مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا ب 108 نقاط    الخبر ال 61 عالميا ضمن قائمة المدن الذكية لعام 2025    استطلاع حول منتج استثماري جديد في السوق الموازية    الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود    الدفاع الجوي يخرج السرية الثانية لنظام "ثاد" في قاعدة فورت بليس الأمريكية    أمير حائل يطلع على خطط وبرامج جمعية حضارات للتراث    أمير المدينة يستقبل قائد أمن المنشآت    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة    تعليم الطائف يطلق البرنامج التدريبي التدريس المعتمد على المعايير في مقررات العلوم    الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق أول مسرعة أعمال في تكنولوجيا الرياضة    رئاسة الافتاء تصدر كتابا علمياً عن خطر جريمة الرشوة على الفرد ومقدرات الوطن    الصحة القابضة والتجمعات الصحية تختتم حملة "صم بصحة" ب40 مليار خطوة و3.7 مليون فحص خلال رمضان    تدخل جراحي عاجل يُنقذ بصر طفل أصيب بألعاب نارية في عنيزة    رئيس وزراء جُزر سليمان يستقبل الرئيس التنفيذي ل «صندوق التنمية»    جميل للسيارات تتعاون مع شركة جي أيه سي لطرح مركبات الطاقة الجديدة في بولندا    أسماء الفائزين والشخصية الثقافية ل جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها ال 19    أديرا" و"أرماح الرياضية" توحدان جهودهما لتقديم تجارب لياقة متميزة للضيوف    مصر وفرنسا توقعان سلسلة اتفاقيات للتعاون في قطاعات الصحة والنقل والصناعة    بطاريات جديدة مقاومة للحرارة تُحدث فارقًا في تخزين الطاقة    عسير في خريطة العمارة السعودية.. تعزيز لأصالة البناء وجماليات التصميم    انتظام أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مقاعد الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك    «سلمان للإغاثة» ينفذ 642 مشروعًا لدعم القطاع الصحي في 53 دولة    الخارجية الفلسطينية ترحب بمخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفرنسية في القاهرة    سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    دوري عنيد    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر مارس 2025    لك حق تزعل    اتفاقات مع "قسد" في طريق التعافي بخطوات ثابتة.. سد تشرين والنفط تحت إدارة الدولة السورية    في أسبوع الصحة العالمي.. الأمومة والطفولة تحت الحصار والإبادة.. 90 % من الحوامل والمرضعات بالقطاع يعانين سوء تغذية حاد    6.8 مليون مسافر في ذروة العمرة عبر 4 مطارات بالمملكة    هل هناك رقم مقبول لعدد ضحايا حوادث المرور؟    "الحج" تحدد غرة ذي القعدة "آخر موعد".. و"الداخلية": 100 ألف ريال غرامة تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    أمير جازان يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية.. تدشين حملة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    الجسر البري السعودي يُشعل المنافسة بين الشركات العالمية    الهلال.. مجد تحول لأطلال    خسارة النصر.. تغربل الهلال قبل النخبة الآسيوية    نقاط التحول    الساعة    ماجد المصري: لم أتوقع نجاح "رجب الجرتلي" الشرير والحنون    في ظهوره الثاني هذا الموسم.. جماهير الاتحاد تشيد بمستوى الأسباني هيرنانديز في ديربي الغربية    "يلو 28".. قمة الوصافة وديربي حائل في أبرز مواجهات الجولة    موهبة عالمية جديدة على رادار الهلال    موجة تفشى الحصبة الحمراء في أمريكا    ماذا بعد العيد؟    "أكيارولي».. قرية إيطالية يشيخ سكانها دون أمراض    رجال الأمن صناع الأمان    الموظف واختبار القدرات    بين النصّ الورقي و الأرشفة الرقمية.. حوار مع إبراهيم جبران    حوارات فلسفية في تطوير الذات    أخضر الناشئين يعاود تدريباته بعد التأهل لكأس العالم    بين التقاليد والابتكار.. أين شريكة الحياة؟    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    أمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تقضي بإيداع "إرهابي مجنون" في الصحة النفسية
قتل رجل أمن وهاجم قنصليات 4 دول وحاول تفجير منشأة
نشر في سبق يوم 01 - 03 - 2015

ردّت المحكمة الجزائية المتخصصة دعوى رفعها المدعي العام لإثبات إدانة موقوف سعودي قدمت ضده 14 تهمة، وقضت إيداعه في أحد مستشفيات الصحة النفسية وعدم إخراجه حتى يشفى دفعاً لشره عن البلاد والعباد، والمدعي العام على دعواه متى ما عادت للمدعى عليه أهليته.

وجاء حكم المحكمة الجزائية الابتدائي برد الدعوى استناداً إلى التقرير الطبي المرصود في ضبط القضية والمتضمن إعفاء المدعى عليه من المسؤولية الجنائية عما قام به لأن ذلك كان نتيجة مباشرة لمرضه.

