"رينارد": هدفنا اللقب .. والدوسري يتحسن    فيصل بن بندر يرعى حفل الزواج الجماعي الثامن بجمعية إنسان .. الاحد القادم    «حرس الحدود» بعسير ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهم البحرية وتعرض أحد أفرادها لوعكة صحية    ولي العهد يُتوَّج بلقب "شخصية العام 2024" من المركز الثقافي للتراث العربي    السعودية حذّرت ألمانيا 3 مرات من منفّذ حادثة الدهس    ضبط 20159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    فلامنجو يستهدف لاعب الأهلي    البديوي يرحب بتبني الأمم المتحدة لقرار بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين    محمد آل فلان في ذمة الله    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    ضيوف خادم الحرمين يشيدون بعناية المملكة بكتاب الله طباعة ونشرًا وتعليمًا    مونديال ( 2034 ) السعودي    مراكز سورية لتسوية أوضاع جنود وضباط النظام السابق    ضيوف الملك من "البوسنة": مواقف المملكة مشهودة    أمريكا تنجو من كارثة «شلل» الحكومة الفيدرالية    القبض على مقيم بالطائف لترويجه مادة "الشبو"    ارتفاع سعر الروبل أمام العملات الرئيسية حتى 23 ديسمبر الجاري    أمطار خفيفة على جازان وعسير والباحة    المملكة ومصر .. شراكة استراتيجية تضخ استثمارات ب15 مليار دولار    انطلاق مؤتمر جمعية "علوم المختبرات" في الرياض .. غدا    المملكة تدين حادثة الدهس التي وقعت في ألمانيا    وزير الطاقة يرعى الحفل الختامي لجائزة كابسارك للغة العربية    المركز الوطني للعمليات الأمنية يواصل استقباله زوار معرض (واحة الأمن)    حضور ثقافي كبير في أول أيام ملتقى القراءة الدولي بالرياض    «الجوهرة».. أيقونة رياضية بمعايير عالمية تحت الأضواء في «كتاب جدة»    تاليسكا يؤكد اقتراب رحيله عن النصر    اليوم ليلة الحسم في المملكة أرينا: ومواجهة أوسيك وفيوري لتوحيد ألقاب الوزن الثقيل    "الهجّانة" والمركبات الكهربائية.. التاريخ والمستقبل    البرنامج الثقافي لمعرض جدة للكتاب يسلط الضوء على علاقة الفن بالفلسفة    سينما الخيال العلمي في العالم العربي.. فرص وتحديات في معرض الكتاب    230 فارساً وفارسة يتنافسون على كأس التحدّي للقدرة والتحمل في الرياض    القوات الخاصة للأمن البيئي تواصل استقبال زوار معرض (واحة الأمن)    الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في السودان «غير مسبوقة»    بايرن ينهي عام 2024 بفوز كاسح على لايبزيغ بخماسية قاسية    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    ضيوف الملك من "الجبل الأسود" يشيدون بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين    توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة السعودية والأردنية لتعزيز مكافحة الجريمة والإرهاب    شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع يهنى القيادة الرشيدة بمناسبة افتتاح كورنيش الهيئة الملكية في بيش    عسير: القبض على مخالفين لنظام الحدود لتهريبهما 15000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    نائب رئيس نيجيريا يغادر جدة    الأمير محمد بن ناصر يفتتح شاطئ الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية    %20 من المستثمرين شاركوا في الاكتتابات العامة بالمملكة    مدير عام الشؤون الإسلامية في جازان يتفقد مسجد العباسة الأثري بمحافظة أبي عريش    وزارة التعليم تنظم ورشة عمل "المواءمة مع التغيير والتحول في قطاع الخدمات المشتركة" في جازان    إمام الحرم المكي: الرسل بعثوا دعاة إلى الخير وهداة للبشر    البدء بأعمال صيانة جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع شارع الملك خالد بالدمام ... غدا السبت    5 إستراتيجيات لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا    الحصبة.. فايروس الصغار والكبار    مدربون يصيبون اللاعبين    تقطير البول .. حقيقة أم وهم !    «سكن».. خيرٌ مستدام    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء ينقذ مراجعاً عانى من انسداد الشرايين التاجية    أدوية إنقاص الوزن قد تساعد في القضاء على السمنة لكن مخاطرها لا تزال قائمة    انفراد العربيّة عن غيرها من لغاتٍ حيّة    السيسي: الاعتداءات تهدد وحدة وسيادة سورية    التجارة تضبط 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بمستودع في جدة    وزير الدفاع يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي    رئيس الوزراء العراقي يغادر العُلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تقضي بإيداع "إرهابي مجنون" في الصحة النفسية
قتل رجل أمن وهاجم قنصليات 4 دول وحاول تفجير منشأة
نشر في سبق يوم 01 - 03 - 2015

ردّت المحكمة الجزائية المتخصصة دعوى رفعها المدعي العام لإثبات إدانة موقوف سعودي قدمت ضده 14 تهمة، وقضت إيداعه في أحد مستشفيات الصحة النفسية وعدم إخراجه حتى يشفى دفعاً لشره عن البلاد والعباد، والمدعي العام على دعواه متى ما عادت للمدعى عليه أهليته.

