وزير الخارجية: لم نتخذ قرارا نهائيا للانضمام إلى بريكس    وزير الخارجية يشارك في جلسة بعنوان "السعي نحو الأثر: تعزيز الجهود من خلال المنتديات الدولية" في دافوس 2025    القصبي: 540 مليار ريال حجم تجارة الخدمات بالسعودية    سوريا مساعٍ حثيثة للإصلاح ومنع الحرب الأهلية    أعمال العنف تؤكد رغبة إسرائيل في تعزيز الاستيطان    السفير في دمشق يلتقي المبعوث الأممي إلى سورية    الفتح يقتنص فوزاً مهماً من ضمك في دوري روشن للمحترفين    الحزم يتغلّب على أحد بثلاثية ويسترد وصافة دوري يلو    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    شراكة علمية بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وجامعة الجوف    أنطلاق بطولة مهارات التفوق الغذائية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية    شتاء يُزهر بالجمال والمتعة مع جمعية يُسر الاجتماعية بمكة المكرمة    وكيل محافظ الطائف يشهد حفل تكريم 850 طالباً وطالبة بالتعليم    إحباط تهريب 352275 قرصًا من مادة الأمفيتامين بحالة عمار    روماريو: نيمار عانى في مسيرته مع الهلال.. أتمنى عودته للبرازيل    جمعية "سند" الخيرية تُكرم الفائزين بجائزة الأميرة عادلة بنت عبدالله    جرد مصادر المعلومات لتطوير 153 مكتبة عامة    الشذوذ ومعالجة الانحراف السلوكي    المدينة تستقبل الدفعة الثالثة من ضيوف الملك    مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة    إنتاج المدينة من التمور يزداد بنسبة 31%    دبلوماسي سعودي رفيع المستوى يزور لبنان لأول مرة منذ 15 عاما    22 ولاية تطعن في أوامر ترمب لمنع منح الجنسية بالولادة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعقد ورشة عمل عن أسس ترميم المخطوطات والوثائق    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    «التجارة»: 19% نمو سجلات «المعلومات والاتصالات»    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    آل الشيخ: خطبة الجمعة للتحذير من ظاهرة انتشار مدعي تعبير الرؤى في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي    محافظ الأحساء يُدشّن وجهة "الورود" أحدث وجهات NHC العمرانية في المحافظة    أقل من 1% تفصل الذهب عن قمته التاريخية    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة بمناسبة تعيينه    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية : إيداع "إرهابي مجنون" في الصحة النفسية
نشر في الطائف يوم 01 - 03 - 2015

ردّت المحكمة الجزائية المتخصصة دعوى رفعها المدعي العام لإثبات إدانة موقوف سعودي قدمت ضده 14 تهمة، وقضت إيداعه في أحد مستشفيات الصحة النفسية وعدم إخراجه حتى يشفى دفعاً لشره عن البلاد والعباد، والمدعي العام على دعواه متى ما عادت للمدعى عليه أهليته.
وجاء حكم المحكمة الجزائية الابتدائي برد الدعوى استناداً إلى التقرير الطبي المرصود في ضبط القضية والمتضمن إعفاء المدعى عليه من المسؤولية الجنائية عما قام به لأن ذلك كان نتيجة مباشرة لمرضه.
وقالت المحكمة في نص الحكم للحق العام: "ردت دعوى المدعي العام في إثبات إدانة المدعى عليه بما نسبه إليه ومعاقبته على ذلك لأن الأساس المعتبر في التقاضي والتنفيذ هو العقل استناداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق) والمدعى عليه في حكم المجنون الذي لا عقل له أو المعتوه ناقص العقل وكلاهما فاقد الأهلية وبناء على المادة (31) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله قررنا إيداع المدعى عليه في أحد مستشفيات الصحة النفسية وعدم إخراجه حتى يشفى دفعاً لشره عن البلاد والعباد والمدعي العام على دعواه متى ما عادت للمدعى عليه أهليته".
