وزير الدفاع يبحث تطور العلاقات الأخوية مع نظيره العراقي    ملتقى ومعرض المنصات المالية الذكية iPExpo2025    السعودية وإعادة رسم خريطة التجارة العالمية    المملكة الأولى عالمياً في تمكين المرأة بمجال الذكاء الاصطناعي    NASA تعجز عن إرسال رحلة للمريخ    ثغرة خطيرة في WhatsApp    مسبار يستقر في الفضاء بنجاح    6 أندية ترافق الخليج والهدى إلى ربع نهائي كأس اتحاد اليد    بجوائز تتجاوز 24 مليون يورو.. انطلاق "جولة الرياض" ضمن جولات الجياد العربية    «السكري» يتغلب على الشارقة ويضع قدماً في النهائي الآسيوي    رودريغيز يستهدف جيسوس للتغطية على كوارثه!    تمير من سدير يا جمهور الهلال!    رحلة آمنة    ثقافات الفن وتأويلاته المبتكرة «على مشارف الأفق»    سلوكيات بريئة تشكك بالخيانة    باقي من الماضي والآثار تذكار    الدرع قصدك فيه فرحة والاوناس لاشك عند اللي يجي له ثميني    التصوير بالرنين المغناطيسي يضر الجسم    عودة الذئب الرهيب بعد 10000 عام    الشعور بالجوع يعيد تشكيل الخلايا المناعية    تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومالي    قلق أممي إزاء وضع المدنيين في السودان    دول آسيا تبحث عن حلول للتعامل مع حرب التجارة الصينية الأمريكية    سعود بن بندر: الاستثمار في البنية التحتية الذكية والابتكار يؤتي ثماره في تحسين جودة الحياة    فهد بن سلطان يستقبل وكلاء ومنتسبي إمارة تبوك بمناسبة العيد    زهرة اللبن (الأقحوانة البيضاء) حورية الرومان وملهمة الشعراء    الأهلي المصري يكرر فوزه على الهلال السوداني ويتأهل إلى نصف نهائي «أبطال أفريقيا»    روسيا: مستقبل الحد من الأسلحة النووية.. يعتمد على الثقة    إطلاق حملة للتوعية بالتسمم الغذائي    وزير الخارجية يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    هدف نيوم السابق.. تقارير مصرية تؤكد تعاقد الأهلي المصري مع زيزو    كأس آسيا لكرة السلة 2025 .. الأخضر السعودي في المجموعة الثالثة    الاستثمار الرياضي يناقش تطوير البنى التحتية    أمير منطقة تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة بمناسبة عيد الفطر    إطلاق اختبارات "نافس" في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة    مباحثات لتعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية والعراق    الخبر تتقدم 38 مركزاً في مؤشر المدن الذكية لعام 2025 وتحقق المركز 61 عالمياً    رئاسة الافتاء تصدر كتابا علمياً عن خطر جريمة الرشوة على الفرد ومقدرات الوطن    "الصحة القابضة" والتجمعات الصحية تختتم حملة "صم بصحة" ب 40 مليار خطوة و3.7 مليون فحص    عسير في خريطة العمارة السعودية.. تعزيز لأصالة البناء وجماليات التصميم    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر مارس 2025    الساعة    ماجد المصري: لم أتوقع نجاح "رجب الجرتلي" الشرير والحنون    أمير جازان يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية.. تدشين حملة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    تتجاوز نصف إجمالي الشرق الأوسط.. السعودية الأسرع نموا في الطاقة المتجددة بين «العشرين»    القمة الثلاثية تطالب بوقف إطلاق النار ودعم دولي للسلطة الفلسطينية    لك حق تزعل    هل هناك رقم مقبول لعدد ضحايا حوادث المرور؟    "الحج" تحدد غرة ذي القعدة "آخر موعد".. و"الداخلية": 100 ألف ريال غرامة تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    نقاط التحول    رجال الأمن صناع الأمان    الموظف واختبار القدرات    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية : إيداع "إرهابي مجنون" في الصحة النفسية
نشر في الطائف يوم 01 - 03 - 2015

ردّت المحكمة الجزائية المتخصصة دعوى رفعها المدعي العام لإثبات إدانة موقوف سعودي قدمت ضده 14 تهمة، وقضت إيداعه في أحد مستشفيات الصحة النفسية وعدم إخراجه حتى يشفى دفعاً لشره عن البلاد والعباد، والمدعي العام على دعواه متى ما عادت للمدعى عليه أهليته.
وجاء حكم المحكمة الجزائية الابتدائي برد الدعوى استناداً إلى التقرير الطبي المرصود في ضبط القضية والمتضمن إعفاء المدعى عليه من المسؤولية الجنائية عما قام به لأن ذلك كان نتيجة مباشرة لمرضه.