وجاء حكم المحكمة الجزائية الابتدائي برد الدعوى استناداً إلى التقرير الطبي المرصود في ضبط القضية والمتضمن إعفاء المدعى عليه من المسؤولية الجنائية عما قام به لأن ذلك كان نتيجة مباشرة لمرضه.

وقالت المحكمة في نص الحكم للحق العام: "ردت دعوى المدعي العام في إثبات إدانة المدعى عليه بما نسبه إليه ومعاقبته على ذلك لأن الأساس المعتبر في التقاضي والتنفيذ هو العقل استناداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق) والمدعى عليه في حكم المجنون الذي لا عقل له أو المعتوه ناقص العقل وكلاهما فاقد الأهلية وبناء على المادة (31) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله قررنا إيداع المدعى عليه في أحد مستشفيات الصحة النفسية وعدم إخراجه حتى يشفى دفعاً لشره عن البلاد والعباد والمدعي العام على دعواه متى ما عادت للمدعى عليه أهليته".

وكانت قد وجهت للمدعى عليه الاتهامات التالية:
1. اعتناق فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة والداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وقلب نظام الحكم وإهدار مقدرات المواطنين والدولة بتكفير الدولة وولي أمرها وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية وقتل المستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن يتزعمه الضال/ أسامة بن لادن.

2.تكفير الدولة وولي أمرها ووصف ولاة أمر هذه البلاد بما لايليق.

3.الاعتداء على أحد رجال الأمن أثناء تأدية عمله وقتله عمداً وعدواناً بإطلاق النار عليه ثم هروبه من موقع الجريمة في البلد الحرام مكة المكرمة بناءً على معتقد فاسد بكفر رجال الأمن واستباحة دمائهم.

4. إطلاق النار على عدد من الدوريات الأمنية ورجال الأمن بالقنصلية الأمريكية والصينية والكويتية والإيرانية أثناء تأدية أعمالهم ثم هروبه من موقع الجريمة بناءً على معتقد فاسد بكفر رجال الأمن واستباحة دمائهم.

5. الدخول إلى أحد المنشآت النفطية داخل البلاد بطريقة محظورة بقصد تفجيرها والصعود إلى خزانات الوقود وإشعال النار في أحدها وفتح أحد صنابير البنزين وإشعال النار فيه ثم هروبه بذات الطريقة.

6. شراء وحيازة سلاح مسدس ومخزنين مليئين بالذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه.

7. حيازة سلاح رشاش ومخزن وخمسين طلقة حية عائدة لنفس السلاح بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 8 وتاريخ 19/ 2/ 1402ه وسرقة السلاح المذكور من والده لذات القصد.

8. نقض البيعة الثابتة في عنقه لولي أمر هذه البلاد بمبايعته لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي الضال/ أسامة بن لادن.

9. تأييد الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد ووصف منفذيها (بالشهداء).

10. التدرب بأحد المناطق الجبلية الوعرة على الرماية بالسلاح نوع رشاش وإطلاق النار منه بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن.

11. حيازة شرائح حاسوبية وأوراق عن بعض قادة وأعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي ممن هلكوا في عمليات إرهابية داخل البلاد وموقوفين في قضايا تمس أمن البلد واستقراره وأوراق تحث الشباب على الانخراط في معسكرات قتالية وأوراق عن أسلحة الدمار الشامل وحيازة صور لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي الضال/ أسامة بن لادن ومساعده/ أيمن الظواهري وصور منفذي أحداث 11 سبتمبر ووصفهم (بالشهداء) واحتفاظه بصورهم حباً لهم وإعجاباً بهم وحيازة أناشيد تحث على القتال وفق منهج الخوارج في الجهاد.

12. تضليل أحد الأجهزة الأمنية بإخفاء حقيقة وجوده بمنطقة جبلية وعرة والتدرب على السلاح الرشاش وإطلاق النار منه بقصد قتل رجال الأمن خشية انكشاف أمره وإلقاء القبض عليه.

13. تأصل الإجرام في نفسه برفضه وعدم التصديق شرعاً على بعض أقواله التي أدلى بها لجهة التحقيق.

14. حيازة كتاب ممنوع.

وقد اطلعت المحكمة على التقرير الطبي المرصود في ضبط القضية والمتضمن إعفاء المدعى عليه من المسؤولية الجنائية عن ما قام به لأن ذلك كان نتيجة مباشرة لمرضه وقد قررت المحكمة الجزائية المتخصصة الاكتفاء بهذا التقرير.

وحكمت المحكمة للحق العام بردّ دعوى المدعي العام في إثبات إدانة المدعى عليه بما نسبه إليه ومعاقبته على ذلك لأن الأساس المعتبر في التقاضي والتنفيذ هو العقل استناداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق) والمدعى عليه في حكم المجنون الذي لا عقل له أو المعتوه ناقص العقل وكلاهما فاقد الأهلية وبناء على المادة (31) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله؛ قررنا إيداع المدعى عليه في أحد مستشفيات الصحة النفسية وعدم إخراجه حتى يشفى دفعاً لشره عن البلاد والعباد، والمدعي العام على دعواه متى ما عادت للمدعى عليه أهليته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.