وكانت قد وجهت للمدعى عليه الاتهامات التالية:
1. اعتناق فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة والداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وقلب نظام الحكم وإهدار مقدرات المواطنين والدولة بتكفير الدولة وولي أمرها وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية وقتل المستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن يتزعمه الضال/ أسامة بن لادن.
2.تكفير الدولة وولي أمرها ووصف ولاة أمر هذه البلاد بما لايليق.
3.الاعتداء على أحد رجال الأمن أثناء تأدية عمله وقتله عمداً وعدواناً بإطلاق النار عليه ثم هروبه من موقع الجريمة في البلد الحرام مكة المكرمة بناءً على معتقد فاسد بكفر رجال الأمن واستباحة دمائهم.
4. إطلاق النار على عدد من الدوريات الأمنية ورجال الأمن بالقنصلية الأمريكية والصينية والكويتية والإيرانية أثناء تأدية أعمالهم ثم هروبه من موقع الجريمة بناءً على معتقد فاسد بكفر رجال الأمن واستباحة دمائهم.
5. الدخول إلى أحد المنشآت النفطية داخل البلاد بطريقة محظورة بقصد تفجيرها والصعود إلى خزانات الوقود وإشعال النار في أحدها وفتح أحد صنابير البنزين وإشعال النار فيه ثم هروبه بذات الطريقة.
6. شراء وحيازة سلاح مسدس ومخزنين مليئين بالذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه.
7. حيازة سلاح رشاش ومخزن وخمسين طلقة حية عائدة لنفس السلاح بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 8 وتاريخ 19/ 2/ 1402ه وسرقة السلاح المذكور من والده لذات القصد.
8. نقض البيعة الثابتة في عنقه لولي أمر هذه البلاد بمبايعته لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي الضال/ أسامة بن لادن.
9. تأييد الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد ووصف منفذيها (بالشهداء).
10. التدرب بأحد المناطق الجبلية الوعرة على الرماية بالسلاح نوع رشاش وإطلاق النار منه بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن.
11. حيازة شرائح حاسوبية وأوراق عن بعض قادة وأعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي ممن هلكوا في عمليات إرهابية داخل البلاد وموقوفين في قضايا تمس أمن البلد واستقراره وأوراق تحث الشباب على الانخراط في معسكرات قتالية وأوراق عن أسلحة الدمار الشامل وحيازة صور لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي الضال/ أسامة بن لادن ومساعده/ أيمن الظواهري وصور منفذي أحداث 11 سبتمبر ووصفهم (بالشهداء) واحتفاظه بصورهم حباً لهم وإعجاباً بهم وحيازة أناشيد تحث على القتال وفق منهج الخوارج في الجهاد.
12. تضليل أحد الأجهزة الأمنية بإخفاء حقيقة وجوده بمنطقة جبلية وعرة والتدرب على السلاح الرشاش وإطلاق النار منه بقصد قتل رجال الأمن خشية انكشاف أمره وإلقاء القبض عليه.
13. تأصل الإجرام في نفسه برفضه وعدم التصديق شرعاً على بعض أقواله التي أدلى بها لجهة التحقيق.
14. حيازة كتاب ممنوع.
وقد اطلعت المحكمة على التقرير الطبي المرصود في ضبط القضية والمتضمن إعفاء المدعى عليه من المسؤولية الجنائية عن ما قام به لأن ذلك كان نتيجة مباشرة لمرضه وقد قررت المحكمة الجزائية المتخصصة الاكتفاء بهذا التقرير.
وحكمت المحكمة للحق العام بردّ دعوى المدعي العام في إثبات إدانة المدعى عليه بما نسبه إليه ومعاقبته على ذلك لأن الأساس المعتبر في التقاضي والتنفيذ هو العقل استناداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق) والمدعى عليه في حكم المجنون الذي لا عقل له أو المعتوه ناقص العقل وكلاهما فاقد الأهلية وبناء على المادة (31) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله؛ قررنا إيداع المدعى عليه في أحد مستشفيات الصحة النفسية وعدم إخراجه حتى يشفى دفعاً لشره عن البلاد والعباد، والمدعي العام على دعواه متى ما عادت للمدعى عليه أهليته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.