وقالت المحكمة في نص الحكم للحق العام: "ردت دعوى المدعي العام في إثبات إدانة المدعى عليه بما نسبه إليه ومعاقبته على ذلك لأن الأساس المعتبر في التقاضي والتنفيذ هو العقل استناداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق) والمدعى عليه في حكم المجنون الذي لا عقل له أو المعتوه ناقص العقل وكلاهما فاقد الأهلية وبناء على المادة (31) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله قررنا إيداع المدعى عليه في أحد مستشفيات الصحة النفسية وعدم إخراجه حتى يشفى دفعاً لشره عن البلاد والعباد والمدعي العام على دعواه متى ما عادت للمدعى عليه أهليته".

وكانت قد وجهت للمدعى عليه الاتهامات التالية:
1. اعتناق فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة والداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وقلب نظام الحكم وإهدار مقدرات المواطنين والدولة بتكفير الدولة وولي أمرها وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية وقتل المستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن يتزعمه الضال/ أسامة بن لادن.

2.تكفير الدولة وولي أمرها ووصف ولاة أمر هذه البلاد بما لايليق.

3.الاعتداء على أحد رجال الأمن أثناء تأدية عمله وقتله عمداً وعدواناً بإطلاق النار عليه ثم هروبه من موقع الجريمة في البلد الحرام مكة المكرمة بناءً على معتقد فاسد بكفر رجال الأمن واستباحة دمائهم.

4. إطلاق النار على عدد من الدوريات الأمنية ورجال الأمن بالقنصلية الأمريكية والصينية والكويتية والإيرانية أثناء تأدية أعمالهم ثم هروبه من موقع الجريمة بناءً على معتقد فاسد بكفر رجال الأمن واستباحة دمائهم.

5. الدخول إلى أحد المنشآت النفطية داخل البلاد بطريقة محظورة بقصد تفجيرها والصعود إلى خزانات الوقود وإشعال النار في أحدها وفتح أحد صنابير البنزين وإشعال النار فيه ثم هروبه بذات الطريقة.

6. شراء وحيازة سلاح مسدس ومخزنين مليئين بالذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه.

7. حيازة سلاح رشاش ومخزن وخمسين طلقة حية عائدة لنفس السلاح بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 8 وتاريخ 19/ 2/ 1402ه وسرقة السلاح المذكور من والده لذات القصد.

8. نقض البيعة الثابتة في عنقه لولي أمر هذه البلاد بمبايعته لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي الضال/ أسامة بن لادن.

9. تأييد الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد ووصف منفذيها (بالشهداء).

10. التدرب بأحد المناطق الجبلية الوعرة على الرماية بالسلاح نوع رشاش وإطلاق النار منه بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن.

11. حيازة شرائح حاسوبية وأوراق عن بعض قادة وأعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي ممن هلكوا في عمليات إرهابية داخل البلاد وموقوفين في قضايا تمس أمن البلد واستقراره وأوراق تحث الشباب على الانخراط في معسكرات قتالية وأوراق عن أسلحة الدمار الشامل وحيازة صور لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي الضال/ أسامة بن لادن ومساعده/ أيمن الظواهري وصور منفذي أحداث 11 سبتمبر ووصفهم (بالشهداء) واحتفاظه بصورهم حباً لهم وإعجاباً بهم وحيازة أناشيد تحث على القتال وفق منهج الخوارج في الجهاد.

12. تضليل أحد الأجهزة الأمنية بإخفاء حقيقة وجوده بمنطقة جبلية وعرة والتدرب على السلاح الرشاش وإطلاق النار منه بقصد قتل رجال الأمن خشية انكشاف أمره وإلقاء القبض عليه.

13. تأصل الإجرام في نفسه برفضه وعدم التصديق شرعاً على بعض أقواله التي أدلى بها لجهة التحقيق.

14. حيازة كتاب ممنوع.

وقد اطلعت المحكمة على التقرير الطبي المرصود في ضبط القضية والمتضمن إعفاء المدعى عليه من المسؤولية الجنائية عن ما قام به لأن ذلك كان نتيجة مباشرة لمرضه وقد قررت المحكمة الجزائية المتخصصة الاكتفاء بهذا التقرير.

وحكمت المحكمة للحق العام بردّ دعوى المدعي العام في إثبات إدانة المدعى عليه بما نسبه إليه ومعاقبته على ذلك لأن الأساس المعتبر في التقاضي والتنفيذ هو العقل استناداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق) والمدعى عليه في حكم المجنون الذي لا عقل له أو المعتوه ناقص العقل وكلاهما فاقد الأهلية وبناء على المادة (31) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله؛ قررنا إيداع المدعى عليه في أحد مستشفيات الصحة النفسية وعدم إخراجه حتى يشفى دفعاً لشره عن البلاد والعباد، والمدعي العام على دعواه متى ما عادت للمدعى عليه أهليته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.