وقالت المحكمة في نص الحكم للحق العام: "ردت دعوى المدعي العام في إثبات إدانة المدعى عليه بما نسبه إليه ومعاقبته على ذلك لأن الأساس المعتبر في التقاضي والتنفيذ هو العقل استناداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق) والمدعى عليه في حكم المجنون الذي لا عقل له أو المعتوه ناقص العقل وكلاهما فاقد الأهلية وبناء على المادة (31) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله قررنا إيداع المدعى عليه في أحد مستشفيات الصحة النفسية وعدم إخراجه حتى يشفى دفعاً لشره عن البلاد والعباد والمدعي العام على دعواه متى ما عادت للمدعى عليه أهليته".
وكانت قد وجهت للمدعى عليه الاتهامات التالية:
1. اعتناق فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة والداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وقلب نظام الحكم وإهدار مقدرات المواطنين والدولة بتكفير الدولة وولي أمرها وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية وقتل المستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن يتزعمه الضال/ أسامة بن لادن.
2.تكفير الدولة وولي أمرها ووصف ولاة أمر هذه البلاد بما لايليق.
3.الاعتداء على أحد رجال الأمن أثناء تأدية عمله وقتله عمداً وعدواناً بإطلاق النار عليه ثم هروبه من موقع الجريمة في البلد الحرام مكة المكرمة بناءً على معتقد فاسد بكفر رجال الأمن واستباحة دمائهم.
4. إطلاق النار على عدد من الدوريات الأمنية ورجال الأمن بالقنصلية الأمريكية والصينية والكويتية والإيرانية أثناء تأدية أعمالهم ثم هروبه من موقع الجريمة بناءً على معتقد فاسد بكفر رجال الأمن واستباحة دمائهم.
5. الدخول إلى أحد المنشآت النفطية داخل البلاد بطريقة محظورة بقصد تفجيرها والصعود إلى خزانات الوقود وإشعال النار في أحدها وفتح أحد صنابير البنزين وإشعال النار فيه ثم هروبه بذات الطريقة.
6. شراء وحيازة سلاح مسدس ومخزنين مليئين بالذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه.
7. حيازة سلاح رشاش ومخزن وخمسين طلقة حية عائدة لنفس السلاح بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 8 وتاريخ 19/ 2/ 1402ه وسرقة السلاح المذكور من والده لذات القصد.
8. نقض البيعة الثابتة في عنقه لولي أمر هذه البلاد بمبايعته لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي الضال/ أسامة بن لادن.
9. تأييد الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد ووصف منفذيها (بالشهداء).
10. التدرب بأحد المناطق الجبلية الوعرة على الرماية بالسلاح نوع رشاش وإطلاق النار منه بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن.
11. حيازة شرائح حاسوبية وأوراق عن بعض قادة وأعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي ممن هلكوا في عمليات إرهابية داخل البلاد وموقوفين في قضايا تمس أمن البلد واستقراره وأوراق تحث الشباب على الانخراط في معسكرات قتالية وأوراق عن أسلحة الدمار الشامل وحيازة صور لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي الضال/ أسامة بن لادن ومساعده/ أيمن الظواهري وصور منفذي أحداث 11 سبتمبر ووصفهم (بالشهداء) واحتفاظه بصورهم حباً لهم وإعجاباً بهم وحيازة أناشيد تحث على القتال وفق منهج الخوارج في الجهاد.
12. تضليل أحد الأجهزة الأمنية بإخفاء حقيقة وجوده بمنطقة جبلية وعرة والتدرب على السلاح الرشاش وإطلاق النار منه بقصد قتل رجال الأمن خشية انكشاف أمره وإلقاء القبض عليه.
13. تأصل الإجرام في نفسه برفضه وعدم التصديق شرعاً على بعض أقواله التي أدلى بها لجهة التحقيق.
14. حيازة كتاب ممنوع.
وقد اطلعت المحكمة على التقرير الطبي المرصود في ضبط القضية والمتضمن إعفاء المدعى عليه من المسؤولية الجنائية عن ما قام به لأن ذلك كان نتيجة مباشرة لمرضه وقد قررت المحكمة الجزائية المتخصصة الاكتفاء بهذا التقرير.
وحكمت المحكمة للحق العام بردّ دعوى المدعي العام في إثبات إدانة المدعى عليه بما نسبه إليه ومعاقبته على ذلك لأن الأساس المعتبر في التقاضي والتنفيذ هو العقل استناداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق) والمدعى عليه في حكم المجنون الذي لا عقل له أو المعتوه ناقص العقل وكلاهما فاقد الأهلية وبناء على المادة (31) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله؛ قررنا إيداع المدعى عليه في أحد مستشفيات الصحة النفسية وعدم إخراجه حتى يشفى دفعاً لشره عن البلاد والعباد، والمدعي العام على دعواه متى ما عادت للمدعى عليه أهليته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.