصصة أبدت في حكم أصدرته أمس، اقتناعها بالتقرير الطبي الذي يعفي المدعى عليه من المسؤولية الجنائية وقررت رد دعوى المدعي العام في إثبات إدانة المدعى عليه، لكونه في حكم المجنون الذي لا عقل له أو المعتوه ناقص العقل، وكلاهما فاقد للأهلية، فيما قرر القضاء إيداع المتهم بأحد مستشفيات الصحة النفسية وعدم إخراجه حتى يشفى دفعا لشره، فيما أعطت المحكمة حق استمرار دعوى المدعي العام متى ما عادت للمدعى عليه أهليته. .. والسجن عاما ونصف لطالباني تدرب على الرمي المدفعي دان القضاء السعودي أمس متهما بالانضمام إلى حركة طالبان وشارك في القتال بصفوف مقاتلي الحركة في إحدى الجبهات، وتولى مهمة مراقبة جبهة قتالية حتى وقوع أحداث ال11 من سبتمبر. وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن المدعى عليه عاما ونصف العام، وتغريمه مبلغ يقدر بثلاثة آلاف ريال، بناء على المادة العاشرة من نظام وثائق السفر ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة خمس سنوات. وحملت قائمة الاتهامات التي ساقها الادعاء العام بحق المدعى عليه "سفره ثلاث مرات إلى باكستان ثم إلى أفغانستان، منها مرتان بقصد الخروج إلى الشيشان للمشاركة في القتال الدائر هناك، والمرة ثالثة بهدف نصرة طالبان والمشاركة معهم في القتال الدائر في أفغانستان"، و"التحاقه بمعسكر (خلدن) بأفغانستان وتلقيه هناك دورة تدريبية على الرماية وفك وتركيب الأسلحة ودورة في الرماية على المدفعيات"، و"تفريطه في جواز سفره المعاقب على ذلك بموجب الفقرة (3) من المادة العاشرة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421".